الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنه

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 17/ 2/ 2005 م .
برئاسة السيد الاستاذ المستشـار / منصور حسن على غربى نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشاريـن / ابراهيم على ابراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الادهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفى عبد الباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

4324 لسنه 46ق . عليا .

المقام من

سمير فريد عليوه السيد فرج .

ضد

محافظ الشرقية.
2- رئيس قطاع الزراعة بالشرقية " بصفتيهما " .
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية – الدائرة الثانية – بجلسة 22/ 1/ 2000 فى الدعوى رقم 7994/ 1 ق .

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 21/ 3/ 2000 اودع الاستاذ/ محمد حشمت حامد المحامى بصفته نائبا عن الاستاذ/ محمد راشد المحامى بالنقض والادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
وطلب الطاعن – فى ختام تقرير الطعن- ولما ورد به من اسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام المدعى عليهما بضم مدة خدمته السابقة بالمزارع الخاصة فى المدة من 20/ 8/ 1967 حتى 5/ 4/ 1971 الى مدة خدمته الحالية باعتبار تاريخ تعيينه 20/ 8/ 1967 مع صرف الفروق المالية المترتبة على التسوية وذلك بعد تدرجه فى المدد الزمنية والترقيات التى تترتب عليها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
وقد اعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسبباً بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 11/ 2003 امام الدائرة الثامنه عليا ( فحص ) وبها نظر وبجلسة 11/ 4/ 2004 قدم الطاعن حافظة مستندات وبجلسة 23/ 5/ 2004 قررت الدائرة احاله الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 11/ 11/ 2004 وبها نظر وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات وبجلسة 13/ 1/ 2005 قدم الطاعن مذكرة دفاع وفيها قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة و المداولة قانونا .
ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن :- فان عناصر المنازعه تخلص فى ان المدعى – الطاعن – سبق وان اقام الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 30 / 6/ 1985 طالبا الحكم بضم مدة خدمته السابقة بالمزارع الخاصة فى المدة من 20/ 8/ 1967 حتى 5/ 4/ 1971 الى مدة خدمته الحالية وتسوية حالته اسوة بزملائه باعتبار تاريخ تعيينه من 20/ 8/ 1967 مع صرف الفروق المالية. على سند من القول بانه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية عام 1967 ثم دبلوم معهد التعاون الزراعى عام 1971 ثم عين بوظيفة مرشد تعاون على الفئة التاسعة بمديرية التعاون الزراعى بالشرقية فى عام 1973 باقدمية اعتبارية سنتان ثم حصل على بكالوريوس التعاون الزراعى دفعة 1976 فقامت جهة الادارة بنقله الى مجموعة الوظائف الفنية بوظيفة مفتش تعاون زراعى بالمستوى الثالث ، وان له مدة خدمة سابقة قضاها بالعمل كمشرف زراعى بأطيان/
تابع الطعن رقم : 4324 لسنه 46 ق .
السيد ابراهيم سيف الدين بناحية بهنسباى مركز الزقازيق فى المدة من 20/ 8/ 1967 حتى 5/ 4/ 1971 وقد تقدم بطلب للجهة الادارية لضمها ولكن لم تستجب .
وبجلسة 22/ 1/ 2000 اصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على سند من نص المادة مكرر من القانون رقم 135/ 1980 والمضافة بالقانون رقم 112/ 1981 والتى حظرت تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/ 6/ 1984 فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى احكام هذا القانون والقوانين ارقام ………….، 10، 11/ 1975 ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركزالقانونى للعامل على اى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى ، وقد امتد هذا الميعاد حتى 30/ 6/ 1984 بالقانون رقم 33/ 1983 .
ولما كان المدعى يطالب بتسوية حالته طبقا لاحكام القانون رقم 11/ 1975 ولم يقم دعواه الا فى 30/ 6/ 1985 بعد المهلة المحددة بالمادة "11" مكرر من القانون رقم 135/ 1980 والمنتهية فى 30/ 6/ 1984 ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد اقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا متعين القضاء بعدم قبولها .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك ان المشرع اصدر القانون رقم 138/ 1984 بمد المهلة المقررة بالقانون رقم 7/ 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة حتى 30/ 6/ 1985 ولما كان الطاعن اقام دعواه بتاريخ 30/ 6/ 1985 اى فى الميعاد المقرر قانونا ومن ثم فان تجاهل الحكم المطعون عليه للقانون رقم 138/ 1984 وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.
ومن حيث ان المادة الحادية عشر مكرر من القانون رقم 135/ 1980 والمضافة بالقانون رقم 112/ 1981 تنص على ان " مع عدم الاخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47/ 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى احكام القوانين ارقام 83/ 1973 ، 10 ،11/ 1975 00000000000000000000
ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل استنادا الى احكام هذه التشريعات على اى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى ".
وقد مدت هذه المهلة بمقضتى القوانين ارقام 106/ 1982 ، 4/ 1983 ، 33/ 1983 حتى 30/ 6/ 1984 .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان المشرع حظر فى المادة "11" مكرر من القانون رقم 135/ 1980 والمضافة بالقانون رقم 112/ 1981 المشار اليها تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/ 6/ 1984 استنادا الى احكام التشريعات المشار اليها فى هذه المادة على اى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى .
وغنى عن البيان – ان هذا الحظر ينصرف الى جهة الادارة والعامل معا ومن ثم فان العامل الذى لم يرفع دعواه مطالبا بحقه الذى نشأ عن القوانين والقرارات سالفة البيان حتى 30/ 6/ 1984 يمتنع وجوبا على المحكمة قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام كما يمتنع كذلك عن جهة الادارة لذات السبب اجابته الى طلبه ، او محاولة تعديل مركزه القانونى بعد ذلك التاريخ فى حالة اعادة تسوية حالته تسوية صحيحة بموجب القوانين والقرارات سالفة الذكر .
ولما كان ذلك كذلك – وكان الطاعن يطالب بتسوية حالته وفقا لاحكام الفقرة " د " من المادة 18 من القانون رقم 11/ 1975 بتصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والمضافة بالقانون رقم 101/ 1975 والخاصة بمدد ممارسة المهن الحرة لاعضاء النقابات المهنية ، باعتبار ان للطاعن مدة خدمة سابقة قضاها بالمزارع الخاصة من 20/ 8/ 1967 حتى 5/ 4/ 1971 عمل خلالها مشرف زراعى بأطيان/ السيد ابراهيم سيف الدين بناحية بهنسباى مركز الزقازيق .
ولما كانت المادة من القانون 101/ 1975 سالف الذكر قد قضت بجواز ضم المدد الواردة بالفقرة "د" المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون وذلك استنادا من حكم المادة "19" من القانون رقم 11/ 1975 أى فى الفترة من 18/ 9/ 1975 حتى 17/ 10/ 1975 ، كما قضت المادة الثالثة من ذات القانون على العمل به من تاريخ نشره عدا المادة الاولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 11/ 1975 .
ومن ثم فان ما يطالب به الطاعن من ضم مدة خدمته السابقة بالمزارع الخاصة انما هو تطبيقا لاحكام المادة "18" فقرة "د" من القانون رقم 11/ 1975 المعدل بالقانون رقم 101/ 1975 ومن ثم فان اقامة الدعوى للمطالبة بهذا الحق انما يكون فى موعد غايته 30/ 6/ 1984 اعمالا لحكم المادة "11" مكرر من القانون رقم 135/ 1980 والمضافة بالقانون رقم 112/ 1981 .
تابع الطعن رقم : 4324 لسنه 46 ق .
ولا وجة للقول بان هذه المطالبة انما تندرج تحت نص المادة الاولى من القانون رقم 138/ 1984 اذ ان المادة الاولى من القانون رقم 138/ 1984 تخص المهلة المقررة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 7/ 1984 والخاصة بميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى احكام القانون رقم 7/ 1984 حتى 30/ 6/ 1985 ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل على اى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى ، والحق المطالب به فى الدعوى المطعون على حكمها ليس ناشئا عن تطبيق احكام القانون رقم 7/ 1984 وانما هو ناشئ عن تطبيق احكام القانون رقم 11/ 1975 وتعديلاته .
ومن ثم فان الطاعن وقد اقام دعواه المطعون على حكمها بتاريخ 30/ 6/ 1985 فإنه يكون قد اقامها بعد الميعاد المنصوص عليه قانونا ، مما يتعين القضاء بعدم قبول دعواه فى هذا الشأن .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويضحى النص عليه بالمخالفة للقانون فى غير محله متعين القضاء برفض الطعن والزام خاسره المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه ، وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق التاسع من شهر المحرم لعام 1426هـ والموافق 17/ 2/ 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات