الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4168 لسنة 47ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
، ابراهيم على ابراهيم عبد الله
، محمد الادهم محمد حبيب ،
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4168 لسنة 47ق. عليا

المقام من

الاتربى الأتربى وهبه

ضد

1 – محافظ دمياط
2 – وزير الزراعة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة " د/ 2 " بجلسة
27/ 11/ 2000 فى الدعوى رقم 3891 لسنة 22ق

الإجراءات

فى يوم الأثنين الموافق 29/ 1/ 2001 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى الحكم المشار إليه عاليه ، والقاضى فى منطوقه برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا : بأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى مثار النزاع اعتبارا من خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، واحتياطيا : باعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها من هيئة أخرى ، والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى اعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وباحقية المدعى فى صرف بدل العدوى اعتبارا من 4/ 7/ 1996 .
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/ 12/ 2004 قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد أستوفى سائر أجراءاته الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 19/ 4/ 2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 3891 لسنة 22ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة " الدائرة الثانية " طالبا الحكم باحقيته فى صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 96 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الادارة المصروفات . .
وقال شرحا لطعنه انه يشغل وظيفة مهندس زراعى بالجهة الادارية المدعى عليها ومن ثم فانه يستحق صرف البدل المشار إليه ، إلا أن هذه الجهة امتنعت عن صرفه له مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته آنفة البيان.وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى ، وبجلسة 27/ 11/ 2000 قضت برفضها تأسيسا على أن المدعى يشغل وظيفة رئيس قسم التلقيح الصناعى بديوان محافظة دمياط ومن ثم فانه يندرج فى عداد الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقراررئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 ويتعين لاستحقاقه بدل العدوى صدور قرار من وزير الصحة باحقية شاغلى هذه الوظيفة لبدل العدوى ، واذ لم يصدر قرار من وزير الصحة بذلك فانه يكون قد تخلف أحد الشروط اللازمة لصرف البدل ، وعليه تكون الدعوى غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ، كما خالف ما أستقر عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن مناط استحقاق المهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية للبدل المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 96 هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 دونما حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم .
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 – بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها – تنص على أنه " يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الأتية ……………
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذى بالاتفاق مع الوزير المختص ……….
ومن حيث أنه استنادا إلى لنص المادة "42" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1751 لسنة 95 بزيادة بدل العدوى ليصبح بواقع 360 جنيها وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك بالنسبة للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية .. المعاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 95 بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها . وكذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 96 والذى تضمن النص فى مادته الأولى على سريان أحكام القرارين رقمى 1751 ، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أنه قد أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف المذكورة آنفا المعاملين باحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الحصول على بدل العدوى طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 والذى أطلق منح هذا البدل ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوى وبغض النظر عن موقع كل منهم ، فمناط منح هذا البدل هو الخضوع لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على بكالوريوس زراعة عام 1983 ويشغل وظيفة رئيس قسم التلقيح الصناعى بديوان عام محافظة دمياط ، ويخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، فقد تحقق فى شأنه مناط منح بدل العدوى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مغايرا فانه يكون مخالفا للقانون ، مما يتعين القضاء بالغائه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى حصل بموجبه على هذا البدل وهو 4/ 7/ 1996 .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، اعتبارا من 4/ 7/ 1996 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق لسنة 1425 هـ والموافق 13 / 1/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات