الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى نائب رئيس مجل الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أدور غالب سيفين عبده , ومحمد الأدهم محمد حبيب
و/ محمد لطفي عبد الباقي جوده ، عبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السر

المقام من

الطعن رقم 4169 لسنه 45ق0ع

المقام من

سمية محمد أحمد إبراهيم

ضد

محافظ أسيوط بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى بأسيوط بجلسة 17/ 2/ 1999 في الدعوى رقم 1019 لسنه 7ق والمقامة من الطاعنة ضد المطعون ضده بصفته 0

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 14/ 4/ 1999 أودع الأستاذ/ عبد النعيم فراج المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات 0
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه القضاء بأحقيتها في ضم مدة خدمتها في الفترة من 20/ 9/ 1986 حتى 24/ 9/ 1993 وتعديل أقدميتها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وعلاوات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعنة بالمصروفات 0
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا فحصا وموضوعا وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت دائرة الموضوع إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولا شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1019 لسنه 7ق بصحيفة أودعها وكيلها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بأسيوط بتاريخ 15/ 5/ 1996 طلب في ختامها الحكم بأحقيتها في ضم المدة التي قضتها بالعمل بالملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20/ 9/ 1986 حتى 24/ 9/ 1993 وما يترتب على ذلك من أثار وتعديل أقدميتها وصرف العلاوات المستحقة 0
وأوضحت في شرح دعواها أنها حاصله على بكالوريوس الاقتصاد المنزلي على 1973 وتم تعينها بالتربية والتعليم بأسيوط في 1/ 9/ 1973 بوظيفة مدرسة وقد انقطعت عن عملها اعتبارا من 12/ 1/ 1985 وصدر قرار الجهة رقم 14لسنه 1985 برفع أسمها من الخدمة ثم أعيد تعينها بالقرار رقم 38لسنه 1994 بتاريخ 17/ 5/ 1994 وقامت الجهة الإدارية بإسقاط مدة خدمتها بالمملكة العربية السعودية خلال فترة الانقطاع بالمخالفة للمادتين 25، 27 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 مما ألجأها لرفع دعواها للحكم لها بطلباتها 0
وبجلسة 17/ 2/ 1999 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى وشيدت قضاءها على أن إعادة تعين المدعية بعد عودتها من الخارج ينطبق عليه حكم المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 سنه 1987 والتي لا يجوز الجمع بينها وبين المادة في شأن حساب مدة الخدمة السابقة وأنه يضحى صحيحا ما أعملته الجهة الإدارية من إسقاط مدة الانقطاع من المدة المحتفظ لها بها عند إعادة التعيين 0
ومن حيث أن الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة خالفت القانون إذ إن الطاعنة تطلب تطبيق المادتين 25 ،27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 وتسوية حالتها باحتفاظها بالمدة التي أمضتها بالعمل بالمملكة العربية السعودية في وظيفة مدرس 0
ومن حيث أن هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله من صحيح القانون ذلك أن المشرع وضح تنظيما خاصا لكل من أعادة التعين طبقا للمادة من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 والتعيين مع حساب مدة الخبرة السابقة وفقا لحكم المادة من ذات القانون ورتب آثار مستقلة على تطبيق كل منهما وقد أطردت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن من يعاد تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها ويحتفظ له بذات أجره الأصلي إذا كان يزيد على بداية مربوط الدرجة التي يعاد تعيينه عليها وبأقدميته في وظيفته السابقة يخرج من نطاق تطبيق المادة من القانون المشار إليه ويتحدد مركزه الوظيفي طبقا للمادة وحدها 0
ومن حيث أنه لا وجه لما تثيره الطاعنة من وجوب تطبيق المادة من القانون رقم 47لسنه 1978 على حالتها والجمع بينها وبين المادة من ذات القانون ذلك أن المستفاد من المادة من القانون المشار إليه إن الأصل في تحديد المرتب المستحق للعاملين الخاضعين للقانون المشار إليه أن يحصل العامل عند تعيينه على بداية الأجر المقرر لدرجته الوظيفية التي يعين عليها , واستثناء من هذا الأصل أحتفظ المشرع للعامل الذي يعاد تعيينه في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها على ألا يجاوز نهايته وبشرط أن تكون مدة خدمته في الوظيفة السابقة والوظيفة التي يعاد تعيينه عليها متصلة بحيث لا يقطع اتصالهما أي فاصل زمني 0 وهو لا يتحقق إلا عند إعادة تعيين العامل الذي كان يعمل بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47لسنه 1978 في غير المجموعة التي عين عليها كما يسرى على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة إذا أعيد تعيينهم دون فاصل زمني في الوحدات التي يسرى عليها أحكام قانون العاملين المدنين بالدولة وهو لا ينطبق على العامل الذي ينقطع عن عمله ثم يعاد تعيينه في جهة عمله الأولى فإنه يسرى عليه حكم المادة وحدها بما تتضمنه من تحديد للمرتب والأقدمية بما يحول دون إعمال أحكام المادتين 25، 27 من القانون الأمر الذي يجعل الطعن في الحكم مفتقدا سنده من صحيح القانون وتعين القضاء برفضه مع إلزام الطاعنة بالمصروفات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الموافق 1426 هجريا والموافق 5/ 5/ 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بعالية .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات