أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبدة , حسونة توفيق حسونة
محمد لطفي عبد الباقي جودة , عبد العزيز احمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4668 لسنه 47 ق علياالمقام من
أحمد أحمد عبد الله السعد نيضد
1- محافظ المنوفية2- وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 19/ 12/ 2000 في الدعوى رقمك 3020 لسنه 1 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 2/ 2001 أودع الأستاذ حليم نصر الله يوسف " المحامي " نائبا عن الأستاذ عاطف شهاب " المحامي " بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4668 لسنه 47 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 19/ 12/ 2000 في الدعوى رقم 3020 لسنه 1ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفاتوطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته في تقاضي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% وعشرة جنيهات مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بدلا من 30% وعشرة جنيهات اعتبارا من 1/ 5/ 1992 مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وأعلنت عريضة الطعن علي النحو المبين بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجرة الأصلي بدلا من 30% اعتبارا من 23/ 2/ 1998 ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدرة عشرة جنيهات شهريا مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد أحالته إليها من الدائرة الثامنة " فحص" وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 7/ 2005
وبجلسة الحكم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 7/ 7/ 2005 لتغيير تشكيل الهيئة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بذات الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولةمن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 23/ 8/ 19987 أقام الطاعن الدعوى
رقم 4867 لسنه 4ق بإيداع عريضتها قلم كتاب القضاء الإداري بطنطا طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع
تابع الطعن رقم 4668 لسنه 47 ق عليا0
أحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهريا بدلا من 30% ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها شهريا بدلا من عشرة جنيهات وذلك اعتبارا من خمس سنوات سابقة علي إقامة الدعوى مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وقال شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة مهندس صيانة بعملية ميت موسي التابعة لمركز صيانة شبين الكوم بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية وطبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 فانه يحق له الحصول علي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% بدلا من 30% ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها بدلا من عشرة جنيهات شهريا
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية وقيدت بجدولها برقم 3020 لسنه 1ق
وبجلسة 19/ 2/ 2000 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات
وأقامت قضاءها بعد استعراض أحكام المواد 1,. 2, 3 من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياة الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 والمواد 1, 4, 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 علي أن الثابت أن المدعي يشغل وظيفة مهندس ميكانيكي بعملية مياة ميت موسي التابعة لمركز صيانة شبين الكوم وهي من الوظائف التي يستحق شاغلوها صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات وهو ما يتقاضاه بالفعل ومن ثم يتعين رفض الدعوى ولا ينال من ذلك تقديم المدعي لمحاضر غسيل خزان عملية المياة ذلك أن قيامه بهذه الأعمال تم في فترة لاحقه لأقامه الدعوى وليس سابقا عليها.
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التشبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الثابت أن الطاعن يعمل بعملية مياة ميت موسي ويقوم بإعمال تشغيل الروافع من المآخذ والبيارات وتشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في المعالجة وقدم عدد 10 محاضر غسيل خزان عملية مياه ميت موسي بالكلور وكان ضمن القائمين بالغسيل ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% وفقا لحكم البند "2" من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 وقد تجاهل الحكم المطعون فيه المستندات المقدمة من الطاعن ولم يرد عليها
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على إن ( تسرى إحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب .
وتنص المادة الثانية من القانون على إن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الاصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على إن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء
و من حيث أنه نفاذا ًلذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ونص في المادة الأولى منه على إن ( يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للوظائف التاليه وبالنسب المبينة قرين لكل منها محسوبة على أساس الأجر الاصلى للعامل .
1- 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات آلاتية / تطهير السر ندات – نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور .
2- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات آلاتية
أ- تشغيل وصيانة الروافع من المأخذ والتيارات ب – تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة
تابع الطعن رقم 4668 لسنه 47 ق عليا0
ج – تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسب والترشيح والتعقيم لخزانات وروافع المياة النقية .
د- تشغيل وصيانة ناقلات المياة من السفن .
ه – تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات 0
و – إعمال الشبكات وصيانتها . ز- صيانة أجهزة معالجة المياة في جميع مراحلها .
ح – العمل بالمعامل الكيماوية . ط – تشغيل وصيانة الابارالارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياة .
كما يمنح هذا البدل الملاحظين والمشرفين أشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفته دائمة في المجالات المشار إليها في البندين 1, 2 من هذه المادة
3- 30% لشاغلي الوظائف آلاتية:-
أ- الإدارة والإشراف العام للمحطات ب- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية ج- إعمال مخازن المعدات بالمحطات
د- الصيانة العامة والحملة الميكانيكية ه – صيانة العدادات
و- إعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات
ز- أية إعمال أخرى مما ثلة داخل المحطة ذاتها.
وتنص المادة الرابعة من القرار المشار إليه على إن ( يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 العمدل بالقانون رقم 16 لسنة 19980الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالي
1- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسه عشر جنيها شهرياً.
2- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبه 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريا .
,وتنص المادة الخامسة من القرار المشار إليه علي إن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1986 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم وعلي ماجري عليه قضاء هذه المحكمة إن المشرع رعاية منه العاملين في المشتغلين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وكذا وجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وبذلك فإن مناط منح كل من البدل والمقابل النقدي سالفي الذكر وهو إن يكون العامل من المشتغلين في أعمال مياة الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي بمواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها بالإضافة إلى ذلك
ومن حيث أنه علي هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة مهندس ميكانيكا بعملية مياة ميت موسي التابعة لمركز صيانة شبين الكوم وأنه يقوم بالأشراف علي عملية غسيل وتطهير خزان وشبكة مياة ميت موسي وذلك اعتبارا من 23/ 2/ 1998 وذلك علي النحو الوارد بمحاضر غسيل وتطهير خزان عملية مياة ميت موسي التي حوتها حافظة المستندات المودعة بجلسة 28/ 11/ 2000 ومن ثم فإنه يكون قد توا فرفي شأنه مناط الحصول علي بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 40% من أجره الأصلي شهريا وذلك اعتبارا من تاريخ تكليف بالإشراف علي إعمال غسيل وتطهير خزان وشبكة مياة ميت موسي في 23/ 2/ 1998 ولما كانت طبيعة عمله تقتضي تواجده المستمر في مواقع العمل فانه يستحق مقابل نقدي عن وجبة غذائية مقد ا رة عشرة جنيهات شهريا
ولما كان الثابت إن الطاعن يتقاضى البدل المذكور بنسبة 30% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا فإنه يستحق البدل سالف الذكر بنسبة 40% من أجره الأصلي شهريا بدلا من 30%
اعتبارا من 23/ 2/ 1998 واستمرار حصوله علي مقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي شهريا اعتبارا من 23/ 2/ 1998 واستمرار حصوله علي مقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وألزمت جهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 1من جماد الآخر سنه 1426 هجرية والموافق 7/ 7/ 2005 ميلادية بالهيئة ألمبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
