أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده
/ محمد الأدهم محمد حبيب/ أسامة يوسف شلبي
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد ماهر عافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
المقام من / عيسي محمد عيسي عطا اللهضد
ضد السادة /1- محافظ المنوفية
2- مدير عام الإسكان والمرافق بالمنوفية
3- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 1721 لسنة 1 ق بجلسة 1/ 2/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 30/ 3/ 2000 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي وعشرة جنيهات مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية اعتبارا من 16/ 7/ 1995 حتى 3/ 6/ 1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية علي النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم له بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته التي أبداها أمام محكمة القضاء الإداري مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بصفتهم بالمصروفات .
وقد تم تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه إلي الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي وعشرة جنيهات مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية اعتبارا من 24/ 4/ 1994 حتى 3/ 6/ 1996 مع مراعاة من سبق صرفه من هذا البدل خلال هذه الفترة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقد تم تداول الطعن بجلسات الدائرة الثانية فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 13/ 2/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة موضوع التي نظرت الطعن وفقا لما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة 15/ 12/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن الماثل قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
تابع الطعن رقم 4738/ 46ق.عليا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 5/ 12/ 1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 172 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طالبا الحكم له بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلي وعشرة جنيهات شهريا مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية اعتبارا من 23 / 3/ 1994 مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وذكر الطاعن شرحا لدعواه أنه من المخاطبين بأحكام القانون 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ومن ثم يستحق بدل ظروف مخاطر الوظيفة بواقع 40% بالإضافة إلي بدل نقدي مقداره عشرة جنيهات عن وجبة غذائية وذلك اعتبارا من 23/ 4/ 1994 تاريخ ندبه إلي وظيفة ملاحظ شبكات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .
وبجلسة 1/ 2/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري بقضائها سابق الإشارة إليه مستندة في ذلك إلي أن الطاعن سبق وأن صدر لصالحه الحكم في الدعوى رقم 1111 لسنة 1 ق طنطا بتاريخ 16/ 7/ 1995 بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 40% من أجره الأصلي وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية وذلك بوصفه يشغل وظيفة ملاحظ شبكات بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية وأن الحكم قد تم تنفيذه بتاريخ 5/ 11/ 1995 ومن حيث إن الطاعن قد ثم ندبه علي وظيفة داخل مرفق مياه الشرب ومن ثم يستحق صرف هذا البدل بذات النسبة بالإضافة إلي مقابل الوجبة الغذائية عن فترة الندب إلا أنه ومن حيث إن الحكم صدر بتاريخ 16/ 7/ 1995 ومن ثم فإن حقه في صرف هذا المقابل إنما ينحصر خلال المدة اعتبارا من تاريخ الحكم سابق الإشارة إليه حتى 3/ 6/ 1996 تاريخ إلغاء ندبه وعودته للعمل في وظيفة خارج مرفق المياه .
وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولا لدي الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيا عليه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب .
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب المعدل بالقانون 16 لسنة 1985 تنص علي أنه " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب".
وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي أن يمنح العاملون والخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف والنسب التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتنص المادة الثالثة من القانون علي أن يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون والفنيين والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وذلك وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 26 في 27 يولية سنة 1985 وتنفيذا لأحكام النصوص سالفة الذكر أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبه غذائية للعاملين بمياه الشرب ونصت المادة الأولي منه علي أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة علي أساس الأجر الأصلي للعامل ….. 1) ……………
40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية :-
………………و) أعمال الشبكات وصيانتها .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أن يراعي في منح البدل المنصوص عليه في المادة الأولي ما يأتي :-
1) يمنح العامل الذي يندب لشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في هذا القرار البدل المقرر للوظائف المنتدب إليها طوال فترة الندب ……. " .
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار علي أن يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك علي النحو الآتي :-
أ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهات شهريا .
ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو30 % عشرة جنيهات شهريا .
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بمياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 83 معدلا بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه منح العاملين بمياه الشرب المخاطبين بأحكامه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلا نقديا عن وجبه غذائية شهريا بالنسب والفئات الواردة تفصيلا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 المشار إليه ومن بينهم العاملين شاغلي وظائف أعمال الشبكات فهؤلاء يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجرهم الأصلي وعشرة جنيهات شهريا مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية .
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم علي وقائع الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل بوظيفة ملاحظ شبكات وأنه تم ندبه للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ليشغل ذات الوظيفة وذلك خلال الفترة من 24/ 4/ 1994 حتى 3/ 6/ 1996 تاريخ إلغاء ندبه وعودته للعمل بمديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية لوظيفة خارج مرفق مياه الشرب ومن ثم فإنه يكون من حقه صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 40% من أجره الأصلي بالإضافة إلي عشرة جنيهات كمقابل نقدي لوجبة غذائية خلال هذه الفترة أي اعتبارا من 24/ 4/ 1994 حتى 3/ 6/ 1996 ولا يغير من ذلك صدور حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/ 7/ 1995 في الدعوى رقم 1111 لسنة 1 ق بأحقيته في صرف هذا البدل بذات النسبة بالإضافة إلي المقابل النقدي للوجبة إذ أن حجية هذا الحكم إنما تنصرف علي الفترة التي كان يعمل بها الطاعن ملاحظ شبكات بمديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية جهة عمله الأصلية وأن هذه الحجية إنما تنحصر علي الفترة السابقة علي 24/ 4/ 1994 تاريخ ندبه خارج المديرية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ قصر أحقية الطاعن في صرف هذا البدل اعتبارا من 16/ 7/ 1995 تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري رقم 1111 لسنة 1 ق سابق الإشارة إليه ولم يرتد بها إلي 24/ 4/ 1994 تاريخ ندبه للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم فإنه يكون خالف صحيح القانون متعينا تعديله.
ومن حيث إن من يخسر طعنه فإنه يلزم بمصروفاته عملا بالمادة "184" مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن الوجبة الغذائية وذلك خلال المدة من 24/ 4/ 1994 حتى 3/ 6/ 1996 مع مراعاة ما سبق صرفه من هذا البدل خلال هذه الفترة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |