الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الخميس الموافق 7/ 4/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده ، إبراهيم على إبراهيم عبد الله
ومحمد الأدهم محمد حبيب ، محمد لطفي عبد الباقي جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد إبراهيم عبد الحافظ مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4697 لسنه 40 ق0ع

المقام من

1 ـ محافظ الاسكندريه .
2 ـمراقب عام مراقبه الاسكندريه للتعاونيات والتنمية بأبيس .

ضد

احمد ربيع محمد حجاج
في الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه ( د/ 2 )
بجلسة 16/ 8/ 1994 في الدعوى رقم 1367 لسنه 48 ق .

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 29/ 9/ 1994 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا طعنا في الحكم المشار إليه عالية ، والقاضي في منطوقة ، باحقيه المدعى في الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهوري رقم 1590 لسنه 1963 بواقع (35%) من أجره الاساسى وصرف الفروق المالية اعتبارا من 12/ 2/ 1989 وإلزام جهة الاداره المصروفات 0
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن ، الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء برفض الدعوى 0 وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وتم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئه مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وتدو ول نظر الطعن إمام الدائرة الثانية فحص بالمحكمة الاداريه العليا إلى إن أحالته إلى الدائرة الثامنة بذات المحكمة للاختصاص ، وقد استكملت هذه الدائرة نظر الطعن فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة 3/ 3/ 2005 قررت الدائرة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 0 وفيها صدر بعد إن وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته ألشكليه 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ؛ في انه بتاريخ 12/ 2/ 1994 أقام المطعون ضده في الطعن الماثل الدعوى رقم 1367 لسنه 48 ق. إمام محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه ( الدائرة الثانية ) بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل طبيعة العمل بنسبه 35% من أجره الاساسى اعتبارا من سنه 1982 طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 1590 لسنه 1963 والقانون رقم 111 لسنه 1975 وما يترتب على ذلك من أثار 0
وقال شرحا لدعواه انه كان يعمل بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بشمال غرب الدلتا وقت إن كانت تابعه للمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنميه الاراضى المستصلحة ، وكان يتقاضى وقتئذ بدل طبيعة عمل بنسبه 35% من أجره
تابع الطعن رقم 4697 لسنة 40 ق.ع
الاساسى طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 1590 لسنه 1963 ونفاذا للقانون رقم 111 لسنه 1975 نقلت تبعية المراقبة المذكورة والعاملين بها وهو من بينهم إلى وزارة استصلاح الاراضى ثم إلى محافظة الاسكندريه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 577 لسنه 1982 ثم إلى مديرية الزراعة بالاسكندريه ، ولم يترتب على تغير تبعية جهة عمله اى تغير سواء في مكان عمله أو طبيعته العمل 0 ومع ذلك خفض بدل العمل الذي كان يحصل عليه إلى 30% دون سند من القانون مع تثبيته على أساس مرتبه عامي 74/ 1975 ؛ مما حدا به إلى أقامه هذه الدعوى للحكم له بطلباته 0
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 16/ 8/ 1994 قضت المحكمة باحقيه المدعى في البدل الذي يطالب به بنسبه 35% من أجره الاساسى وصرف الفروق المالية اعتبارا من 12/ 2/ 1989 0 وشيدت المحكمة قضاءها على إن المدعى كان يعمل بالمراقبة للتنمية والتعاون بشمال غرب الدلتا منذ إن كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنميه الاراضى المستصلحة ، واستمر يعمل بها بعد إن آلت تبعيتها إلى وزارة استصلاح الاراضى ثم إلى محافظة الاسكندريه ثم إلى مديرية الزراعة بهذه المحافظة – تحت مسمى مراقبه التعاونيات وتنميه الاراضى المستصلحة – مما يعنى إن مكان عمل المدعى لم يتغير منذ إن كان تابعا للمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنميه الاراضى المستصلحة وحتى صار تابعا لمديريه الزراعة بالاسكندريه ، ومن ثم يحق له قانونا الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه إبان تبعيته للمؤسسة المذكورة وبذات النسبة التي كانت قد تقررت له وقتئذ 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل إن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله ، كما خالف ما جرى عليه قضاء المحكمة الاداريه العليا بأحقية العاملين المنقولين من المؤسسات الملغاة في الاحتفاظ بمتوسط ما كان يحصل عليه كل منهم عامي 74؛ 1975 من حوافز ومكافآت إنتاج بصفه شخصيه 0
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنه 1975 بشان بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بالقطاع العام والمعدلة بالقانون رقم 112 لسنه 1976 – ووفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة –إن المشرع قرر أحقيه العاملين المنقولين من المؤسسات العامة الملغاة والتي كانت تابعة لوزارة الإصلاح الزراعي ، في الاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الشامل الذي كان مقررا لهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنه 1963 ، الذي كانوا يتقاضونه منها خلال عامي 74/ 1975 ، مع عدم جواز الجمع بينه وبين مجموع بدلات طبيعة العمل والاقامه والسكن والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب ، المماثلة للبدل الشامل والتي تكون مقررة للعاملين بالجهات المنقولين إليها .
وفى هذه الحالة يصرف لهم إما متوسط بدل طبيعة العمل المشار إليه ، أو مجموع البدلات المقابلة ايهما اكبر 0
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ؛ ولما كان من الثابت من الأوراق إن المطعون ضده كان قد عين بتاريخ 13/ 1/ 1959 بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنميه الاراضى المستصلحة ( قطاع شمال غرب الدلتا ) وبعد إلغاء المؤسسة المذكورة بموجب أحكام القانون رقم 111 لسنه 1975 المشار إليه ، نقل المذكور إلى مراقبه الاسكندريه للتعاونيات والتنمية ، وبصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 577 لسنه 1982 تم نقله ضمن العاملين بالمراقبة إلى ديوان عام محافظة الاسكندريه ، ثم إلى مديريه الزراعة بالاسكندريه اعتبارا من 1/ 7/ 1990 0 وإذ أفادت إدارة شئون العاملين بالمراقبة العامة للتعاونيات بمحافظة الاسكندريه بكتابها المؤرخ 2/ 4/ 1994 الموجه إلى محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه ردا على الدعوى رقم 1367 لسنه 48 ق إن المطعون ضده إبان عمله بالمؤسسة العامة الملغاة كان يتقاضى بدل طبيعة عمل بنسبه 35% من راتبه الاساسى تطبيقا للقرار الجمهوري رقم 1590 لسنه 1963، وبعد إلغاء المؤسسة ونقله إلى مراقبة التعاونيات والتنمية قامت الإدارة بتخفيض البدل إلى ¼ 26 % وتثبيته على أساس مرتب عامي 74/ 1975 ومن ثم تكون جهة الإدارة قد التزمت في هذا الشأن صحيح حكم القانون 0 وعليه تكون الدعوى التي أقامها المطعون ضده لصرف البدل بنسبه 35% من أجره الأساسي غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض 0
ولا ينال من ذلك القول بان البدل موضوع المطالبة تم تخفيضه إلى ¼ 26 % لان هذا التخفيض قد تم وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنه 1967 بشان خفض البدلات والرواتب الاضافيه والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنين بالدولة والعسكريين ، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 117 لسنه 1981 بإلغاء القانون رقم 30 لسنه 1967 وإلغاء الخفض في البدلات اعتبارا من أول يوليه سنه 1981 ، لأنه يتعين لأعمال أحكام هذا القانون إن تحتفظ المبالغ التي تم تخفيضها بطبيعتها كبدلات أو رواتب أو تعويضات حتى هذا التاريخ ، فإذا فقدت طبيعتها بان ضمت إلى المرتب لتصبح جزءا منه، فأنها تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 117 لسنه 1981 سالفة البيان 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب فانه يكون مخالفا للقانون مما يتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى رقم 1367 لسنه 48 ق 0
تابع الطعن رقم 4697 لسنة 40 ق.ع
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلا ؛ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى رقم 1367 لسنه 48 ق. وألزمت المطعون ضده المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس 28 من صفر سنة 1426 هجرية الموافق 7 / 4 / 2005 ميلادية 0 وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات