الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4197 / لسنه 40 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ابراهيم على ابراهيم عبدالله , محمد الادهم محمد حبيب
محمد لطفى عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4197 / لسنه 40 ق ع

المقام من

المقام من محافظ القليوبية ( بصفته )

ضد

ضد مجدى كمال ابراهيم لبيب
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 3/ 7/ 1994
فى الطعن التأديبى رقم 497 لسنه 18 ق
والطعن رقم 4251 لسنه 40 ق ع

المقام من

محافظ القليوبية ( بصفته )

ضد

مختار محمد أحمد
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 3/ 7/ 1994
فى الطعن التأديبى رقم 501 لسنه 18 ق


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 25/ 8/ 1994 والاثنين الموافق 29/ 8/ 1994 أودعت هيئة قضاياالدولة بصفتها نائبة عن محافظ القليوبية بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الأول برقم 4197 لسنه 40 ق ع والثانى برقم 4251 لسنه 40 ق ع فى الحكمين المشا راليهما والصادرين فى الطعن التأديبى رقم 497 , 501 / 18 ق . بجلسة 3 / 7 / 94 والقاضى منطوقهما بالغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تحميل الطاعنين بالمبالغ المالية المشار اليها بقضية النيابة الإدارية رقم 392 لسنه 89 شبرا الخيمة مع مايترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن بصفته – فى ختام تقريرى الطعن – ولما ورد بهما من أسباب الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكمين المطعون فيهما فيما تضمناه من الغاء قرار تحميل المطعون ضدهما بالمبالغ المشار اليها بقضية النيابة الإدارية رقم 392 لسنه 89 شبرا الخيمة والقضاء مجددا بتأييد القرار المطعون فيه وبرفض الدعوى .
وتم اعلان الطعنين- وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريــرين مسببين بالرأى القانونى فى الطعنين التزمت فيهما الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعنين جلسة 28/ 9/ 1996 أمام الدائرة الرابعة فحص وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 13/ 8/ 1997 قررت الدائرة احالة الطعنين للدائرة الرابعة موضوع وبها نظرا وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها , وقد احيل الطعنين للدائرة السابعة موضوع وقد تحدد لنظرهما جلسة 29/ 10/ 2000 وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 19/ 10/ 2003 تم احالة الطعنين للدائرةالثامنه موضوع للإختصاص , وقد تحدد لنظرهما جلسة 8/ 1/ 2004 وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحوالمبين بمحاضرها
وبجلسة 11/ 11/ 2004 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة واتمام المداولة .
ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وعن موضوع الطعن الأول رقم 4197 لسنه 40 ق ع فان عناصر المنازعه بشأنه تخلص فى أن المطعون ضده ( الطاعن فى الطعن التأديبى رقم 497 لسنه 18 ق ) سبق وأن أقام طعنه طالبا الحكم بقبوله شكلا وفىالموضوع بالغاء
القرار رقم 257 لسنه 1990 بكافة مشتملاته مع مايترتب على ذلك من آثار , على سند من أن القرار المطعون عليه تضمن مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب اليه بقضية النيابة الإدارية رقم 392 لسنه 1989 من أنه أهمل العناية بالدفعة رقم 16 من الناحية البيطرية مما ادى الى ارتفاع نسبة النفوق الى 9ر15 % كما أنه اخفق فى اختيار عجول سليمة وخالية من الأمراض وشراء عجول بأوزان مخالفة للمعدلات المقررة , ناعيا على القرار المطعون عليه مخالفته للقانون للأسباب الآتية : –
