الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنه موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبده
/ محمد الأدهم محمد حبيب
/ محمد لطفي عبدالباقي جوده
/ عبدالعزيز أحمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / صبحي عبدالغني جوده أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم4760 لسنة 46ق . عليا

المقام من

المقام من/ جلال محمد موسي عمران

ضد

1- محافظ المنيا
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط " الدائرة الأولي "
بجلسة 2/ 2/ 2000 في الدعوي رقم 289 لسنة 8 ق .

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 1/ 4/ 2000 أودع الأستاذ / كامل ملوكه حنا " المحامي " نائبا عن الأستاذ / مروان عبدالله "المحامي " بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4760 لسنة 46 ق . عليا في الحكم الصادر محكمة القضاء الإداري بأسيوط " الدائرة الأولي " بجلسة 2/ 2/ 2000 في الدعوي رقم 289 لسنة 8 ق . الذي قضي" بقبول الدعوي شكلا – وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من 6/ 8/ 1991 مع مايترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي" .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا وذلك إعتبارا من 6/ 8/ 1991 طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 المنفذين لأحكامه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
وأعلنت عريضة الطعن علي النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 4/ 11/ 2004 بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنة فحص وبجلسة 13/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم – وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق – وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد إستوفي أوضاعه الشكلية.
تابع الحكم رقم 4760/ 46ق.عليا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/ 11/ 1996 أقام الطاعن الدعوى رقم 289 لسنة 8 ق . بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عسرة جنيهات شهريا إعتبارا من 6/ 8/ 1991 عملا بأحكام القانون رقم 26 لسنة1983 والقرارات المنفذة له ومايترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال شرحا لدعواه أنه يعمل في وظيفة مشرف علي مشروع الصرف الصحي ( محطات – شبكات ) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة إعتبارا من 6/ 8/ 1991 ومن ثم فإنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50%شهريا من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من 6/ 8/ 1991 إعمالا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحى وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 ، 956 لسنة 1983.
وبجلسة 2/ 2/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الأولي ) " بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من 6/ 8/ 1991 مع مايترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
وأقامت قضاءها – بعد إستعراض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي وقرار رئيس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 – علي أن الثابت أن المدعي يشغل وظيفة فني تنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز العدوة محافظة المنيا ثم أسند اليه الإشراف علي الصرف الصحي إعتبارا من 6/ 8/ 1991 ولما كانت هذه الأعمال تندرج ضمن الأعمال الإدارية المنصوص عليها في البند الثالث من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 ، ومن ثم فإنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي شهريا كما يستحق صرف مقابل نقدى عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من تاريخ شغله الوظيفة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب – ذلك أن الثابت أن الطاعن يشغل وظيفة مشرف فني بالدرجة الثانية الهندسية علي مشروع الصرف الصحي " المحطات والشبكات " إعتبارا من 6/ 8/ 1991 ومن ثم فإن عمله يندرج تحت البند رقم 2 من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983ويستحق شاغلوا الوظائف الواردة بهذا البند بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا طبقا للبند رقم 2 من المادة الاولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 ومن ثم فإن الطاعن يستحق صرف هذا البدل بنسبة 50% من أجره الأصلي .
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص علي أن "تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ".
وتنص المادة الثانية من القانون علي أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون علي أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أومقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
ومن حيث إنه نفاذا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي حيث نصت المادة الأولي منه علي أن" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار اليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة الي الأجر الأصلي للعامل :-
…………………………….
50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات.
25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي.
ونصت المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 علي أن" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 مقابلا نقديا عن وجبة غذائية علي النحو الآتي:-
خمسة عشر جنيها شهريا للعاملين في الغطس والتسليك……………..
عشرة جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتنقية والشبكات والطرود والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي .
ومن حيث إن مفاد ماتقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجاري والصرف الصحي بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي ولإعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وكذا وجبة غذائية أومقابل نقدي عنها وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 وقراره رقم 956 لسنة 1983 ، وبذلك فإن مناط منح كل من البدل أوالمقابل النقدي سالفي الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال المجاري والصرف الصحي بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال.
وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم26 لسنة 1983 هو الإشتغال بالأعمال المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 وقراره رقم 956 لسنة 1983 الصادرين تنفيذا له – وقد حرص المشرع علي إيراد هذا الوصف منسوبا الي العاملين لا الي الجهات الإدارية التى يعملون بها ، وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة علي تلك الأعمال علي سبيل الإنفراد والتخصص بل يكفي إشتغال العاملين بها علي وجه تتحقق به المحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها المشرع بالنظر الي ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدث الي إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما يتعرضون له من أخطار.
ومن حيث إنه علي هدي ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة فني تنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز العدوة – وقد أسند اليه الإشراف علي مشروع الصرف الصحي إعتبارا من 6/ 8/ 1991 بموجب قرار رئيس مركز العدوة رقم 369 لسنة 1991 – ولما كانت هذه الأعمال تندرج ضمن الأعمال الإدارية المنصوص عليها في البند الثالث من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 – فمن ثم فإنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلي شهريا ، كما يستحق صرف مقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا وفقا لحكم البند الثاني من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 وذلك إعتبارا من تاريخ شغله هذه الوظيفة مع مايترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن فيه غير قائم علي سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ً ، ورفضه موضوعا ً ، وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا ً بجلسة التاسع من شهر محرم سنة 1426ﻫ ،الخميس الموافق 17/ 2/ 2005 م.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات