المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4141 لسنة 47ق0 عليا – جلسة 14/ 4/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الخميس الموافق 14/ 4/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده و إبراهيم على إبراهيم عبد الله
محمد الأدهم محمد حبيب و عبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جودة امين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 4141 لسنة 47ق0 علياالمقام من
1- وزير التربية والتعليم2- محافظ قنا
ضد
احمد مصطفى عبد المتعالفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بقنا بتاريخ 29/ 11/ 2000 فى الدعوى رقم 721 لسنة 8ق والمقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتها
الإجراءات
فى يوم الاحد الموافق 28/ 1/ 2001 اودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن فى الحكم المشار إليه والذي قضى بأحقية المدعى فى إضافة نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات 0
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده 0
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات ثم نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا فحص على النحو الثابت بالمحاضر إلى ان قررت بجلسة 28/ 3/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وحددت لنظره إمامها جلسة 24/ 6/ 2004 وبعد تداول الطعن أمام دائرة الموضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قررت بجلسة 24/ 2/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فانه يغدو مقبولا شكلا 0
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان عناصر النزاع تخلص فى ان المطعون ضده أقام الدعوى رقم 721 لسنة 8ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بقنا بتاريخ 14/ 1/ 1998 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى احتساب أقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية حصوله على الموهل العالي وما يترتب على ذلك من آثار 0
وأوضح فى شرح دعواه انه حاصل على دبلوم المعلمين عام 1976 وتم تعينه بالتعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بقنا وحصل أثناء الخدمة على ليسانس الآداب عام 1984 وأعيد تعيينه بالموهل العالي بالتعليم الاعدادى وتقدم بعدة طلبات لتسوية حالته طبقا للقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 ولم تستجيب الجهة لطلباته فأقام دعواه0
وبجلسة 29/ 11/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على ان المدعى ينطبق عليه المادة الخامسة من الباب الثالث من قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 50 لسنة 1980 بشان قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئة التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية 0
ومن حيث ان مبنى الطعن فى الحكم يقوم على ان المطعون ضده تمت تسوية حالته بالقانون رقم 34 لسنة 1992 وأرجعت أقدميته إلى تاريخ حصوله على الموهل العالي فى 15/ 7/ 1984 فلا يجوز إعادة تسوية حالته طبقا للقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفا القانون
ومن حيث ان المادة السابعة من قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 50 لسنة 1980 تنص على انه " تعتبر الأحكام المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منه مكملة له ويعمل به عند شغل وظائف هيئة التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والقانونية والمكتبية 0
وتنص الأحكام المرافقة لهذا القرار فى البند خامسا من الباب الثالث تحت عنوان القواعد العامة للترشيح للتعيين فى الوظائف الأعلى على أنه " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذ كان ترشيحهم لوظيفة أعلى فى المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالي تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي ويطبق ذلك أيضا على الإداريين والقانونيين 0"
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1992 على أنه " تضاف إلى المادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وتحسب لمن يعين وفقا لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالموهل العالي بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على الموهل العالي وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة 000
وقد عدلت هذه الفقرة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتضمن النص بعد التعديل حساب أقدمية لمن يعاد تعينه بالموهل العالي فى وظيفة تخصصية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي بحد أقصى خمس سنوات دون اشتراط ان يكون التعيين لاحقا على 12/ 8/ 1983 تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أو بما لا يجاوز تاريخ حصولهم على الموهل العالي 0
ومفاد ذلك ان المادة الخامسة من الباب الثالث من ان القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 إنما قررت أقدمية اعتبارية يعتد بها عند المفاضلة فى الترشيح للوظيفة الأعلى وذلك بإضافة مدة افتراضية لمن يعين بالتعليم الابتدائي بعد حصوله على المؤهل العالي تعادل المدة التي قضاها فى المرحلة الابتدائية عند حصوله على المؤهل المتوسط الذي عين به فى هذه المرحلة إما إذا أعيد تعيينه بالمؤهل العالي فى غير مرحلة التعليم الابتدائي فانه تضاف له نصف المدة التي قضاها بالتعليم الابتدائي وهذه الأقدمية الافتراضية ليس لها ثمة أثر فيما يتعلق بالمرتب أو الالتزام بالترقية للدرجة الأعلى وإنما يقتصر أثرها على المفاضلة عند الترشيح لشغل وظيفة أعلى بالجهة الإدارية فلا يتعارض حكمها مع المادة 25 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 5 لسنة 2000 والتي أزالت القيد المتعلق بحساب الأقدمية الافتراضية فى المجموعة الفنية أو الكتابية بما لا يجاوز تاريخ الحصول على المؤهل العالي وهو مناط الطعن الماثل كما لا يتعارض فى تطبيقيه مع القرار الوزاري رقم 213 لسنة 1987 باعتبار ان الأقدمية الافتراضية الواردة بالمادة الخامسة من القرار 50 لسنة 1980 تصاحب حالة العامل عند الترقية للدرجة الأعلى 0
ومن حيث ان المطعون ضده قد حصل على ليسانس الآداب عام 1984 وأعيد تعيينه بالقرار رقم 36 لسنة 1985 بتاريخ 15/ 1/ 1985 بوظيفة مدرس اعدادى فانه تضاف له عند المفاضلة فى الترقية للدرجة الأعلى نصف المدة التي قضاها بالتعليم الابتدائي طبقا للمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 اى فى الفترة من 1/ 9/ 1976 تاريخ تعينه بالتعليم الابتدائي بعد حصوله على دبلوم المعلمين عام 1976 وحتى تاريخ تعيينه بالمؤهل العالي فى 15/ 1/ 1985 وينتهي اثر هذه الأقدمية بعد حصوله على الدرجة الأعلى باعتبارها شرط أفضلية حسبما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا 0
" راجع الطعن رقم 12646 لسنة 48ق0 ع الدائرة الثامنة عليا جلسة 24/ 6/ 2004 "
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح حكم القانون عند تطبيق المادة الخامسة من الباب الثالث من القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 فى المدى الزمني السابق على صدور القانون رقم 5 لسنة 2000 بما يرتبه من آثار عند ترشيح المطعون ضده للترقية للوظيفة الأعلى مما يجعل الطعن مفتقدا لسنده من صحيح القانون متعينا القضاء برفضه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم الخميس 3 ربيع الأول 1426 هجرية الموافق 14/ 4/ 2005ميلادية 0بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
