الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4774 لسنه 46ق.ع. – جلسة 17/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا- الدائرة الثامنه موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولة يوم الخميس الموافق 17/ 2/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
/ محمد الادهم محمد حبيب
/ محمد لطفى عبد الباقى جوده
/ عبد العزيز احمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4774 لسنه 46ق.ع.

المقام من

عبد العزيز محمد زكى خليل

ضد

1- محافظ القليوبية.
2- رئيس الوحدة المحلية بكفر تصفا مركز كفر شكر.
3- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر " بصفاتهم".
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا- دائرة القليوبية- بجلسه 8/ 2/ 2000 فى الدعوى
رقم 474 لسنه 1ق

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 1/ 4/ 2000 اودع الاستاذ/ صلاح ابو النجا المحامى بالنقض والاداريه العليا بصفة وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه برفض الدعوى.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن- ولما ورد به من اسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باحقية الطاعن فى صرف نسبه20% من اجره بدل مخاطرالوظيفه شهريا اعتبارا من 14/ 7/ 1992 وما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه.
وقد اعلن تقرير الطعن- وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى التزمت فيه الرأى.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسه 25/ 1/ 2004 امام الدائرة الثامنه عليا فحص وبها نظر وبجلسة 9/ 5/ 2004 قدم الحاضر عن الحكومه حافظه مستندات طويت على بيان بحالة الطاعن الوظيفيه .
وبجلسة 27/ 6/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن للدائرة الثامنه عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 4/ 11/ 2004 وبها نظروما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 13/ 1/ 2005 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعه والمداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكليه.
وعن موضوع الطعن- فان عناصر المنازعه تخلص فى ان المدعى- الطاعن- سبق وان اقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم باحقيته فى الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بنسبه20% من اجره الاصلى شهريا اعتبارا من 1/ 7/ 1986 على سند من القول ان وظيفته تندرج ضمن الوظائف المقرر بها بدل ظروف ومخاطر الوظيفه وكذا المقابل النقدى عن وجبه غذائيه طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983المعدل بالقانون رقم16 لسنه1985وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 وقد طالب جهة الادارة بصرف هذا البدل والمقابل النقدى ولكن دون جدوى.
وبجلسه 8/ 2/ 2000 اصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
تابع الطعن رقم 4774/ 46ق.ع.
وشيدت قضاءها على سند من ان الثابت من الاوراق ان المدعى يشغل وظيفة مندوب حجز الوحدة المحليه بكفر تصفا وهى ليست ضمن الوظائف التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم711 لسنه 1968 ومن ثم فلا يستحق صرف البدل الذى يطالب به.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك ان القانون رقم26لسنه 1983المعدل بالقانون رقم16 لسنه1985يسرى على العاملين بالوحدات المحليه المشتغلين بمياة الشرب وان مفهوم مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب تمتد لتشمل الادارات والاقسام التى تعمل فى مجال مياه الشرب والوحدات المحليه يمتد عملها الى ذلك ولما كانت محافظه القليوبيه ليس بها هيئة مستقله لمياه الشرب فان الوحدات المحلية هى القائمه على اعمال مياه الشرب فى المحافظه وبذلك تكون احدى الجهات التى يمتد اليها نطاق تطبيق القانون رقم 26 لسنه 1983 وتعديلاته ولما كان الطاعن يشغل وظيفه مندوب حجز على متأخرات مياه الشرب وهوعمل له صله بمياه الشرب فيكون عمله منصوص عليه فى قراررئيس مجلس الوزراء سالف الذكرومن ثم يستحق الطاعن البدل المطالب به.
ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بمياه الشرب والمجارى والصر ف الصحى المعدل بالقانون قم 16 لسنه 1985 تنص على ان" تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القوميه والعامة والاجهزة الحكوميه ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب ".
وتنص المادة الثانيه من ذات القانون على ان" يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بحد اقص60% من الاجر الاصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنص المادة الثالثه من ذات القانون على ان" يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعه عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبه غذائيه او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرارمن رئيس مجلس الوزراء".
ونفاذا للقانون سالف الذكر اصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفه ومقابل تقدى عن وجبه غذدائي للعاملين بمباه الشرب ناصا فى مادته الاولى على ان" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفه وذلك للوظائف التاليه وبالنسب المبينه قرين كلا منها محسوبه على اساس الاجر الاصلى للعامل
1- ………………. 2- ……………………….. 3- ……………………… .
4-20 % لشاعلى الوظائف الاتية:-
– اعمال المشروعات الجديده خارج نطاق المحطات .
– مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب.
ونصت المادة الرابعه من ذات القرارعلى ان" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبه غذائيه وذلك على النحو التالى:-
( أ) …………………………………………………………………………………………………………….. .
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفيه تستحق عنها بدل بنسبه40% او30% عشرة جنيهات شهريا ".
ومن حيث ان مؤدى ما تقدم من نصوص ان المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال المياه والمجارى والصرف الصحى بكل من الهيئات العامه والقوميه والاجهزة الحكوميه ووحدات الادارة المحليه قررلاعتبارا خاصه تتطلب بظروف العمل وطبيعته منح العاملين الخاضعين لاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفه ووجبه غذائيه اومقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وقد صدرقراررئيس مجلس الوزراء رقم711 لسنه 1986بتحديد الوظائف والنسب المستحقه للعاملين فى مجال مياه الشرب.
وغنى عن البيان- انه ولئن كان المشرع قد قضى لسريان احكام القانون سالف الذكرعلى العاملين بوحدات الادارة المحليه فذلك لعلة مقتضاها ان غالبية العاملين فى مجال الصرف الصحى والكسح ومياه الشرب لم يتم نقلهم بعد الى الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى ولم تكن لهم وحدات مستقله بذاتها ماليا وادريا ووظيفيا ودواوين خاصه بهم ومن ثم فانه وفى مجال تقريرهذا البدل انما يعم جميع العاملين فى المجال المالى والادارى والقانونى والمكتبى والخدمات
تابع الطعن رقم 4774/ 46ق.ع.
المعاونه بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب ودواوين وحدات الادارة المحليه طالما يؤدون عملا ولو بطريق التبيعه اى بصفه غير اصليه فى مجال الصرف الصحى ومياه الشرب اعمالا لحكم المادة الاولى من القانون رقم 26/ 1983 المشار اليه والمعدل بالقانون رقم 16/ 1985 فيما قضت به من سريانه على العاملين بوحدات الادارة المحليه المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى والمياه لحين استقلال اجهزة الصرف الصحى ومياه الشرب عن وحدات الادارة المحليه.
كما جرى قضاء هذه المحكمة- على ان مناط الافاده من احكام القانون سالف الذكرهوالاشتغال بالاعمال المنصوص عليها به ذات الطبيعه الخاصه وقد حرص المشرع على ايراد هذا الوصف منسوبا الى العامل لا الى الجهات الاداريه التى يعملون بها وبالتالى فليس بشرط للافادة من احكامه ان تكون الجهة ذاتها قائمه على تلك الاعمال على سبيل الانفراد والتخصص بل يكفى اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق معه المحكمة من اثيارهم بالمزايا التى قررها بالنظر الى ما ينطوى عليه اعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت الى افرادهم بمعاملة مالية خاصة تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما قد يتعرضون له من اخطار.
وعلى هذا المنوال انتهج قراررئيس مجلس الوزراء سالف البيان بتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل ببيان جامع مانع وحتى يعمل هذا البدل لمستحقيه ولا يغزوه من غير المستحقين فاذا كان العامل مشتغلا بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب استحق هذا البدل بالنسبه المقررة لوظيفته وان كان غير ذلك استبعد من نطاق التطبيق لعدم اشتغاله بهذا العمل بوضعه السابق.
ولما كان ذلك كذلك- وكان الثابت من بيان الحالة الوظيفيه للطاعن والمقدمه من هيئة قضايا الدولة بجلسة 9/ 5/ 2004 ضمن حافظة مستنداتها انه يشغل وظيفة فنى رخص بالوحدة المحليه بكفر تصفا وهذا العمل الذى يقوم به الطاعن لا يمت بصله لمياه الشرب ولم يرد هذا العمل ضمن الاعمال الوارده بقراررئيس مجلس الوزراء رقم711 لسنه 1986 المشار اليه ومن ثم فقد تخلف فى شانه مناط الاستحقاق لهذا البدل ويضحى طلبه فى هذا الشان غير قائم على سند من القانون متعين الرفض.
واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى النص عليه بالمخالفه للقانون فى غير محله مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن والزام خاسره المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه والزمت الطاعن المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

صدر هذا الحكم وتلى علنا فى جلسة الخميس الثامن من شهر المحرم لعام 1426 هجريه الموافق 17/ فبراير / 2005 ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات