الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده , إبراهيم علي إبراهيم عبد الله
و محمد الإدهم محمد حبيب و عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولـــة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وحضور السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4910 لسنه 45ق ع

المقام من

أحمد عبد ربه محمد عبد ربه

ضد

وزير المالية
وكيل أول الوزارة ورئيس مصلحة الضرائب " بصفتهما
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1152 لسنه 19ق بجلسة 13/ 3/ 1999

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 6/ 5/ 1999 أودع الأستاذ احمد عطارة المحامي نائبا عن الأستاذ عبد الخالق جاد السيد المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في تسوية حالته بمجموعة الوظائف العالية غير التخصصية طبقا لأحكام المادة"4/ 3" من القانون رقم 11 لسنه 1975 مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 28/ 12/ 2003 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 8/ 2/ 2004 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة وحافظة وبجلسة 11/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 1/ 7/ 2004 وبها نظر وبجلسة 7/ 10/ 2004 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة وحافظة وبجلسة 24/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية وعن موضوع الطعن فان عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي " الطاعن " سبق وأن أقام الدعوى " المطعون علي حكمها طالبا الحكم بأحقيته في تسوية حالته وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنه 1975 وما يترتب علي ذلك من آثار.
علي سند من القول بأنه حاصل علي دبلوم معهد إعداد الفنيين التجاريين سنه 1969 وعين بتاريخ 1/ 4/ 1971 ثم حصل علي بكالوريوس تجارة عام 1979 وعين بالدرجة الثالثة التخصصية بتاريخ 10/ 12/ 1981 ثم رقي للدرجة الثانية التخصصية في 18/ 3/ 93 وأن جهة الإدارة لم تقم بتسوية حالبة وفقا لحكم المادة "4/ 3 " من القانون رقم 11 لسنه 1975وبجلسة 13/ 3/ 1999 أصدر ت المحكمة حكمها المطعون عليه
وشيدت قضاءها علي سند من نص المادة "11" مكرر من القانون رقم 135 لسنه 1980 وتعديلاته من أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي القانون رقم 11 لسنه 1975 حتى 30/ 6/ 1984 ولما كان المدعي أقام دعواه بتاريخ 2/ 4/ 1997 أي بعد الميعاد المقرر قانونا مما يتعين الحكم بعدم قبولها
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطا في تطبيق القانون وتأويله لأن إعمال حكم المادة "4/ 3" من القانون رقم 11 لسنه 1975 ممتد الأثر حتى استكمال جداول التقييم والتوصيف في الجهة الإدارية وتمويلها وتسكين العاملين عليها طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنه 1978 ولما كان الطاعن قد حصل علي المؤهل عام 1979 وقد صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 138 لسنه 1979 باعتماد جدول الوظائف بمصلحة الضرائب ولكن لم تستكمل إجراءاته بعد تمويل هذه الوظائف ومن ثم فإن من حق الطاعن تسوية حالته وفقا لحكم المادة 4/ 3 المشار إليها.
ومن حيث إن الفصل الأول الخاص بالتعيين المواد من 1 إلي 4 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 تضمن أحكاما دائمة وليست مؤقتة كما هو الحال بالنسبة للفصلين الثالث والرابع الخاصين بمدد الخدمة الكلية والتسويات وتنص الفقرة الثالثة من المادة "4" المشار إليها علي أنه " وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلي أو مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقا للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعه الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له ومؤدي هذه الفقرة علي ما جري به قضاء المحكمة الإدارية العليا – أن العامل الذي يحصل إثناء الخدمة علي مؤهل عال وكان قد بلغ فئة أعلي أو مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقا لأحكام الفقرتين الأولي والثانية من ذات المادة المذكورة , ينشا له الحق في تسوية حالته وفقا لحكم الفقرة الثالثة وذلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه الذى بلغه وقت حصوله على المؤهل العالى إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وذلك ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية أفضل ولا مجال في هذا الصدد للقول بأن نقل العامل في هذه الحالة بحالته إلي مجموعه الوظائف العالية غير التخصصية ، هو أمر جوازي متروك لجهة الإدارة ومن ناحية أخري فان حكم هذه الفقرة هو في حقيقته من باب استمرار تطبيق نظام تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية بصفة محددة ومؤقتة في المجال الذي حدده النص وهو نظام شخصي يقوم علي أساس الربط بين المؤهل والدرجة المالية التي يشغلها الموظف العام والمرتب الذي يحصل عليه ومن ثم فان سريان حكمها رهين باستمرار العمل بهذا النظام وإذا كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 يقوم علي أساس نظام موضوعي قوامه توصيف الوظائف وتقييمها وترتيبها وبموجبه يتم الربط بين الوظيفة والدرجة المالية المقررة لها وفقا للهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية وجدول الوظائف المقررة لها فمن ثم يتعين وقف إعمال الفقرة الثالثة من المادة الرابعة أنف الذكر من تاريخ وضع هذا النظام الموضوعي موضع التطبيق والتنفيذ ولا يتأتي ذلك إلا بعد تمويله لآمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنه 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه ومقتضي ذلك أن طلب تسوية الحالة طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام لا يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنه 1980 لعلاج الآثار المترتبة علي تطبيق القانون رقم 83 لسنه 1973 , المضافة بالقانون رقم 112 لسنه 1981 وتعديلاته وبناء علي ذلك فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد هذا الميعاد يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائة والقضاء بقبول الدعوى
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها
ومن حيث أن الدائرة المنصوص عليها في المادة "54" مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 قد قضت في حكمها في الطعن رقم 2382 لسنه 32ق ع بجلسة 21/ 4/ 1991 أنه لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظيف موضع التنفيذ والتطبيق مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان أن صدور مثل هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية وأن مراحل هذا النظام لا تتم ولا تستكمل مقومات تنفيذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويل الوظائف وتسكين العاملين علي الوظائف
المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنه 1978 فإذا مأتم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمدة في إطار إحكام النظام الموضوعي للتوظيف وانتهاء إعمال المجال الشخصي ومن ثم فان المعمول عليه في الإفادة من حكم المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 / 1975 هو إجراء التسكين فإذا ما ثبت أن العامل حصل علي المؤهل العالي قبل إجراء التسكين يتم إفادته من هذا الحكم أما إذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فإنه لا يفيد منه
ومن حيث أنه وبالبناء علي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل علي دبلوم إعداد الفنيين التجاريين سنه 69 وعين في 1/ 4/ 1971 علي الدرجة التاسعة وقد حصل علي بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام 1979
وعين بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 1/ 12/ 1981 ورقي للدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 18/ 3/ 1993
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق استكمال إجراءات نظام ترتيب وتقييم الوظائف بمصلحة الضرائب ومن ثم فإن من حق الطاعنة الإفادة من حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنه 1975 وذلك بنقله بفئته وأقدميته فيها وبمرتبة إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وذلك اعتبارا من تاريخ حصوله علي المؤهل العالي عام 1979 مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء وإلزام الجهة الإدارية المصروفات

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في تسوية حالته وفقا لحكم المادة "4/ 3" من القانون رقم 11 لسنه 1975 مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الخميس الموافق الخامس من شهر ربيع الأول لعام 1426 هجرية الموافق 14 من ابريل سنه 2005 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات