أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 19/ 5/
2005 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشــار / منصور حسن على غربي نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشاريـن / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحافظ مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم : 4626 لسنه 47ق . عليا .المقام من
1- علي محمد محمود عليان .2- أميل حلمي بسادة .
ضد
1- محافظ البحر الأحمر .2- مدير مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر .
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 13/ 12/ 2000 في الدعوى رقم 376/ 6 ق .
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 12/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ مرتضي أحمد محمد عبد الرحمن المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بأحقية المدعين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة الأول والثاني بنسبة 40% من أجر كل منهما الأصلي والثالث ( الطاعن الأول ) بنسبة 30% من أجره الأصلي والرابع ( الطاعن الثاني ) بنسبة 20% من أجره الأصلي اعتبارا من 20/ 11/ 92 وعلي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار .وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بترك الخصومة في الدعوى المبتدأة واعتبارها كان لم تكن .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 14/ 3/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 23/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع ، وقد تحدد لنظره جلسة 21/ 10/ 2004 وبها نظر وبجلسة 7/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .و من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن :- فان عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنين وآخرين سبق وإن أقاموا الدعوى المطعون علي حكمها طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة من تاريخ إعمال القانون رقم 26/ 83 المعدل بالقانون رقم 16/ 85 حتى تاريخه وبصفة دورية .
على سند من القول بأنهم يعملون بمديرية الإسكان والمرافق بمرفق مياه البحر الأحمر بقنا وتقوم جهة الإدارة بصرف بدل طبيعة عمل لهم تطبيقا للقرار رقم 228/ 1971 الصادر من الهيئة العامة لمرفق مياه الشرب وأنهم يستحقون بإلاضافة إلي هذا البدل صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة إعمالا لحكم المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986.
وبجلسة 13/ 12/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها فيما يتعلق بالطاعنين أن المدعي الثالث (الطاعن الأول ) يشغل وظيفة كبير ميكانيكية ديزل اعتبارا من 20/ 2/ 1963 ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبه 30% من أجره الأصلي أما المدعي الرابع ( الطاعن
الطعن رقم : 4626 لسنه 47ق . عليا
الثاني ) فيشغل وظيفة كاتب شئون أفراد ثان اعتبارا من 24/ 10/ 1972 ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبه 20% من أجره الأصلي .
ولما كان المدعون قد أقاموا دعواهم بالمطالبة بهذا البدل بتاريخ 20/ 11/ 97 ولم يثبت تقدمهم بطلبات قاطعة للتقادم الخمسي فإنهم لا يستحقون الفروق المالية إلا عن السنوات الخمس السابقة علي رفع الدعوى وذلك اعتبارا من 20/ 11/ 1992 .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الدعوى المطعون علي حكمها قد أٌقيمت بطريق الخطأ حيث أن المدعين كانوا يهدفون من دعواهم الحكم لهم ببدل ظروف ومخاطر الوظيفة وأن هذه الدعوى أقيمت ضمن عدة دعاوى كثيرة فلم يتنبه الطاعنين ودفاعهم أمام محكمة أول درجة إلي هذا الخطأ حيث أنهم يتقاضون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالفعل حيث أن الطاعن الأول يتقاضى هذا البدل بنسبة 40% من الأجر الأساسي بالإضافة إلي المقابل النقدي للوجبة الغذائية عشرة جنيهات اعتبارا من 1/ 7/ 1986 .
وأن الطاعن الثاني يتقاضى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الراتب الأساسي بالإضافة إلي المقابل النقدي للوجبة الغذائية عشرة جنيهات اعتبارا من 1/ 7/ 1986 مما يحق لهما ترك الدعوى مع الاحتفاظ بحقهما في إقامة دعوى جديدة بطلباتهما بشأن بدل طبيعة العمل .
فهذا النعي في غير محله ذلك أن الطاعنين سبق وان أقاما الدعوى المطعون علي حكمها طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والجمع بين هذا البدل وبدل طبيعة العمل المقرر للعاملين بمرفق مياه البحر الأحمر .
وقد مثل الخصوم في الدعوى تمثيلا صحيحا وقضت المحكمة بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسبة المستحقة لكل منهما قانونا وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 والجمع بينه وبين بدل طبيعة العمل المقرر للعاملين بالمرفق ، ولم يثر الطاعنان مسألة صرفهم لهذا البدل اعتبارا من 1/ 7/ 1986 بل أخفوا ذلك عن المحكمة، ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون بإعمال قواعد التقادم الخمسي ، حيث لم يطلبا من محكمة أول درجة القضاء لهم بترك الخصومة حال كونهما يتمتعان بصرف البدل محل المطالبة القضائية .
ومن ثم يضحي الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا بمنأى عن الإلغاء متعين القضاء برفض الطعن موضوعا وإلزام خاسره المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس الموافق الحادي عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1426ﻫ والموافق 19/ 5/ 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
