أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي نائب رئيس
مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده ، حسونة توفيق حسونة و/
محمد لطفى عبد الباقي جودة ، عبد العزيز أحمد حسن نواب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسن مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ صبحي عبـد الغنـى جودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4829 لسنة 46 ق 0 علياالمقام من
محافظ الدقهليةمدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ( بصفتهما )
ضد
إمام على على الإمامفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى – بجلسة 7/ 2/ 2000
في الدعوى رقم 1369لسنة17 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 3/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بأحقية المدعى في ضم مدة استدعائه بالقوات المسلحة فى الفترة من 1/ 4/ 82 حتى 30/ 6/ 83 إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثاروطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى
وقدأعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانونى التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 11/ 2003 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 22/ 2/ 2004 قدم المطعون ضده مذكرة ، وبجلسة 28/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظرة جلسة 17/ 6/ 2004 وبها نظر وبجلسة 25/ 11/ 2004 حضر المطعون ضده شخصياً وقدم مذكرة ، وبجلسة 26/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 5/ 7/ 2005 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، والمداولة قانوناً 0ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن : – فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعى ( المطعون ضده ) سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية بسحب ضم مدة استدعائه للاحتياط وما يترتب على ذلك من آثار .
على سند من القول بأنه التحق بالجهة المدعى عليها بوظيفة مفتش تموين وكان قد جند بالقوات المسلحة في الفترة من 6/ 1/ 81 حتى 31/ 3/ 82 ثم أستدعى كضابط احتياط من 1/ 4/ 82 حتى 30/ 6/ 83 وقد صدر قرار بضم مدة استدعائه للاحتياط بمراعاة قيد الزميل وإعادة ترتيب أقدميته على خلاف القانون لأن مدة الاستدعاء بالقوات المسلحة بالنسبة لضابط الاحتياط لا تتقيد بقيد الزميل وقد تحصن القرار الصادر بضم مدة استدعائه.
تابع الحكم في الطعن رقم 4829 لسنة 46 ق 0 عليا
وبجلسة 7/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من نص المادة ( 66 ) من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل برقم 132 لسنة 1964 بشأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والتي لا يتقيد فيها ضابط الاحتياط بقيد الزميل على خلاف المادة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127/ 80 والمستبدلة بالقانون رقم 103/ 81 والتي تتقيد فيها المجند بقيد الزميل ذلك أن مدة الاستدعاء لضباط الاحتياط ينظمها المادة المشار اليها ولا تسرى بشأنها أحكام المادة ( 44 ) سالفة الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه إعمالاً لنص المادة من القانون رقم 127 / 80 أو المادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 فإن ضم مدة التجنيد لضباط الاحتياط بما فيها مدة الاستبعاد طبقا لنص المادة من القانون رقم 127 / 80 تتقيد بقيد الزميل.
ولما كان المطعون ضده جند بالقوات المسلحة كضابط احتياط اعتبارا من 6/ 1/ 81 وانتهت خدمته العسكرية الإلزامية في 31/ 3/ 1982 ثم استبقى كضابط احتياط من 1/ 4/ 82 (دون فاصل زمني ) حتى 30/ 6/ 83 ومن ثم فإن حساب مدة استبقاءه تتقيد بقيد الزميل ولما كان للمطعون ضده زميل يقيده فقامت جهة الإدارة بإعمال ذلك القيد فإن ما قامت به يتفق وصحيح حكم القانون.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر – على أن ضباط الاحتياط من طائفة المجندين ذوى المؤهلات بعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانونى لقرينة المجند كجندي من ناحية أن أساس إلزامهما بالخدمة العسكرية يستند أصلاً على قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 / 80 المعدل برقم 103 / 81 ، وعليه فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية له بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمته المدنية عند تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 تتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه في ذات المادة فلا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة أن تزيد أقدميته أو مدد خبرته على أقدميته أو مدد خبرة زميله من التخرج الذى يعين معه أو مثله في ذات الجهة أما ما ورد بالمادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 الخاص بضباط الاحتياط بعد استبدالها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 من وجوب ضمه من الاستدعاء لضباط الاحتياط في الوظائف العامة السابقة على التعيين في تلك الوظائف دون إشارة لقيد الزميل فإنه يعالج حالة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط فلا ينصرف إلى مدة الخدمة الإلزامية وكذلك مدد الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية وهى المدة التى عالجتها المادة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه وأية ذلك أن حكم المادة ( 66 ) من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل برقم 132 لسنة 1964 يفترض انتهاء خدمة المجند كضابط احتياط مجند بما فيها مدد استبقاءه ثم استدعاءه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط أي يفترض وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين مدة الاستدعاء .
ولما كان ذلك كذلك – وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده جند بالقوات المسلحة اعتبارا من 6/ 1/ 81 حتى 1/ 31/ 3/ 82 وأستبقى بالقوات المسلحة كضابط احتياط من 1/ 4/ 82 حتى 30/ 6/ 83 دون فاصل زمني ومن ثم يتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه في المادة المشار إليه ولا يسرى بشأن حكم المادة المشار إليها ، إذ أن للمطعون ضده زميل يدعى إبراهيم إبراهيم إبراهيم والحاصل على بكالوريوس زراعة عام 1980 بتقدير جيد جداً وعين مع المطعون ضده في 30/ 6/ 1983 وضمت له مدة خدمة عسكرية مقدارها سنه فردت أقدميته إلى 30/ 6/ 1982 وبالتالي يعد قيدا على المطعون ضده لكون المطعون ضده حاصل على ذات المؤهل وسنة التخرج (بكالوريوس زراعة –عام 80 بتقدير جيد ) والزميل ممتد معه ولكنه أعلى من المطعون ضده في مرتبة النجاح وتاريخ التعيين وسنة التخرج وإذ قامت جهة الإدارة بأعمال قيد الزميل وإرجاع أقدمية المطعون ضده إلى 30/ 6/ 82 بدلا من 10/ 4/ 81 فإن ما قامت به يتفق وصحيح حكم القانون ، ويضحى النص عليه بالمخالفة للقانون في غير محله متعين الرفض .
تابع الحكم في الطعن رقم 4829 لسنة 46 ق 0 عليا
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين الإلغاء والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس غرة جمادى الآخر لعام 1426 هجرية الموافق 7/ يوليو/ 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
