أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوار غالب سيفيـن عبـده ، محمد الأدهم محمد حبيـب
و/ محمد لطفـي عبـد الباقي جـودة ، عبد العزيز أحمد حسـن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيـد مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيـد/ صبحى عبد الغنى جوده أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4950 لسنة 47 ق.علياالمقام من
جلال على السيد شبلضد
1- محافظ القاهرة2- وزير التربية والتعليم "بصفتهما"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات –
بجلسة 25/ 12/ 2000 في الدعوى رقم1145 لسنة 53 ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 21/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ رشاد حمزة عبد الخالق المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضى منطوقه برفض الدعوى .وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن- ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بالطلبات الآتية :-
1- عدم الاعتداد بالتسوية التي أجرتها إدارة شبرا التعليمية بالقرار رقم 17 بتاريخ 5/ 12/ 1998 فيما لم تتضمنها من تدرج راتب المدعى باحتساب العلاوات الدورية والإضافية والزيادات المقررة بالقوانين على اعتبار أن مدة خدمته متصلة دون انقطاع مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية .
2- تعويض المدعى عن الأضرار التي أصابته من جراء إهمال جهة الإدارة وخطئها ورفضها تصحيح الخطأ بتسوية حالته على النحو المذكور .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 8/ 2/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 28/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع ، وقد تحدد لنظره جلسة 24/ 6/ 2004 وبها نظر وفيها قدم الحاضر مع الطاعن حافظة مستندات ، وبجلسة 24/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافقة والمداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعى ( الطاعن) سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالباً الحكم أولا : بإلغاء القرار السلبي بامتناع إدارة شبرا التعليمية عن تنفيذ قرار مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتاريخ 13/ 7/ 98 والمتضمن تسوية حالته باعتبار أن مدة خدمته متصلة .
ثانيا :- بإلغاء قرار إعادة تعيينه رقم 708 لسنة 1985 .
ثالثا :- تعويضه عما أصابه من أضرار بسب خطأ جهة الإدارة في حقه .
تابع الحكم رقم 4950 لسنة 47 ق. علي
على سند من القول بأنه كان من العاملين بإدارة جنوب القاهرة التعليمية بوظيفة مدرس وفي عام 1976 أعير إلى دولة ليبيا وقد أصيب بالمرض في نهاية المدة مما لم يتمكن معه من العودة ثم تعاقد للعمل لسداد نفقات معيشته واستمر لمدة أربع سنوات حيث سمح له بالعودة إلى مصر عام 1984 وعندما تقدم لاستلام عمله تبين صدور القرار رقم 612 لسنة 1984 بتاريخ 13/ 9/ 1984 بإنهاء خدمته وإعادة تعيينه ، وبتاريخ 10/ 10/ 1984 صدر قراراً آخر برقم 639 بعدم إعادة تعيينه تنفيذ لقرار صدر من محافظ القاهرة بعدم إعادة تعيين من تجاوز انقطاعه سنتين ، ثم صدر بعد ذلك القرار رقم 708 لسنة 85 بإعادة تعيينه بعد موافقة المحافظ ولم يتم سحب قرار إنهاء خدمته ، وقد صدر كتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 3 لسنة 1993 تقدم بشكوى للاستفادة منه ولكن رفض طلبه بحجة وجود فاصل زمني بين قرار إنهاء الخدمة وقرار إعادة تعيينه فتقدم بشكوى أخرى إلى وزير التنمية الإدارية وانتهى بعد بحث حالته إلى انعدام قرار إنهاء خدمته لعدم إنذاره إلا أن الجهة الإدارية رفضت تنفيذ هذا الرأي رغم صدور قرار مديرية التربية والتعليم بتاريخ 13/ 7/ 1998 باعتبار مدة خدمته متصلة وتسوية حالته على هذا الاساس .
وبجلسة 25/ 12/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه . وشيدت قضاءها على سند من أن المدعى كان قد انقطع عن العمل بتاريخ 1/ 9/ 1980 عقب انتهاء إعارته لدولة ليبيا وقد صدر قرار الجهة الإدارية رقم 912 لسنة بإن1984 بإنهاء خدمته ولم يتم سحب هذا القرار في الميعاد ولم يطعن عليه أمام القضاء ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد اكتسب حصانه تعصمه من السحب أو الإلغاء متعين الاعتداد به ، وقد صدر القرار رقم 708 لسنة 1985 بإعادة تعيينه اعتباراً من 24/ 2/ 1985 بذات وظيفته ومرتبه السابق مع إسقاط المدة من تاريخ الانقطاع وحتى تاريخ إعادة تعيينه من مدة خدمته إعمالا لحكم المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة ولم يطعن على قرار إعادة تعيينه أمام القضاء ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا القرار ، ولا وجه للقول باعتبار مدة خدمته متصلة ومستمرة ولم يتم تسوية حالة المدعى وتدرج مرتبه على أساس المدة خدمته متصلة .
وعن طلب التعويض :- فإن ركن الخطأ غير ثابت في حق الجهة الإدارية التي يتبعها المدعى على ما سلف البيان مما يتعين رفض طلب التعويض .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حيث أخطأت إدارة مصر القديمة إذ لم تأخذ بالظروف القهرية التي أجبرت الطاعن على الانقطاع بليبيا ولم تتأكد من إنذاره ولم تأخذ بالشهادة المرضية الرسمية التي قدمها لهما ، كما أخطأت في عدم سحب قرار إنهاء خدمته كما أخطأت في كتابه اسمه في كشف قرار إعادة التعيين في الوقت الذي كانت حالته لا تتعلق مطلقاً بهذا القرار وأخطأت حين سمحت لإدارة شبرا بخصم نصف راتبه واسترداد آلاف الجنيهات منه .
فهذا النص في مجمله غير سديد ذلك أن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن " استثناء من حكم المادة يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان تتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة بشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف ".
فمفاد ما تقدم – وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن المشرع في المادة سالفة الذكر قد خرج على الأصل العام المقرر في المادة من ضرورة الإعلان عن الوظائف بأن أجاز للسلطة المختصة بالتعيين وبغير إعلان عن الوظائف الخالية أن تعيد تعيين العامل في ووظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة
أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى مماثلة بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالأقدمية في الوظيفة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها ، وبمفهوم المخالفة فان المدة التي قضاها الموظف في غير وظيفته السابقة والمعاد تعينه عليها كمدد الانقطاع والتي عمل فيها الموظف في غير الجهة التي أعيد تعينه بها لا تدخل في الحساب ولو أخذت مدد الانقطاع في الحسبان عند إعادة التعيين لاعتبرت مدة خدمة العامل متصلة في هذه الحالة وينتفي الغرض من إعادة التعيين ويعتبر ذلك من قبيل سحب قرار إنهاء الخدمة للانقطاع وهو ما لم يقصده المشرع في المادة سالفة الذكر .
وبذلك تكون هذه المادة قاطعة الدلالة في تحديد المدة المراد حسابها عند إعادة التعيين والتي يحظى العامل بالاحتفاظ بها عند إعادة تعيينه بجانب الاحتفاظ له بمرتبه السابق .
ولما كان ذلك كذلك – وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل مدرساً وأعير لدولة ليبيا عام 1976 وبعد انتهاء إعارته لم يعد لاستلام عمله وانقطع عن العمل اعتبارا من 1/ 9/ 1980 فصدر القرار رقم 612 بتاريخ 11/ 9/ 1984 بإنهاء خدمته للانقطاع اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل ثم أعيد تعيينه بالقرار رقم 708 لسنة 1985 اعتبارا من 24/ 2/ 1985 مع إسقاط مدة الانقطاع من مدة خدمته إعمالا لحكم المادة المشار إليها ومن ثم فإن مركز الطاعن القانوني يكون قد تحدد وفقا لهذه المادة ، فلا يجوز حساب مدة خدمته متصلة إذ أن مدد الانقطاع وفقاً للمستقر عليه في قضاء هذه المحكمة لا تدخل من حساب مدد الخدمة عند إعادة تعيين العامل خاصة وأن الطاعن لم ينشط للطعن على قرار إعادة تعيينه خلال الميعاد المقرر قانوناً وقد أحيل للمعاش اعتباراً من 27/ 10/ 1997 لبلوغه السن القانوني للمعاش ، مما يضحى طلبه اعتبار مدة خدمته متصلة غير قائم على سند صحيح من القانون كما أن طلبه التعويض عما أصابه من ضرر جراء قرار إعادة تعيينه وعدم حساب مدة الانقطاع ضمن مدة خدمته فأن قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة الطاعن للانقطاع وإعادة تعيينه قد تم بالموافقة لصحيح حكم القانون ومن ثم فقد تحلف ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية مما يتعين رفض طلبه في هذا الشأن .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه بالمخالفة للقانون في غير محله ، مما يتعين القضاء برفض الطعن ، وإلزام خاسره المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا في جلسة يوم الخميس الموافق الخامس من شهر ربيع الأول 1426 هجرية والموافق 14/ إبريل/ 2005م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