1 ) أن تقرير المخالفات المنسوبة للطاعن لم يتم بمعرفة لجنة أو جهة فنية وأن عدم الإستعانة بأهل الخبرة فى هذا المجال يصم القرار بالقصور والفساد فى الإستدلال .
2 ) أن الخسارة المدعى تحقيقها تمثل الفارق بين النموذجى المثالى والممكن فى ظروف وامكانيات المشروع .
3 ) أن المشروع فى مجمله قد حقق ارباحا .
وبجلسة 3 / 7 / 1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه والقاضى بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون عليه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لرفعه بعدالميعاد , وبقبولة شكلا فيما عدا ذلك وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بالمبالغ المالية المشار اليها بقضية النيابة الإدارية رقم 392 لسنه 89 شبرا الخيمة مع مايترتب على ذلك من آثار ( هذا الشق من الحكم والخاص بالتحميل محل الطعن الماثل )
وشيدت قضاءها على سند من أن أسباب الخسارة التى لحقت بالوحدةالمحلية بصنافير نتيجة ارتفاع معدلات النفوق فى دفعة الدواجن رقم ( 16 ) واصابة العجول بالأمراض ترجع فى الأصل الى عوامل لايد للطاعن فيها ومنها اصابة قطعان الدواجن والعجول بالأمراض وعدم استجابتها للعلاج رغم القيام بجميع برامج العلاج والوقاية اللازمة وهو مايعنىأن الخسارة محل التحقيق لا ترجع الى خطأ الطاعن الشخصى الموجب لمسئوليته عن الأضرار التى لحقت بجهة الإدارة ومن ثم فلا محل لتحميله بأية تعويضات .
ومن حيث أن مبنى الطعن على الحكم سالف الذكر أنه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 392 / 89 شبرا الخيمة أن المطعون ضده لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه وخالف القواعد والأحكام المالية المقرره وأتى مامن شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أهمل فى العناية بالدفعة ( 16 ) دواجن من الناحية البيطرية مما أدى الى ارتفاع نسبة النافق الى 9ر15 % بالإضافة الى اخفاقة فى اختيار عجول سليمة وخالية من الأمراض وغير مطابقة لمعدلات الأوزان المقررة بصفته المشرف على مشروع الدواجن ( الدفعة 16 ) وكذا شراء العجول ممايعنى توافر الخطأ الجسيم فى جانبه والذى يرقى الى مرتبة الخطأ الشخصى الموجب لمساءلته مدنيا طبقا لحكم المادة 78 من القانون رقم 47 لسنه 1978 .
وعن موضوع الطعن الثانى رقم 4251 لسنه 40 ق ع فإن عناصر المنازعة بشأنه تخلص فى أن المطعون ضده الطاعن فى الطعن التأديبى رقم 501 لسنه 18 ق ) سبق وأن أقام طعنه طالبا الحكم بقبوله شكلا وفىالموضوع بالغاء القرار المطعون عليه ومايترتب على ذلك من آثار , على سند من أن القرار المطعون فيه برقم 257 لسنه 90 قدتضمن مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب اليه من التحقيقات رقم 373 لسنه 1989 أنه بصفته رئيس لجنه شراء العجول اخفق فى اختيار عجول سليمه وخالية من الأمراض وقام باختيار عجول كبيرة عن المعدلات المتعارف عليها وأنه أغفل تحميل المتعهد بتوريد الزلط والرمل مبلغ 500ر389 جنيها مما أدى الى تحميل حسابات الوحدة بها, ناعيا على
القرار المطعون عليه مخالفته للقانون ذلك أن تعليمات الوزن وتحديده لا يعلم عنها أحد ولم يتم اخطار اللجنه ولم ترد فى قرار تشكليها كما أن موضوع تحميل المتعهد بمبلغ 500ر389 جنيها لا علاقة للطاعن به لأنه كان من اختصاص قسم الحسابات بمجلس مدينة قليوب فضلا عن أنه كان عام 1985 وقد سقطت المسئولية التأديبية عنه بمضى ثلاث سنوات .
بجلسة 3/ 7/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه والقاضى بعدم قبول الطعن شكلا فيما تضمنه القرار المطعون عليه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لرفعه بعد الميعاد , وقبوله شكلا فيما عدا ذلك وفى الموضوع
الغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بالمبالغ المالية المشا راليها بقضية النيابة الإدارية رقم 392 لسنه 1989 شبرا الخيمة مع مايترتب على ذلك من آثار .
( هذا الشق من الحكم والخاص بالتحميل محل الطعن الماثل )
وشيدت قضائها على سند من أن أسباب الخسارة التى لحقت بالوحدة المحلية بصنافير ترجع الى اصابة قطعان العجول بالأمراض العارضة وعدم استجابتها للعلاج وهو مايعنى أن الخسارة محل التحقيق لاترجع الى خطأ الطاعن الشخصى الموجب لمسئوليته عن الأضرار التى لحقت بجهة الإدارة ومن ثم فلا محل لتحميله بأية تعويضات .
ومن حيث أن مبنى الطعن على الحكم الماثل الخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب ذلك أن اخلال المطعون ضده وعدم التزامه باتباع الإجراءات ومخالفته تعليمات الشراء بقيامه بشراء عجول غير سليمة وغير خالية من الأمراض وشرائه عجول أكبر من المعدلات المتعارف عليها واغفاله تحميل متعهد توريد الزلط والرمل بمبلغ 500ر389 جنيها يدخل فى نطاق الخطأ الجسيم الذى يعد خطئا شخصيا والذى يجيز لجهة الإدارة الرجوع عليه لإقتضاء ماتحملته من أضرار , اضافة الى اغفال الحكم المطعون عليه التعرض لمسئولية المطعون ضده فى عدم اقتضائه لمبلغ 500ر189 جنيه من متعهد توريد الزلط والرمل وتحميل حسابات الوحدة المحلية بذلك المبلغ .
ومن حيث أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية انما القصد منها التحقق مما اذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابته فى الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فلهذا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون , وهذا الأمر يستوجب أن تكون الأوراق والتحقيقات التى أقام الحكم التأديبى قضاءه عليها تحت نظر هذه المحكمة فإذا كانت تلك الأوراق والتحقيقات قد سحبت أو اعيدت بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الطعن المقام بشأنه , فانه يتعين اعادتها حتى تتمكن هذه المحكمة من اجراء رقابتها على الحكم المطعون فيه للتحقق من صحة التحقيقات وتوافر شرائطها الجوهرية فاذا لم يتم اعادة الأوراق والتحقيقات لتكون تحت نظر هذه المحكمة فإن ذلك يحول دون أعمال رقابتها على ادانة العامل خاصة اذا كانت تلك التحقيقات لازمة وضرورية فى كشف الحقيقة والفصل فى النزاع , وفى هذه الحالة ليس أما م المحكمة من سبيل سوى التسليم بحجج المطعون ضده ولأن ذلك يعد قرينة بصحة ادعاءه ويعد نكولا من جانب الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق اللازمة فى الطعن المقام منها لأنها وحدها التى بحوزتها تلك الأوراق والتحقيقات وإعمالا لما تقدم – وكان الثابت من محاضر الجلسات والأوراق ابتداء من جلسة 31/ 10/ 98 أمام الدائرة الرابعة عليا موضوع , وكذلك جلسة 20/ 4/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا موضوع وجلسة 20/ 11/ 2003 أمام الدائرة الثامنه عليا موضوع فقد طلبت هذه الدوائر من الحاضر عن الحكومة تقديم ملف التحقيق رقم 392 لسنه 1989 شبرا الخيمة والمحرر بمعرفة النيابة الإدارية واللازم للفصل فى الطعنين كما طلبت المحكمة من النيابة الإدارية المختصة موافاتها بملف التحقيق المشار اليه ولكن دون جدوى , ومن ثم يتعين التسليم بطلبات المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة
ويضحى ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه سديد من الغاء قرار تحميل المطعون ضدهما رقم 257 لسنه 1990 مما تقضى معه المحكمة برفض الطعنين .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى جلسة يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر ذى القعده سنه 1425 هجرية الموافق 6 يناير سنه 2005 ونطقت به الهيئة المبينه أعلاه .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات