أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمةالإدارية العليا
الدائرة الثامنة ـ موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور
حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبده
/ ابراهيم علي ابراهيم عبدالله/ محمد لطفي عبدالباقي جوده
/ عبدالعزيز أحمد حسن محروس " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم/ 4971 لسنة 46ق . عالمقام من
1- وزير المالية2- رئيس مصلحة الضرائب "بصفتهما "
ضد
جمال أحمد غريبفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها
بجلسة 27/ 2/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 96 لسنة 33ق .
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 8/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 52 لسنة 98 مع مايترتب علي ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات .وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 52 لسنة98 المتضمن نقل المطعون ضده من ضرائب الواسطي الي ضرائب ببا مع مايترتب علي ذلك من آثار والقضاء مجددا ً بتأييد هذا القرار وبرفض دعوي طلب الحكم بإلغائه .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 27/ 3/ 2002 أمام الدائرة الرابعة فحص وبها نظر وقد حضر المطعون ضده وطلب حجز الطعن للحكم ، وبجلسة 12/ 6/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الرابعة عليا موضوع ،وقد تحدد لنظره جلسة 6/ 7/ 2002 وبها نظر وبجلسة 29/ 9/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة السابعة عليا موضوع للإختصاص ، وقد تحدد لنظره جلسة 18/ 5/ 2003 وبها نظر وقد تأجل الطعن لجلسة 9/ 11/ 2003 ، ثم أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للإختصاص ، وقد تحدد لنظره جلسة 1/ 1/ 2004 وبها نظر وماتلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 27/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 3/ 3/ 2005 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا ً .ومن حيث إن الطعن قد إستوفي أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن في الطعن التأديبي رقم 96 لسنة 33ق والمطعون فيه سبق وأن أقام طعنه طالبا ً الحكم بقبوله شكلا ً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 52 لسنة 98 والمتضمن نقله من
تابع الطعن رقم 4971/ 46ق.عليا.
مأمورية ضرائب الواسطي الي مأمورية ضرائب ببا والقرار رقم 1958 لسنة 98 بمجازاته بخصم ستة أيام من راتبه مع مايترتب علي ذلك من آثار.
وبجلسة 27/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها فيما يخص القرار رقم 52/ 98 والمتضمن نقل المطعون ضده من مأمورية الواسطي الي مأمورية ببا (محل الطعن الماثل ) أن الثابت من الأوراق أن جهة عمل الطاعن قامت بإحالته للتحقيق لما نسب اليه من عدم تنفيذه لقرار نقله رقم 2 لسنة 98 من شعبة الحجز الي شعبة الفحص بمأمورية الواسطي ببني سويف وتحدثه بأسلوب غير لائق مع رئيس المأمورية وإحتفاظه بمحضري الحجز والتبديد الخاصين بالممول بدوي عبدالفتاح وإنتهي هذا التحقيق الي التوصية بمجازاته ونقله من المأمورية التي يعمل بها الي مأمورية أخري لحسن سير العمل فصدر القرار رقم 52 لسنة 98 بنقله من مأمورية الواسطي الي مأمورية ببا ببني سويف ممايعد معه نقله بمثابة جزاء مقنع لقيامه علي ذات سبب قرار مجازاته بخصم ستة أيام من راتبه وهي المخالفات المنسوبة اليه ولايعد قرار نقله قرارا ً مستهدفا ً تحقيق صالح المرفق الذي يعمل به الطاعن وتنظيم سير العمل به ومن ثم يكون من المتعين والحال كذلك القضاء بإلغائه .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله علي سند من أن النقل يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية لدواعي مصلحة العمل خاصة وأن المحكمة التأديبية أبقت قرار مجازاته لثبوت المخالفة المنسوبة اليه في حقه .
فهذا النعى سديد ذلك أنه وفقا ً للمستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن نقل العامل من جهة الي أخري في ذات درجته تعد من قبيل النقل المكاني الذي يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفقا ً لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون معقب عليها مادام قد خلا قرارها من شائبة الإنحراف بالسلطة ولم تتعسف في إصداره أو تهدر حقا ً للعامل المنقول كأن تفوت عليه دوره في الترقية أو تخالف أحكام القانون وهو مايتفق وحكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والتي أجازت للسلطة المختصة نقل العامل من وحدة الي أخري شريطة ألا يتم النقل الي وظيفة أدني أويفوت علي العامل دوره في الترقية .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق – أن جهة عمل المطعون ضده قامت بإحالته للتحقيق لمانسب اليه من عدم تنفيذه لقرار نقله رقم 52 لسنة 98 من شعبة الحجز الي شعبة الفحص بمأمورية الواسطي ببني سويف وتحدثه بأسلوب غير لائق مع رئيس المأمورية وإحتفاظه بمحضري الحجز والتبديد الخاصين بالممول بدوي عبدالفتاح وإنتهي هذا التحقيق الي التوصية بمجازاته ونقله من المأمورية التي يعمل بها الي مأمورية أخري لحسن سير العمل فصدر القرار رقم 52 لسنة 98 محل الطعن بالحكم المطعون عليه بنقله من مأمورية ضرائب الواسطي الي مأمورية ضرائب ببا ، ولما كان هذا النقل قد تم الي وظيفة بذات الدرجة التي يشغلها المطعون ضده ودون أن يفوت عليه دوره في الترقية وكان الباعث عليه المصلحة العامة وذلك بغرض المباعدة بينه وبين رئيسه لما نشب بينهما من مشاجرة وخلافات يمكن أن تؤدي الي إعاقة العمل ، مما يبرئ قرار النقل من شائنة الإنحراف في إستعمال السلطة – وبذلك يكون القرار المطعون عليه صدر متفقا ً وأحكام القانون ويضحي النعى عليه في غير محله متعين الرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون متعين القضاء بتعديله فيما قضي به من إلغاء القرار رقم 52 لسنة 1998 وبرفض الطعن التأديبي رقم 96 لسنة 33 ق مع مايترتب علي ذلك من آثار .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار رقم 52 لسنة 1998 وبرفض الطعن التأديبي رقم 96 لسنة 33 ق مع مايترتب علي ذلك من آثارعلي النحو المبين بالأسباب .صدر هذا الحكم وتلى علنا ً فى جلسة التاسع والعشرون من شهر محرم لعام 1426ﻫ ، الموافق 10/ 3/ 2005م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
