أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحافظ مفوض الدولـة
وسكرتارية السيــد / صبحي عبد الغني جوده أمين الســر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4719 لسنة 47ق علياالمقام من
وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعةضد
فاروق محمد عزبفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة/ تسويات) بجلسة 25/ 12/ 2000
في الدعوى رقم 5434 لسنة 52 ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 14/ 2/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4719 لسنة 47 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة / تسويات) بجلسة 25/ 12/ 2000 في الدعوى رقم 5434 لسنة 52 ق. والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 70 % من مرتبة الأساسي وعلي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 14/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 2/ 6/ 2005.
وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، المداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
تابع الطعن رقم 4791 لسنة 47ق علي
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 29/ 4/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5434 لسنة 52 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بأحقيته في صرف تعويض
الجهود غير العادية بنسبة 70% اعتبارا من 2/ 1/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه انه عين برئاسة مجلس الوزراء نقلا من رئاسة الجمهورية اعتبارا من 2/ 1/ 1991 في وظيفة بدرجة مدير عام مع الاحتفاظ له بالأقدمية والمرتب وبدل التمثيل المقرر وانه كان يتقاضى بدل تمثل وتعويض عن جهود غير عادية بنسبة 55 % من الآجر الأساسي، ولما كان زملاؤه يتقاضون تعويض عن الجهود غير العادية بنسبة 70% فقد تقدم لجهة الإدارة بعدة تظلمات لمساواته بزملائه دون جدوى في حين أن زميله / أبو النجا محمد حسنين وهو منقول من رئاسة الجمهورية وحالته مماثلة لحالة المدعي كان يتقاضى جهود غير عادية بنسبة 55% وتظلم وأجيب إلى تظلمه وأصبح يتقاضى هذه الجهود بنسبة 70%.
ولما كانت قواعد صرف الجهود غير العادية المعمول بها تقضي بمنح هذه الجهود بنسبة 70% للعاملين الأصليين والمعارين حتى درجة مدير عام فانه لا يجوز مخالفة أحكام هذه القواعد.
وبجلسة 25/ 12/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة / تسويات) بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 70 % من مرتبة الأساسي، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن الثابت أن المدعى قبل إحالته إلى المعاش كان يشغل وظيفة من درجة مدير عام ولم تنكر الجهة الإدارية انه يتوافر بشأنه مناط الحصول على مقابل الجهود غير العادية وكان الثابت أن القواعد المعمول بها تقضي بصرف هذه الجهود بنسبة 70% للعاملين حتى درجة مدير عام ومن ثم فإن المدعي يستحق الحصول على هذه الجهود بنسبة 70% من مرتبه الأساسي شهريا اعتبارا من 21/ 4/ 1996.
ولما كان الثابت أنه يتقاضى هذه الجهود بنسبة 55% فانه يستحق الحصول على الفرق بين النسبتين.
ومن حيث أن الأسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت أن المادة الأولي من مذكرة الأمين العام المساعد للشئون الداخلية لرئاسة مجلس الوزراء قد حددت قواعد ونسب صرف مكافآت الجهود غير العادية على النحو التالي:
55% للعاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا.
70% للعاملين الأصليين حتى الدرجة الأولي
70% للعاملين بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الذين يحددهم الأمين العام بمراعاة طبيعة عملهم التي تتطلب التواجد دون التقيد بعدد النوبات المقررة.
ولما كان المطعون ضده يشغل وظيفة بدرجة مدير عام فانه يستحق مقابل الجهود غير العادية بنسبة 55% ولا يجوز الاستناد إلى ما تم صرفه لزميله بنسبة 70% إذ تقررت هذه النسبة لعمله بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ومن حيث أن المادة 46 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد عهد إلى السلطة المختصة وضع نظام لمقابل الجهود غير العادية التي يستحقها العاملون لديها، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة مذكرة الأمين العام المساعد للشئون الداخلية بمجلس الوزراء المؤرخة 5/ 6/ 1995 وكتابة رقم 4714 المؤرخ 4/ 6/ 1998 المودعين بمحافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 5/ 7/ 1998 أن التعويض عن الجهود غير العادية للعاملين برئاسة مجلس الوزراء يصرف طبقا للقواعد الآتية:
55% للعاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا.
70% للعاملين الأصليين حتى الدرجة الأولي
70% للعاملين بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الذين يحددهم الأمين العام بمراعاة طبيعة عملهم التي تتطلب التواجد دون التقيد بعدد النوبات المقررة.
ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة بدرجة مدير عام بمجموعة الوظائف العليا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نقلا من رئاسة الجمهورية ولم يندرج ضمن طائفة العاملين الذين يحددهم الأمين العام والذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد دون التقيد بعدد النوبات المقررة والمقرر لهم مقابل عن الجهود غير العادية
بنسبة 70 %، ومن ثم فان المطعون ضده يستحق مقابلاً عن الجهود غير العادية بنسبة 55% من المرتب وهي النسبة المقررة للعاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا وإذ كان الثابت أن جهة الإدارة تصرف له هذه النسبة، فان مسلكها والحال كذلك يكون متفقا وصحيح حكم القانون، وتغدو مطالبته بصرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 70% من المرتب غير قائمة على سند صحيح من القانون، الأمر الذي تكون دعواه والحال كذلك فاقدة سندها من الواقع والقانون خليقة بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء.
من حيث أن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.صدر الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 9/ 6/ 2005م
الموافق هـ
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
