الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4992 لسنه 47ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنه

بالجلسة المنعقدة علنا برسائة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المشتشارين / ادوارد غالب سيفين عبده , ابراهيم علي ابراهيم عبد الله
ومحمد الادهم محمد حبيب , عبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4992 لسنه 47ق ع

المقام من

أ م هاشم السيد التابعي حراث

ضد

1- محافظ دمياط
2- وزير الزراعة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الثانية بجلسة 25/ 12/ 2000 في الدعوى رقم 3888 لسنه 22ق والمقامه من الطاعنه ضد المطعون ضدهما بصفتهما

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 21/ 2/ 2001 اودع الأستاذ محمد السعيد جوهر المحامي لدى محكمة النقض وكيلا عن الطاعنه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الثانية بجلسة 25/ 12/ 2000 في الدعوى رقم 3888 لسنه 22ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا 0
وطلبت الطاعنه للأسباب المبينه بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيتها في بدل العدوى طبقا للقرار الجمهورى رقم 2255 لسنه 1960 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996وذلك عن الخمس سنوات السابقة علي رفع الدعوى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة المطعون ضدها وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني إنتهت للأسباب الواردة به الي الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنه في صرف بدل العدوى اعتبارا من 4/ 7/ 1996 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنه عليا الطعن علي الوجة المبين بمحاضر الجلسات الي أن قررت بجلسة 9/ 5/ 2004 إحالته الي الدائرة الثامنه عليا موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 5/ 2004 وبعد أن تدوول الطعن أمام دائرة الموضوع قررت بجلسة 2/ 12/ 2004 أصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث اودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث أن الطعن قد أقيم في الميعادالمقرر بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 197 وإستوفى سائرأوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنه أقامت أمام محكمةالقضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الثانية الدعوى رقم 3888 لسنه 22ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 19/ 4/ 2000
طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في بدل العدوى طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 وذلك عن الخمس سنوات السابقة علي رفع الدعوى وأوضحت في شرح دعواها أنها التحقت بالعمل بمحافظة دمياط في وظيفة مهندسه زراعية إعتبارا من 3/ 5/ 1982 وهي حاصلة علي بكالوريوس الزراعة عام 1978 ومقيدة بنقابة المهن الزراعية وتتعرض بحكم عملها لخطر العدوى وبذلك يتوافر في شأنها مناط أعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 في شأن زيادة بدل العدوى المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 الذي تضمن سريان قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمي 1771 لسنه 1995 و 2577 لسنه 1995 علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية، كما صدر تنفيذا لذلك قرار وزير الزراعة رقم 946 لسنه 1997 إلاأن الجهة إمتنعت عن صرف هذا البدل بالمخالفة للقانون والقرارات المشار اليها مما ألجاها لرفع دعواها.
وبجلسة 25/ 12/ 2000 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى وشيدت قضاءها علي أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 والمعدل بقراره رقم 1726 لسنه 1996 وإن كان قد ورد تطبيقاً للأحكام الواردة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنه 1995 و 2577 لسنه 1995 علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قراره رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإن مناط تطبيقة علي الفئات الواردة بالمادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنه 1995 أن يكون العامل شاغلا لإحدى الوظائف المعرضه لخطر العدوى والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص تنفيذاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 وأن يكون خاضعا لنظام العاملين المدنيين بالدولة ولما كانت المدعية تعمل بمحافظة دمياط في وظيفة باحث شئون إنتاحية وإ قتصادية وأن الأوراق قد أجدبت عن ثمة دليل علي صدور قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص يتضمن الوظيفة التي تشغلها المدعية وبذلك يتخلف في شأنها مناط إستحقاق هذاالبدل وتغدو دعواها فاقدة سندها الصحيح من أحكام القانون 0
ومن حيث أن مبني الطعن يقوم علي أن الطاعنه تتوافر في شأنها الشروط التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 بإعتبارها حاصلة علي بكالوريوس زراعة ومقيدة بنقابة المهن الزراعية ومن المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو ماإنتهت اليه فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 20/ 6/ 1998 كما أن طبيعة عملها كباحثه شئون إنتاحية وإقتصادية تعرضها للإصابة بالأمراض حسبما أ بانت عنه المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة0
ومن حيث أن المادة 42 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 قد أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء علي إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الواردة بها ومن بينها البدلات التي تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0
وتنص المادة 43 من القانون علي أنه " يحتفظ العاملون بصفه شخصية بالبدلات التي يتقاضونها علي خلاف الشروط المقررة في هذا القانون وذلك علي أساس القرارات التي منحت هذه البدلات حتي تزول الأسباب التي تقررت علي أساسها………"
ومن حيث أن تنظيم بدل العدوى طبقا للمادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 قد إرتبط تنفيذه بصدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوىـ كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 متضمنا في مادته الثانية زيادة بدل العدوى الواردة بالقرار الجمهورىرقم 2255 لسنه 1960 للعاملين بوزارة الصحة والجهات التابعه لها0
ومن حيث أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 والذي تنص المادة الأولي منه علي أن " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنه 1995 و 1577 لسنه 1995 المشار اليهما علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشاراليه 0
ومفاد ذلك أن بدل العدوى طبقا للأساس الموضوعي الذي إعتنقه المشرع في المادة 42/ 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة قد أعيد تنظيمة تحت مسمي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وقد صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار اليها متضمنه إلغاء ضمني لبعض الأحكام الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 فيما تضمنته من قيد صدور قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص بتحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى بالنسبة لبعض الوظائف ومن ثم لايجوز الرجوع الي قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 بالنسبة لشاغلي وظائف الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وأصبح مناط منح هذا البدل
لهذه الطوائف طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 وبغض النظر عن موقع كل منهم 0
ومن حيث أن الطاعنه حسبما ثبت من الأوراق حاصلة علي بكالوريوس الزراعة عام 1978 ومقيدة بنقابة المهن الزراعية تحت رقم 313950 وتشغل وظيفة باحث شئون إنتاحية وإقتصادية بالدرجة الثانية بمحافظة دمياط وتخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 فمن ثم يتحقق في شأنها مناط إستحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار اليها التي لم تشترط صدور قرارمن وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى واذ ذهب الحكم المطعون الي خلاف هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون فإنه يكون حريا القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعنه في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 وصرف الفروق المالية إعتبارا من 4/ 7/ 1996 بمراعاة أحكام التقادم الخمس مع إلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنه في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة علي النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة المطعو ن ضدها المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم الخميس الموافق 3 من ذي الحخة سنه1426 هجرية والموافق 13/ 1/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات