الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة(موضوع )

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده , إبراهيم علي إبراهيم عبد الله
/ ,محمد لطفي عبد الباقي جوده, عبد العزيز أحمد حسن محروس
"نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

4023 لسنه 47 ق عليا

المقام من

1- وزير المالية
2- رئيس مصلحة الضرائب

ضد

مصرية محمود نور الدين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة السابعة / تسويات " بجلسة 27/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 8829 لسنه 51ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 25/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4023 لسنه 47 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة السابعة / تسويات " بجلسة 27/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 8829 لسنه 51ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعية في حساب مدة خبرتها العملية السابقة بالمديرية المالية لمحافظة الجيزة من 1/ 12/ 1980 حتى 31/ 10/ 1983 علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي
وأعلنت عريضة الطعن علي النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة " فحص وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 17/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 17/ 3/ 2005
وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 24/ 3/ 2005 لإتمام المداولة وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة لدي النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 9/ 8/ 1997 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 8829 لسنه 51ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبة الحكم بأحقيتهما في ضم مدة
خدمتها السابقة والتي قضتها في المديرية المالية بالجيزة من 1/ 12/ 1980 حتى 31/ 10/ 1983 إلى مدة خدمتها الحالية بمصلحة الضرائب , مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
تابع الحكم رقم 4023 لسنه 47ق ع
وقالت شرحا لدعواها أنها كانت تعمل بالمديرية المالية لمحافظة الجيزة اعتبارا من 5/ 3/ 1982 وأرجعت أقدميتها بعد ضم مدة الخدمة العامة إلى 1/ 12/ 1980 وعينت بمصلحة الضرائب اعتبارا من 26/ 5/ 1983 وتسلمت عملهما في 1/ 11/ 1983 دون فاصل زمني وعند استلام عملها قامت بتحرير الاستمارة رقم 103 ع ح باعتبارها من مسوغات التعيين واثبتت فيها الوظيفة التي كانت تشغلها ومدة خدمتها فيها , ثم تقدمت بطلب للاحتفاظ بمرتبها الذي كانت تتقاضاه في وظيفتها السابقة وضم مدة خدمتها السابقة إلا أنها فوجئت بصدورالقرار رقم 863 لسنه 1984باحتفاظها بمرتبها الذي كانت تتقاضاه في وظيفتها السابقة دون ضم مدة خدمتها السابقة وقد تقدمت بالعديد من الطلبات لضم هذه المدة دون جدوى وبجلسة 27/ 11/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري " الدائرة السابعة / تسويات " بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعية في حساب مدة خبرتها العملية السابقة بالمديرية المالية لمحافظة الجيزة من 1/ 12/ 1980 حتى 31/ 10/ 1983 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
وأقامت قضاءها بعد استعراض أحكام المادتين 25 , 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 وأحكام المواد الأولي والثانية والخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 علي أنه فيما يتعلق بشروط حساب مدة الخبرة العملية السابقة فقد فرق المشرع بين حالتين :-
الأولي :- بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل بالقرار رقم 5547 لسنه 1983 في 21/ 11/ 1983 المعينين اعتبارا من 12/ 8/ 1983 " تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنه 1983" فأنه يشترط لحساب مدة الخبرة العملية أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المذكور وألا سقط حقه في حساب هذه المدة .
الثانية :- بالنسبة لمن يعين أو يعاد تعيينه بعد 21/ 11/ 1983 فإنه يشترط لحساب مدة الخبرة العملية أن يذكرها الموظف في الاستمارة الخاصة بذلك "103 ع ح " عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبية وألا سقط حقه نهائيا في حسابها.
ولما كان الثابت أن المدعية كانت تعمل في وظيفة باحث ثالث بالمديرية المالية لمحافظة الجيزة اعتبارا من 5/ 3/ 1983 وأرجعت أقدميتها إلى 1/ 12/ 1980 بعد ضم مدة الخدمة العامة وبتاريخ 24/ 9/ 1983 صدر القرار رقم 740 لسنه 1983 بتعيينها وآخرين في وظيفة مساعد مأمور ضرائب من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية بمصلحة الضرائب اعتبارا من 26/ 5/ 1983 وأخلت طرفها بتاريخ 31/ 10/ 1983 وتسلمت العمل بمصلحة الضرائب في 1/ 11/ 1983 , ولما كان قرار تعيينها قد صدر بعد العمل بأحكام القانون رقم 115 لسنه 1983 فأنها تكون من المخاطبين بنص المادة 27/ 2 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بعد استبدالها بالقانون رقم 115 لسنه 1983 وإذ عينت المدعية بمصلحة الضرائب قبل العمل بأحكام القرار رقم 5547 لسنه 1983 فإنه يشترط لحساب مدة خدمتها السابقة أن تقدم بطلب لحسابها في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المذكور , ولما كان الثابت أن المدعية تقدمت في 1/ 1/ 1984 بطلب للاحتفاظ بمريتها وضم مدة خدمتها وفقا للشروط والأوضاع التي قررها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 فإنه يحق لها حساب مدة خبرتها العملية السابقة خلال الفترة من 1/ 12/ 1980 حتى 31/ 10/ 1983 " اليوم السابق علي تاريخ إعادة تعيينها " طبقا لحكم المادة 27/ 2 من القانون رقم 47 لسنه 1978 مع مراعاة قيد الزميل وعلي ألا تتجاوز بعلاوات هذه المدة مرتبها السابق الذي احتفظت به عند إعادة تعيينها مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقة وتأويله ذلك أن الثابت أن المطعون ضدها قد عينت بالجهة الإدارية الطاعنة قبل العمل بأحكام القرار رقم 5547 لسنه 1983 ومن ثم
فأنه يشترط لضم مدة خدمتها السابقة أن تتقدم بطلب لحسابها في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المذكور, وإذ لم تتقدم المطعون ضدها بهذا الطلب خلال الميعاد فإنه لا يحق لها ضم مدة خدمتها السابقة لسقوط حقها نهائيا بعد انتهاء المدة المحددة , ولاأساس لما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدها قد تقدمت بتاريخ 1/ 4/ 1984 بطلب لضم مدة خدمتها السابقة إذ الثابت أن المطعون ضدها تقدمت بصورة غير رسمية وأن الجهة الإدارية الطاعنة أنكرتها وإذ اعتمد عليها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد صدر موصوما بالعوار والقصور متعينا الإلغاء.
ومن حيث إن المادة 27 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص علي إن " تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا ……………………
تابع الحكم رقم 4023 لسنه 47ق ع
كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علي أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلي ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية."
ونفاذا لحكم هذه المادة صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 حيث نصت المادة الأولي منه علي أن " يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد آلاتية:-
1- المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام .
2-……………..
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على إن :ـ
يشترط لحساب المدد المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتى :-
1- مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ………………….تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين ………….
وتنص المادة الخامسة من القرار المشار إليه على إن :-
" تسرى إحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 12/ 8/ 1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار والاسقط حقه في حساب هذه المدة. اما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين علية ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبية والاسقط حقه نهائيا في حسابها "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بعد أن قرر حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار إليه أناط بلجنة شئون الخدمة المدنية وضع قواعد حساب تلك المدد , ثم صدر قرار الوزير المختص متضمنا بيان ما يدخل من مدد في حساب مدة الخبرة العملية ومن بينها مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المنصوص عليها والتي تحسب كاملة في هذه الحالة سواء كانت متصلة أو متقطعة مادامت قد قضيت في وظيفة لها ذات طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعهد للجنة شئون العاملين تقرير الأمر في ذلك وفيما يتعلق بشروط حساب مدة الخبرة العملية المشار اليها فقد فرق المشرع بين حالتين :-
الأولي :- بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل بالقرار رقم 5547 لسنه 1983 في 21/ 11/ 1983 المعينين اعتبارا من 12/ 8/ 1983 " تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنه 1983" فأنه يشترط لحساب مدة الخبرة العملية أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المذكور وإلاسقط حقه في حساب هذه المدة .
الثانية :
بالنسبة لمن يعين أو يعاد تعيينه بعد 21/ 11/ 1983 " تاريخ نشر القرار رقم 5547 لسنه 1983 فإنه يشترط لحساب مدة الخبرة العملية بيان هذه المدة في الاستمارة الخاصة بهذا الغرض " 103 ع ح " عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبية , ورتب على إغفال إثباتها سقوط حق الموظف نهائيا في حسابها.
ومن حيث إن عله وجوب تقديم طلب لحساب مدة الخبرة العملية السابقة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقرار رقم 5547 لسنه 1983 بالنسبة للعاملين المعينين اعتبارا من 12/ 8/ 1983 أو إثبات هذه المدة في الاستمارة الخاصة بذلك "103ع ح " عند تقديم مسوغات التعيين بالنسبة لمن يعين أو يعاد تعيينه بعد 21/ 12/ 1983 هي إعلام جهة الإدارة
تابع الحكم رقم 4023 لسنه 47ق ع
بتلك المدة في موعد معين وأن تقديم طلب لحسابها أو إثباتها في الاستمارة الخاصة بذلك لا يعدو وأن يكون وسيلة إثبات لهذه المدة تساعد علي ذكر عناصر الواقعة والبيانات المطلوبة لجهة الإدارة بقصد إعلامها بها فإذا ما ثبت علم الجهة الإدارية علما يقينيا بتلك المدة بطريق أو بآخر مؤكد الدلالة وتحقق ذلك من ملف خدمة العامل عند تعيينه بها , فمن ثم يتحقق الغرض والمعني الذي من اجله شرع تقديم الطلب أو الاستمارة "103 ع ح " حيث ينبغي تأويل المقصود منه التأويل الذي يسعه دونما وقوف عند شكليات مهما كانت درجة أهميتها في الإثبات .
ومن حيث إنه علي هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها عينت في وظيفة باحث ثالث بالمديرية المالية لمحافظة الجيزة بالقرار رقم 1287 لسنه 1981 اعتبارا من 25/ 11/ 1981 وأرجعت أقدميتها إلي 1/ 12/ 1980 بعد ضم مدة الخدمة العامة وبتاريخ 24/ 9/ 1983 صدر القرار رقم 740 لسنه 1983 بتعيينها وآخرين في وظيفة مساعد مأمور ضرائب من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية بمصلحة الضرائب وذلك اعتبارا من 26/ 5/ 1983 وقد أخلت طرفها من المديرية المالية بتاريخ 31/ 10/ 1983 وتسلمت العمل بمصلحة الضرائب في 1/ 11/ 1983 ومن ثم يكون قرار تعيين المطعون ضدها بمصلحة الضرائب قد صدر بعد العمل بأحكام القانون رقم 115 لسنه 1983 وبالتالي تكون من المخاطبين بأحكام المادة 27/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 5/ 8/ 1984 أصدرت مصلحة الضرائب القرار رقم 863 لسنه 1984 متضمنا النص علي احتفاظ المطعون ضدها (وأخريات) بالمرتب الذي كانت تتقاضاه بوزارة المالية بدلا من المرتب الذي عينت به بمصلحة الضرائب , وقد أشار هذا القرار في ديباجتة إلي ملف خدمة المطعون ضدها وعلي الطلب المقدم منها للاحتفاظ بمرتبها
فمن ثم تكون جهة الإدارة علي علم بمدة الخبرة العملية السابقة للمطعون ضدها إذ نصت صراحة في قرارها سالف الذكر علي احتفاظ المطعون ضدها بمرتبها الذي كانت تتقاضاه بوزارة المالية " جهة عملها السابقة " ومن ثم فإنه أيا كان الرأي في بيان ما إذا كانت المطعون ضدها قد تقدمت بطلب لحساب مدة خبرتها العملية السابقة أو أنها أثبتت هذه المدة في الاستمارة المعد لهذا الغرض عند تقديمها لمسوغات تعيينها من عدمة فقد تحقق الغرض والمعني الذي من اجله شرع تقديم الطلب أو الاستمارة "103 ع ج " بثبوت علم الجهة الإدارية علما يقينيا بمدة الخبرة السابقة للمطعون ضدها بطريق مؤكد الدلالة ومن ثم يكون للمطعون ضدها الحق في حساب مدة خبرتها العملية السابقة والتي قضتها بالمديرية المالية لمحافظة الجيزة اعتبارا من 1/ 12/ 1980 حتى 31/ 10/ 1983 ضمن مدة خدمتها الكلية مع مراعاة قيد الزميل مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وإن كان محمولا علي غير ذلك من الأسباب- فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم علي سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق سنه 1426 هجرية والموافق14/ 4/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات