الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إبراهيم علي إبراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستاذ المستشار / خالد محمد حسن مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيـد الأستـاذ / صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقمي 4382، 4391 لسنة 46 ق. ع

المقامأولهما من

1- وزير المالية …………………………………….. بصفته
2- رئيس مصلحة الضرائب ………………………… بصفته
3- رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للضرائب …. بصفته

ضد

محمد ماهر يوسف محمد

المقام ثانيهما من

محمد ماهر يوسف محمد

ضد

1- وزير المالية …………………………………….. بصفته
2- رئيس مصلحة الضرائب ………………………… بصفته
3- رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للضرائب …. بصفته
4- محافظ كفر الشيخ ………………………………. بصفته

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 12/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين في الطعن الأول قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه "بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة كضابط احتياط إلى مدة خدمته المدنية وإرجاع أقدميته في التعيين إلى 1/ 4/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات".
– وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
– وفي يوم الأربعاء الموافق 22/ 3/ 2000 أودع الأستاذ/ محمود سامي الشريف المحامي نائباً عن الأستاذ/ صلاح محمود مقلد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار والسابق ذكر منطوقه سلفاً.
– وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم الاعتداد بالقرار رقم 1579 لسنة 96 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 771 لسنة 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الطاعن في ضم مدة خدمته
تابع الطعنين رقمي 4382، 4391 لسنة 46 ق. ع
بالاحتياط كاملة إلى مدة خدمته المدنية بالوظيفة وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية إلى 14/ 1/ 1980.
– وقد أعلن تقريري الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين التزمت فيه الرأي.
– وقد تحدد لنظر الطعنين جلسة 9/ 11/ 2003 أمام الدائرة الثامنة عليا محض وبها نظرا، وبجلسة 22/ 2/ 2004 قدم الطاعن في الطعن الثاني مذكرة دفاع، وبجلسة 11/ 4/ 2004 قدم الطاعن في الطعن الثاني ثلاث حوافظ مستندات، وبجلسة 13/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعنين للدائرة الثامنة عليا موضوع، وقد تحدد لنظرهما جلسة 28/ 10/ 2004 وبها نظراً، وبجلسة 6/ 1/ 2005 قدم الحاضر عن الطاعن في الطعن الثاني مذكرة، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 2/ 6/ 2005 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً، ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وعن موضوع الطعنين: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي (المطعون ضده في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني) سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من المدعي عليه الثالث برقم 1579 لسنة 96 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
على سند من القول بأنه حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1979 وعين بمصلحة الضرائب اعتباراً من 1/ 12/ 81 وقد خدم بالقوات المسلحة كضابط احتياط المدة من 14/ 1/ 80 حتى 30/ 6/ 1982 وبتاريخ 12/ 5/ 87 صدر القرار رقم 771 لسنة 87 بضم مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته في التعيين إلى 14/ 1/ 1980 ثم أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 1579 لسنة 96 بسحب القرار رقم 771 لسنة 87 وتعديل أقدميته من 14/ 1/ 80 إلى 1/ 12/ 80 تاريخ أقدمية زميلته في التعيين.
– وبجلسة 23/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه، وشيدت قضاءها بعد استعراضها لنص المادتين 66 من القانون رقم 234 لسنة 59ق بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة معدلاً بالقانون رقم 132 لسنة 1964، والمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127/ 1980 إلى أن المدعي حاصل على بكالوريوس تجارة 1979 وجند كضابط احتياط اعتباراً من 14/ 1/ 80 وأنهى مدة التجنيد الإلزامية في 31/ 3/ 81 واستدعى كضابط احتياط من 1/ 4/ 81 حتى 30/ 6/ 82 وقد عين بتاريخ 1/ 12/ 81 وأن له زميلة تدعى/ نجوى محمود أحمد صدقي حاصلة على ذات المؤهل في ذات التاريخ وعينت بذات الجهة المدعي عليها في ذات التاريخ وضمت لها مدة الخدمة العامة فأرجعت أقدميتها إلى 1/ 12/ 80 ومن ثم فإن الزميلة تعد قيداً على المدعي في ضم مدة التجنيد الإلزامية دون مدة الاستدعاء السابقة على تعيينه والبالغة ثمانية أشهر فقط والتي يتعين ضمها كاملة إلى مدة خدمته لترتد أقدميته في التعيين إلى 1/ 4/ 80 بدلاً 14/ 1/ 80 كما يطلب المدعي.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن حساب مدة الخدمة الإلزامية لضابط الاحتياط بما فيها مدة استبقائه ضمن مدة خدمته المدنية عند تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127/ 1980 يتعين أن يتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه في هذه المادة، أما ما ورد بالمادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 بعد استبدالها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 من وجوب ضم هذه المدة إنها تعالج حالة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط.
ولما كان للمطعون ضده زميلة تحمل ذات المؤهل وسنة التخرج وعينت بذات الجهة في التاريخ المفترض لبداية تعيين المطعون ضده فإنها تقيد المطعون ضده.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه قد جاء مجحفاً بحقوق الطاعن على خلاف الحقيقة والواقع حال كون الطاعن من الضباط الاحتياط والذي يعامل بالقانون رقم 234/ 1959 وليس القانون رقم 127/ 1980، ولما كانت المادة من القانون الأول لم تشترط قيد الزميل الوارد بالمادة من القانون الثاني، ومن ثم فلا يجوز إعمال قيد الزميل على حالته.
تابع الطعنين رقمي 4382، 4391 لسنة 46 ق. ع
إضافة إلى أن المجند يسبق غير المجند في حالة التساوي معه في المؤهل والتقدير ولا يعد قيداً عليه.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة – قد استقر – على أن ضباط الاحتياط من طائفة المجندين ذوي المؤهلات بعد طوال فترة خدمتهم العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينة المجند كجندي من ناحية أن أساس إلزامهما بالخدمة العسكرية يستند أصلاً على قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127/ 1980، وعليه فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية له بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمته المدنية عند تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة (449 من القانون رقم 127/ 80 يتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه في ذات المادة فلا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة أن تزيد أقدميته أو مدد خبرته على أقدمية أو مدد خبرة زميله في التخرج الذي يعين معه أو قبله في ذات الجهة.
أما ما ورد بالمادة من القانون رقم 234 لسنة 59 الخاص بضباط الاحتياط بعد استبدالها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 من وجوب ضم مدة الاستدعاء لضباط الاحتياط في الوظائف العامة السابقة على التعيين في تلك الوظائف دون إشارة لقيد الزميل فإنه يعالج حالة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط فلا ينصرف على مدة الخدمة الإلزامية وكذلك مدد الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية وهي المدد التي عالجتها المادة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وآية ذلك أن حكم المادة من القانون رقم 234 لسنة 59 يفترض انتهاء خدمة المجند كضابط احتياط مجند بما فيها مدد استبقائه ثم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط أي يفترض وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين مدة الاستدعاء.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ومن حيث إنه لما كان ذلك كذلك – وكان الثابت من مطالعة الحالة الوظيفية للمطعون ضده في الطعن الأول – الطاعن في الطعن الثاني – أنه حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة دور مايو 1979 بتقدير جيد جداً بمجموع درجات 128 من 160 درجة، وعين بخدمة المصلحة المدعى عليها بتاريخ 1/ 12/ 81 بالقرار رقم 148/ 1981 بالدرجة الثالثة التخصصية – مساعد مأمور ضرائب، ثم أرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 1/ 4/ 80 بالقرار رقم 1149 لسنة 2000، وقد سبق تجنيده بالقوات المسلحة اعتباراً من 14/ 1/ 80 وانتهت خدمته الإلزامية في 31/ 3/ 81 ثم استبقى كضابط احتياط من 1/ 4/ 81 (دون فاصل زمني) حتى 30/ 6/ 82، ولما كان المذكور له زميلة تدعى/ نجوى محمود أحمد صدقي والحاصلة على بكالوريوس التجارة عام 1979 بدرجة جيد جداً بمجموع درجات 128 من 160 درجة وعينت مع المذكور في ذات القرار بذات الجهة ومن ثم تعد قيداً عليه لكونها متحدة معه في تاريخ التعيين والمؤهل ومجموع الدرجات وفي ذات الجهة، إذ عينت بتاريخ 1/ 12/ 81 ثم أرجعت أقدميتها إلى 1/ 12/ 80 بعد ضم مدة الخدمة العامة ومن ثم فإن من حق الطعن في الطعن الثاني إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية إلى 1/ 12/ 1980 أسوة بزميلته المشار إليها، وإذ فعلت ذلك جهة الإدارة فإن ما قامت به يتفق وصحيح حكم القانون ويضحي قرارها رقم 1579 لسنة 96 الساحب للقرار رقم 771/ 87 صحيحاً بمنأى عن الإلغاء، ويضحى الطعن عليه بالمخالفة للقانون في غير محله.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب مما تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده في الطعن الأول (الطاعن في الطعن الثاني) المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده في الطعن الأول (الطاعن في الطعن الثاني) المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة الخميس التاسع من شهر جمادى الأول لعام 1426 هجرية الموافق 16/ يونية / 2005م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات