الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السيد الأستـاذ المستشار / منصـور حسن علـى غربى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضويـة السادة المستشارين / ادوار غالـب سيفين عبده
/ إبراهيم علـى إبراهيم عبد الله / محـمد الأدهـم محمد حبيب
/ محمـد لطفي عبد الباقي جوده
/ عبد العزيز احمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / احمـد عبد الحـافظ مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السـيد / صبحي عبد الغنى جـوده أمين أمـين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4628 / 44 ق

المقام من

1- محافظ الشرقية
2- وزير الزراعية
3- وكيل الوزارة لمديرية التعاون الزراعي بالشرقية

ضد

احمد محمد حسن عواد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بجلسة 25/ 2/ 1998
في الطعن رقم 592 لسنة 1 ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 23/ 4/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4628 لسنة 44 ق0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 25/ 2/ 1998 في الطعن رقم 592 لسنة 1 ق 0 والذي قضى :
أولاً : بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 278 لسنة 1994 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه
بعدم قبوله شكلاً وبقبوله فيما يتعلق بالشق الخاص بتحميل الطاعن بمبلغ 136 جنيها وفى الموضوع بإلغائه 0
ثانيا : بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 295 لسنة 1995 والمعدل بالقرار رقم 761 لسنة 1995 فيما تضمنه
من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه – بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرار تحميل المطعون ضده بمبلغ 136 جنيها وكذا فيما تضمنه من إلغاء قرار مجازاته رقم 295 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 761 لسنة 1995 وبرفض دعوى طلب الحكم بإلغاء هذين القرارين 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
ونظر الطعن أمام الدائرة السابقة ( فحصاً وموضوعاً ) إلى أن أحيل إلى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 24/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 7/ 4/ 2005 0
تابع الطعن رقم 4628 / 44 ق
وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5/ 5/ 2005 ، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/ 9/ 1995 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 511 لسنة 23 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 278 لسنة 1994 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه وتحميله بمبلغ 136 جنيها والقرار رقم 295 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة رئيس قسم الإحصاء بمديرية التعاون الزراعي بالشرقية وقد صدر القرار رقم 278 لسنة 1994 بمجازاته بخصم شهر من راتبه وتحميله بمبلغ 136جنيها قيمة بدل الانتقال وعندما تظلم من هذا القرار لهيئة النيابة الإدارية فوجئ بصدور القرار رقم 295 لسنة 1995 بمجازاته بخصم شهرين من راتبه 0
ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه رقم 278 لسنة 1994 صدوره على خلاف الواقع والقانون حيث كان يقوم بالمرور على الجمعيات ويؤدى عمله على أكمل وجه ولكنه لم يكن يقوم بالتوقيع في دفتر الزيارات وهو ما أخذ عليه في توقيع الجزاء المطعون فيه فضلاً عن أن المبلغ الذي تحمله كان لنفس السبب حيث ادعت جهة الإدارة عدم قيامه بالمرور على الجمعيات وصرف بدل الانتقال رغم عدم مروره 0
وبالنسبة للقرار رقم 295 لسنة 1995 فقد صدر أيضا على خلاف الحقيقة والواقع ذلك أن تظلم الطاعن لهيئة النيابة الإدارية لم يتضمن أي لفظ خارج أو إهانة يمكن أن يؤاخذ عليها 0
وقد أحيل الطعن إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية وقيد بجدولها برقم 592 لسنة 1 ق 0 وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الموضح بالمحاضر حيث قضت بجلسة 25/ 2/ 1998 0
أولا : بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 278 لسنة 1994 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه
– بعدم قبوله شكلاً وبقبوله شكلاً فيما يتعلق بالشق الخاص بتحميل الطاعن بمبلغ 136 جنيها وفى الموضوع بإلغائه 0
ثانياً : بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 295 لسنة 1995 والمعدل بالقرار رقم 761 لسنة 1995 فيما تضمنه
من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه – بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وأقامت قضاءها بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 278 لسنة 1994 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه شكلاً على أن الثابت أن الطاعن لم يتظلم منه قبل إقامة طعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طلب إلغائه شكلا لعدم سابقة التظلم منه 0
وبالنسبة لطلب إلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 136 جنيها فالثابت أن الجهة الإدارية لم تقدم أوراق التحقيق في القضية رقم 968 لسنة 1993 ( قسم ثان الزقازيق ) التي تمحض عنها صدور قرار التحميل ومن ثم تكون الأوراق قد أجريت من دليل يمكن معه نسبة المخالفة موضوع القرار الطعين في حق الطاعن ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 136 جنيها قد قام على سبب غير صريح من القانون ومن ثم يكون خليقا بالإلغاء 0
وبالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 295 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 761 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه أقامت المحكمة قضاءها على أن الطاعن قد نفى وانكر أن الغرض من شكواه توجيه أي إهانة لهيئة النيابة وإنما يهدف من شكواه إعادة التحقيق معه حتى يتسنى له تقديم مستندات براءته ، فضلا عن أن الأوصاف محل المساءلة والمتمثلة في استعراضه للنيابة الإدارية لإعادة التحقيق معه لا تعد اتهاماً للنيابة الإدارية بالإهمال حال إجرائها التحقيق معه أو الإشارة إلى تواطؤها مع الجهة الإدارية التي ينتمي إليها ومن ثم يكون ما نسب إلى الطاعن غير ثابت في حقه سيما وأن التحقيق الذي يتظلم منه الطاعن لم تقدم الإدارة أوراق الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قائماً على غير أساس من صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه 0
تابع الطعن رقم 4628 / 44 ق
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الثابت بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 968 لسنة 1993 أن ما نسب إلى المطعون ضده من تقديمه خطوط سير وهمية بغرض المرور على الجمعيات الزراعية واستيلائه على مبلغ 136 جنيها كبدل انتقال بدون وجه حق وعدم أدائه الأعمال المصلحية طوال 134 يوماً ثابت في حقه ، كما أن الشكوى التي قدمها المطعون ضده لهيئة النيابة الإدارية انطوت على الإساءة لهذه الهيئة القضائية بما تضمنه من عبارات غير لائقة ولا يجوز أن يتخذ حق الشكوى وسيلة للنيل من الرؤساء أو التطاول عليهم ومن ثم يكون القراران المطعون فيهما قد صدرا متفقين وصحيح حكم القانون
ومن حيث إنه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المطعون فيه رقم 278 لسنة 1994 فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 136 جنيها 0 وهو الشق الأول من الطعن الماثل – فالثابت بالأوراق أن الحكم الطعن قد استخلص من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في هذا الشق من الطعن قرينة على صحة ما يدعيه الطاعن من أسباب طعنه ومن ثم انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 136 جنيها وذلك لموقف الجهة الإدارية السلبي القائم على نكولها عن الوفاء بالتزامها القانوني بإيداعه أوراق التحقيق ومستندات الموضوع المتصلة بالقرار الطعين والموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات الوقائع إيجاباً أو سلباً تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي مؤسسة على الحقيقة المستخلصة من واقع الأوراق والمستندات والتحقيقات الخاصة بالموضوع 0
ومن حيث إن تلك القرينة – ولا شك – لا تعدو أن تكون بديلاً عن الأصل وهى قابلة لإثبات العكس ومن ثم تسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا متمثلا في المستندات والأوراق والتحقيقات المتصلة بموضوع النزاع حيث يتعين في هذه الحالة إسقاط قرينة الصحة المستمدة من النكول والمسلك السلبي للإدارة والبحث والتحقق من صحة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الوقائع المستخلصة من أصولها الطبيعية متمثلة في الثابت من الأوراق والمستندات
ومن حيث إن الثابت أن الجهة الإدارية قدمت أثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة الأوراق والتحقيقات المتعلقة بموضوع الطعن ومن ثم تنهار قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه ويتعين معاودة النظر في هذا الحكم في ضوء ما تكشف عنه الأوراق التي لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية وتعدى المحكمة لموضوع الطعن في هذه الحالة لا يشكل مأخذاً على الحكم المطعون فيه وإنما ينبعث أساساً من اعتبارات العدالة التي تكشف عنها المستندات التي أودعت ملف الطعن أخيرا 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 278 لسنة 1994 فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 136 جنيهاً فد أنبني على ما نسب ‘ليه من أنه خلال الفترة من نوفمبر سنة 1991 حتى مايو سنة 1992 وبوصفه رئيس قسم المستلزمات الإنتاجية بدائرة إدارة التعاون الزراعي بالإبراهيمية بمحافظة الشرقية لم يؤد العمل المنوط به بالدقة الواجبة والأمانة ولم يحافظ على ممتلكات الجهة التي يعمل بها وخالف القواعد والأحكام والتعليمات المعمول بها والمنصوص عليها في القوانين واللوائح وأنى من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن قدم خطوط سير وهمية تفيد مروره على جميعات التعاون الزراعي ومستندات صرف مزورة واستولى على مبلغ 136 جنيهاً بدون وجه حق ولم يؤد أي أعمال مصلحية طوال مدة 134 يوماً 0
ومن حيث إن الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 968 لسنة 1993 ( الزقازيق ثان ) أن المطعون ضده قام بصرف مبلغ 136 جنيها كبدل انتقال وذلك بموجب استمارات ( 170 ع 0ح ) بدل انتقال وكشوف إجمالية بخطوط سير توضح زيارته ومروره على جميعات المركز وذلك بالمخالفة للواقع حيث لم يقم بالمرور على هذه الجمعيات وهو ما تأيد بشهادة كل من / محسن محمـود حفنـاوى ( مشرف فني بإدارة التعاون الزراعي بالإبراهيمية ) ، أحمد عبد الرؤوف بغدادي ( مهندس زراعي بذات الإدارة ) ، السيد أحمد إبراهيم جارو ( مفتش حسابات بذات الإدارة ) ، احمد إبراهيم محمد حمودة ( محاسب بذات الإدارة ) حيث قرروا جميعا أنهم قد كلفوا بمراجعة خطوط السير الخاصة بالمطعون ضده خلال الفترة من 1/ 11/ 1991 حتى 30/ 5/ 1992 كل منهم في إحدى الجمعيات وكذا الإطلاع على سجل الزيارات بتلك الجمعيات وقد استبان لهم عدم قيام المطعون ضده بزيارة تلك الجمعيات أو المرور عليها وقد قام هؤلاء بتحرير محاضر إثبات حالة تفيد ذلك 0
تابع الطعن رقم 4628 / 44 ق
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن ما نسب إلى المطعون ضده من أنه قدم خطوط سير وهمية تفيد مروره على جمعيات التعاون الزراعي خلال الفترة من نوفمبر سنة 1991 حتى مايو سنة 1992 وأنه قدم مستندات مزورة استولى بموجبها على مبلغ 136 جنيها كبدل انتقال دون وجه حق يكون ثابتاً في حقه ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميله بهذا المبلغ قائما على سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء 0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه – في هذا الشق – غير هذا المذهب ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون 0
ومن حيث إنه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المطعون فيه رقم 295 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 761 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه – وهو الشق الثانى من الطعن الماثل – فالثابت بالأوراق أن هذا القرار قد أنبنى على ما نسب إلى المطعون ضده من أنه خلال عامي 1993 ، 1994 سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب بأن قام بإهانة هيئة النيابة الإدارية بشكواه التي قدمها للمكتب الفني بالمنصورة إذ ضمنها عبارات لا تليق بهيئة قضائية 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء ، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية والقانونية تجد حدًها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون أما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغاً من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون 0
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإثباته عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، فإذا توافر لدى جهة الإدارة المختصة الاقتناع بن الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوي على الإخلال بكرامة وظيفته و بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بإدانة سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابتة في عيون الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها كان قرارها في هذا الشأن قائما على سببه مطابقا للقانون 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن النيابة الإدارية بالزقازيق قد باشرت التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وذلك في قضيتها رقم 968 لسنة 1993 سالف الإشارة إليها والتي خلصت فيها أن ما نسب إلى المطعون ضده ثابت في حقه وطلبت مجازاته إداريا مع أخذه بالشدة وهو ما صدر استناداً إليه القرار رقم 278 لسنة 1994 في 26/ 4/ 1994 بمجازاته بخصم شهر من أجره وتحميله بمبلغ 136 جنيهاً قيمة بدل الانتقال 0
وبتاريخ 29/ 5/ 1995 تقدم المطعون ضده بتظلم إلى الأستاذ المستشار / مدير المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية من القضية رقم 968 لسنة 1993 أورد به أنه كان لديه مستندات وأقوال تدل على براءته ورفضت سلطة التحقيق أخذها منه وضمها إلى ملف القضية واعتمدت على الأقوال الشفهية وأنه تم اضطهاده من قبل المهندس / احمد عبد السلام نعيم مدير الإدارة والمهندس / نبيل محمد مصطفى المدير العام السابق لاكتشافه شبهة اختلاس مبلغ 2425 جنيها بمناسبة تكليفه بإعداد ميزانية حصة الإبراهيمية الزراعية المنتهية في 30/ 6/ 1991 وأنه قد أحيل إلى النيابة الإدارية في القضية رقم 968 لسنة 1993 وتم تلفيق الاتهامات له ومجازاته مجاملة للمدير العام السابق وأنه يطلب إعادة التحقيق العادل معه بعد تقديمه جميع المستندات ، وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيما جاء بهذه الشكوى بالقضية رقم 1561 لسنة 1994 حيث خلصت إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد / احمد عبد السلام حين ( مدير إدارة التعاون الزراعي بالإبراهيمية ) ، والمطعون ضده لأن الأول لم يؤد العمل المنوط به بأمانة بأن قام بنقل الثاني من رئاسة قسم مستلزمات الإنتاج إلى قسم الإحصاء وأن الثاني ( المطعون ضده ) سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب أن قام بإهانة هيئة النيابة الإدارية بشكواه التي قدمها للمكتب الفني بالمنصورة إذ ضمنها عبارات لا تليق بهيئة قضائية وأوصت بحفظ ما نسب للأول لعدم المخالفة ومجازاة الثاني إدارياً مع أخذه بالشدة الرادعة وهو ما صدر استنادًا إليه القرار رقم 295 لسنة 1995 بمجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من راتبه ثم عدل – بعد تظلم المطعون ضده – إلى مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وذلك بالقرار رقم 761 لسنة 1995 0
تابع الطعن رقم 4628 / 44 ق
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يحل للعامل أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء أو التشهير بهم ، وهذا الالتزام لا يقتصر عند حد احترام العامل لرؤسائه في عمله ، بل يمتد إلى حد التزامه بهذا القدر من الاحترام لأمثالهم من الرؤساء في الأجهزة الأخرى 0
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة الواردة بالتظلم في إطار السياق الكامل لعبارات التظلم الذي حرره العامل ، وفى هذا المجال يتعين أن يوضع في الاعتبار وفى إطار المبادئ السابقة كافة الظروف والملابسات التي أحاطت بالمتظلم عند تحرير العبارات محل التظلم لتحديد ما كان يهدف إليه ويسعى إلى تحقيقه والوصول إليه بتظلمه الذي ضمنه تلك العبارات 0
ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد نفى في تحقيقات النيابة الإدارية أن يكون الغرض من التظلم المقدم منه توجيه أي إهانة إلى هيئة النيابة الإدارية وإنما كان يهدف إلى إعادة التحقيق في القضية رقم 968 لسنة 1993 لتقديم مستندات تعزز موقفه وتقطع ببراءته مما نسب إليه في القضية المشار إليها وتم مجازاته عنها ، هذا فضلا عن أن العبارات محل المساءلة والواردة في التظلم والمتمثلة في استصراخه للنيابة الإدارية لإعادة التحقيق معه في ضوء المستندات التي سيقدمها والذي يراه أنه سيكون تحقيقاً عادلاً في ضوء ما سيقدمه من مستندات تبرئ ساحته وهو ما لا يعد اتهاما من جانبه لهيئة النيابة الإدارية بعدم إجرائها تحقيقاً عادلاً ، ذلك أن الأمر كله لا يخرج عن كونه وسيلة للتعبير عما يجيش به صدر المطعون ضده من إحساس بالظلم من جانب جهة الإدارة والأمل في إنصافه من جانب هيئة النيابة الإدارية ، ومن ثم يكون ما نسب إلى المطعون ضده وسبق سببا لمجازاته بالقرار المطعون فيه رقم 295 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 761 لسنة 1995 غير ثابت في حقه بالوصف الذي صدر به القرار الطعين على النحو الذي لا يحمل ثمة ما يؤاخذ عنه المطعون ضده في ضوء الظروف والملابسات سالف الإشارة إليها ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالإلغاء 0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه – في هذا الشق من الطعن – هذا المذهب ، فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويعدو الطعن فيه – في هذا الشق – غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :
أولاً : بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 278 لسنة 1994 فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 136
جنيها ، بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الشق وبرفض الطعن التأديبي
ثانياً : بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 295 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 761 لسنة 1995 فيما
تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 2 من جمادى الأولى سنة 1426 هـ والموافق 9/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات