الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي "نائب رئيس مجلس الدولة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب سيفين عبده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب "نائب رئيس مجلس الدولـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه يوسف شلبي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة "نائب رئيس مجلس الدولـة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه " مفـوض الدولـة "
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده " أميـن السـر "

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4490 لسنة 45 قضائية عليا

المقام من

الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بالعجوزة .. بصفته

ضد

محمد محمد السيد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لدائرة الصحة وملحقاتها
بجلسة 28/ 2/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 72 لسنة 32ق والمقام من المطعون ضده
ضد وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة بصفتهم

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 26/ 4/ 1999 أودع محامي الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 1992 جنيهاً بالإضافة لـ10% مصاريف إدارية وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وتطلب الهيئة الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه وتأييد قرار الهيئة رقم 696 لسنة 1997 وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن في المحل المختار للمطعون ضده، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب الواردة به إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن ابتداء أمام الدائرة السابعة عليا فحصاً وموضوعاً ثم أحيل إلى هذه الدائرة التي نظرته بجلسة 5/ 5/ 2005 ثم قررت بجلسة 27/ 10/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة 1/ 12/ 2005 ثم مدة أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 72 لسنة 32ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية لدائرة الصحة وملحقاتها بتاريخ 25/ 1/ 1998 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 696 لسنة 1997 بمجازاته بخصم عشرة أيام وتحميله قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارة رقم 50313 وقدرها 1992 بالإضافة للمصاريف الإدارية بواقع 10% وما يترتب على ذلك من آثار.
تابع الحكم في الطعن رقم 4490 لسنة 45 قضائية عليا:
وجاء في أسباب الطعن أنه كلف بإصلاح السيارة المشار إليها يوم 16/ 2/ 1997 وبعد إتمام الإصلاح وتجربتها مع السائق استمرت في التشغيل بتوصيل العمال من الهيئة إلى المزرعة لمدة ثلاثة أيام ثم فوجئ بإخطاره بأن ما قام به من إصلاح كان سبب في تلف تيل الفرامل وتآكل طنابير العجل وقد صدر قرار الجزاء المطعون فيه رغم عدم إهماله في عمله.
وبجلسة 28/ 2/ 1999 قضت المحكمة التأديبية بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن خطأ الطاعن ثابت في حقه بإجراء الإصلاح على خلاف الأصول الفنية إذ قام بعمل رجلاش للفرامل الأمامية والخلفية دون معاينة حالة الفرامل مما أدى إلى تلف الطنابير نتيجة استعمال السيارة لمدة ثلاثة أيام، مما يجعل طلبه إلغاء قرار الجزاء في غير محله إلا أنه بالنسبة لقرار التحميل فإن العامل لا يسأل في ماله الخاص إلا إذا كان خطؤه جسيماً أو أتسم بالطابع الشخصي أو قصد النكاية أو الأضرار بجهة عمله وهو ما لم تتبينه المحكمة من ظروف الواقعة مما يجعل القرار الصادر بتحميله قيمة التلفيات التي حدثت بالسيارة غير قائم على سبب صحيح.
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ أن المطعون ضده قد سبق أن أتهم بالإهمال في عمله والتواطؤ مع بعض الشركات التي تقوم بتوريد قطع الغيار بغرض الحصول على مكاسب شخصية وصدر ضده عدة قرارات بمجازاته عن هذه الوقائع مما يكشف عن سوء سلوكه وتغييه منفعة شخصية من جراء الإهمال من إصلاح السيارة وكان يتعين عليه باعتباره رئيس الورشة أن ينصح بتغيير تيل الفرامل دون عمل الرجلاش الذي تسبب في تلف الطنابير، الأمر الذي ألحق بالهيئة أضرار مادية نتيجة استبدال الطنابير وتيل الفرامل.
ومن حيث أن المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه (كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً".
ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.
ومفاد ذلك أن قانون العاملين المدنيين بالدولة قد ميز بين نوعين من المسئولية التي يمكن أن يتحمل بها العاملون هما المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية فقد جعل المشرع كل خروج على الواجب الوظيفي أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا أتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي وعلى ذلك فلا تلازم بين المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية للموظف وقد استن القضاء الإداري نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لضبط مسئولية العامل مدنياً بحيث يتعين إلزام العامل بما تحملته الجهة الإدارية نتيجة خطئه الشخصي دون الخطأ المرفقي حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة واضطردت أحكامه على أن الخطأ الشخصي هو الذي يكشف عن نزوات العامل وأهوائه وعدم تغييه الصالح العام أو أن يقصد النكاية أو الأضرار بالمرفق الذي يعمل به أو كان خطؤه جسيما بحيث يندرج ضمن الأفعال التي يؤثمها قانون العقوبات أما إذا كان الفعل الذي أقدم عليه العامل قد وقع من شخص معرض للخطأ والصواب فإن خطؤه وإن استحق عنه الجزاء التأديبي إلا أنه لا يتحمل التبعة عنه في ماله الخاص وإنما يتحمل تبعته المرفق العام لأنه من المخاطر الطبيعية لنشاطه الذي يمارس من جانب عاملين كل منهم معرض لأن يقع في الخطأ الناتج عن الإهمال العارض.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة أوراق التحقيق في قضية النيابة الإدارية رقم 897 لسنة 1997 نيابة الجيزة الإدارية القسم الثالث أن الجهة الإدارية نسبت للطاعن ارتكابه خطأ فني في إصلاح السيارة الأتوبيس رقم 50313 يوم 27/ 2/ 1997 بأن قام بعمل رجلاش للفرامل دون الكشف على الطنابير أو التيل الأمامي للفرامل مما تسبب في تلف الطنابير بالعجل الأمامي والخلفي وتآكل تيل الفرامل الأمامي وتلف أربعة أويل سيل للعجل الأمامي والخلفي وقد أفاد السائق أن السيارة ظلت تعمل ثلاثة أيام لمسافة 60 كيلو متر حتى تكشف العيب بالفرامل والطنابير الذي نتج في رأيه عن الاستهلاك العادي رغم أنه أوصى سابقاً باستبدال الطنابير وقد شهد ( صبري أحمد أحمد ) ملاحظ ميكانيكي بالهيئة الطاعنة أن التلفيات التي حدثت بالسيارة نتيجة عمل الرجلاش بطريقة غير فنية ودون معاينة حالة الطنابير بالسيارة وأنه كان يتعين على المطعون ضده طلب تغيير التيل الأمامي حتى لا يؤدي إلى تآكل الطانبير كما شهد بذات المضمون (عبد المنعم عبد العزيز) رئيس قسم السيارات بالهيئة وأضاف أن تيل الفرامل الأمامي لم يكن يسمح بعمل الرجلاش لظهور البرشام أسفل التيل على الطبقة الحديدية.
تابع الحكم في الطعن رقم 4490 لسنة 45 قضائية عليا:
ومن حيث أن ما نسب للمطعون ضده من إهمال في معاينة السيارة وتيل الفرامل قبل عمل الرجلاش ثابت في حقه واستحـق عنه الجزاء الإداري بالخصم عشرة أيام من راتبه والذي أيده الحكم المطعون فيه إلا أنه فيما يتعلق بمسئوليتـه الشخصية عن هذا الخطأ فإن فعله يندمج في أعمال الوظيفة إذ لم يقصد منه الأضرار بأموال الجهة وإنما قد وقع منه باعتباره من الأخطاء الفنية لعامل معرض للخطأ والصواب فمن ثم لا يسأل عن تبعته في ماله الخاص وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على نحو يتفق وما سارت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي يجعل الطعن فيه في غير محله من صحيح القانون متعيناً رفضه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة الخميس 8 ذو القعدة سنه 1426 هجرية الموافق 10/ ديسمبر/ 2005م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات