أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الخميس الموافق 17/ 11/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علــــى غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالــب سيفين عـــــبده
/ محمد لطفي عبد الباقي جـــوده
وعبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـــــاذ المستشار / محمد مـــــاهر عــــــافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبــــد الغني جوده سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4771 لسنة 46 ق.عالمقام من
1- وزير التربية والتعليم2- وكيل أول وزارة التربية والتعليم ( بصفتهما )
ضد
ماجدة محمد إبراهيم الأودنفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 5/ 2/ 2000
في الطعن التأديبي رقم 1278 لسنة 27 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 1/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت في الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 19/ 6/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 5/ 2/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظرها جلسة 2/ 7/ 2003 وبها نظر ، وقد أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص ، وقد تحدد لنظره جلسة 13/ 1/ 2005 وبها نظر وبجلسة 13/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأوعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية :
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدها ( الطاعنة في الطعن التأديبي رقم 1278 لسنة 27 ق ) سبق وأن أقامت الطعن المشار إليه طالبة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها .
على سند من القول بأنها تشغل وظيفة سكرتيرة مدرسة سخا الابتدائية التابعة لإدارة كفر الشيخ التعليمية من الدرجة الثالثة وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها لما نسب إليها:
1- تعدت على/ مفيدة محمد النشار الأخصائية الاجتماعية بذات المدرسة بالألفاظ الخارجة على الآداب العامة وحاولت ضربها يوم 28/ 3/ 1998 أمام جميع العاملين بالمدرسة أيام 22 ، 28 ، 29/ 3/ 1998 وفي غضون شهر أغسطس 1998 .
2- تعدت بالألفاظ الخارجة على الآداب العامة على / مصطفي عبد الله العيسوى موجه قسم سخا التعليمية يوم 9/ 5/ 1998 بدون مبرر .
3- حضرت لمدرسة سخا الابتدائية الجديدة متأخرة لمدة عشر دقائق عن مواعيد الحضور المقررة يوم 9/ 5/ 1998 طبقا للتعليمات .
ونعت المطعون ضدها على القرار المطعون عليه صدوره مخالفا القانون .
وبجلسة 5/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت حكمها على سند من نكول جهة الإدارة عن إيداع الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن الأمر الذي ينشئ قرينة لصالح المطعون ضدها بصحة مدعاها.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن قرينة الإثبات السلبية المستمدة من نكول جهة الإدارة عن إيداع الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن تسقط بإيداع هذه الأوراق والمستندات أمام المحكمة .
ومن حيث إن ما نسب إلى المطعون ضدها وهي تعمل سكرتيرة مدرسة سخا الابتدائية الجديدة والتابعة لإدارة كفر الشيخ التعليمية من أنها سلكت مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرجت على مقتضي الواجب الوظيفي ولم تحافظ على مواعيد العمل الرسمية وذلك بأن :
1- تعدت على/ مفيدة محمد النشار الأخصائية الاجتماعية بذات المدرسة بالألفاظ الخارجة على الآداب العامة وحاولت ضربها يوم 28/ 3/ 1998 أمام جميع العاملين بالمدرسة أيام 22 ، 28 ، 29/ 3/ 1998.
2- تعدت بالألفاظ الخارجة على الآداب العامة على / مصطفي عبد الله العيسوى موجه قسم سخا التعليمية يوم 9/ 5/ 1998 بدون مبرر .
3- حضرت يوم 9/ 5/ 98 للمدرسة متأخرة لمدة عشر دقائق عن مواعيد الحضور المقررة
ولما كان ما نسب للمطعون ضدها ثابت في حقها باعترافها في التحقيق الذي أجري معها بجميع الوقائع عدا واقعة يوم 28/ 3/ 98 فقد نعت حدوث ذلك منها وما شهد به زملاء المطعون ضدها وهم / مرفت حسين عبد اللطيف وإيمان إسماعيل إبراهيم وهنية بسيوني عبد الهادي ومصطفي عبد الله العيسوي ولبنه محمد سليمان وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن ومسعد مرسي إبراهيم خليل وفتوح توفيق أبو الحسن .
ومن ثم فإن المطعون ضدها قد سلكت مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب تجاه زملائها ووظيفتها بما يشكل مخالفة تأديبية يتعين مؤاخذتها تأديبيا على تصرفها المعيب ، وإذ قامت جهة الإدارة بإصدار قرارها بمجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها فإن قرارها في هذا الشأن قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ، ويضحي النعى عليه بالمخالفة للقانون في غير محله ، مما يتعين القضاء برفض الطعن التأديبي رقم 1278 لسنة 27 ق .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين القضاء بإلغائه
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 1278 لسنة 27 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار .صدر هذا الحكم وتلى علنا في جلسة الخميس الخامس عشر من شهر شعبان لعام 1426 هجرية الموافق 17/ 11/ 2005م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
