الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4007 لسنة 48ق .ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبده ، إبراهيم على إبراهيم عبد الله
و/ محمد الأدهم محمد حبيب ، محمد لطفى عبد الباقى جوده
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالـد سيـد مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ صبحي عبـد الغنـى جودة أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4007 لسنة 48ق .ع

المقام من

1- محافظ البحيرة
2- رئيس قطاع الزراعة بمحافظة البحيرة
3- وزير الزراعة
4- وزيرالمالية

ضد

إبراهيم حامد شكـر
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الثانية )
بجلسة 31/ 12/ 2001 فى الدعوى رقم 2943 لسنة 52ق

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 19/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4007 لسنة 48ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الثانية) بجلسة 31/ 12/ 2001 فى الدعوى رقم 2943 لسنة 52ق والذى قضى بأحقية المدعى فى صرف الأجرالإضافى عن ساعات العمل الأضافية ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الموضح بالأسباب وإلزام الإدارة المصروفات .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة ( فحص) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 17/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

الإجراءات

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
تابع الحكم فى الطعن رقم 4007/ 48ق.ع
ومن حيث إن عناصرهذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 30/ 3/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2943 لسنة 52ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا ، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف الأجور الإضافية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وقال شرحا لدعواه أنه يعمل فنى هندسى بمديرية الزراعة بالبحيرة وقد كلفته الجهة الإدارية بالعمل يوميا مدة تزيد على ست ساعات وذلك منذ عام 1993 ومن ثم يستحق مقابل ساعات العمل الإضافى التى عملها والثابته بالكشوف الرسمية وذلك اعتبارا من 1/ 4/ 1993 حتى 30/ 9/ 1997 ومايستجد حتى الفصل فى الدعوى .
وبجلسة 31/ 12/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الثانية) بأحقية المدعى فى صرف الأجر الإضافى عن ساعات العمل الإضافية ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الإدارة المصروفات .
وأقامت قضاءها – بعد استعراض حكم المادة 46 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – على أن الثابت أن المدعى كلف بالعمل ساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية مقدارها 930 ساعة عام 1993 ، 804 ساعة عام 1994 ، 630 ساعة عام 1995 ، 636 ساعة عام 1996، 696 ساعة عام 1997 طبقا للبيان المقدم منه والذى لم تجحده جهة الإدارة أو تقدم مايناقضه ومن ثم فإنه يستحق أجرا إضافيا عن تلك الساعات وصرف الفروق الماليه من 30/ 3/ 1993 إعمالا لأحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث إن اسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من المستندات المقدمة من الدولة بجلسة 2/ 4/ 2001 أن المطعون ضده قد تحصل على مبلغ 2351 جنيها عن الفترة من عام 1993 حتى عام 1996 ومن ثم يكون قد صرف مقابل الجهود غير العادية عن ساعات العمل الإضافية التى كلف بها من قبل الجهة الإدارية وقد التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك .
ومن حيث إن المادة 46 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن :
" يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوزأن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال ."
ومن حيث إن مفاد ماتقدم أن المشرع قد استن قاعدة عامة مؤداها استحقاق العامل أجرا إضافيا لقاء تشغيله ساعات عمل إضافيه تزيد على ساعات العمل الرسمية ، ومن ثم فإنه إذا كانت جهة الإدارة تترخص فى تشغيل العاملين لديها ساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية إلا أنها متى استخدمت هذه الرخصة وكلفت العاملين لديها بالعمل ساعات عمل إضافية فإنهم يستحقون لقاء ذلك أجرا إضافيا عنها طبقا للنظام المقرر ، ولايسوغ قانونا حرمان العامل من هذا الأجر الإضافى وإلا كان فى ذلك إثراء للدولة على حساب العامل بغير وجه حق ، فضلا عن انطوائه على الإخلال بقاعدة المساواة بين العاملين بالتسوية فى الأجر بين العاملين غير المتساوين فى الظروف من حيث النهوض بعبء العمل وهى نتائج لا يقرها القانون وتأباها العدالة ومصلحة العمل ذاته .
ومن حيث إنه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة فنى هندسى بالإدارة الزراعية بأبو حمص بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة وقد كلف بالعمل ساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية خلال أعوام 1993، 1994، 1995، 1996، 1997 وقد بلغت ساعات العمل الإضافية 930 ساعة عام 1993 ، 804 ساعة عام 1994 ، 630 ساعة عام 1995 ، 636 ساعة عام 1996 ، 696 ساعة عام 1997 ومن ثم فإنه يستحق أجرا إضافيا مقابل ساعات العمل الإضافية التى كلف بالعمل خلالها من قبل جهة الإدارة وذلك اعتبارا من 30/ 3/ 1993 إعمالا لأحكام التقادم الخمسى .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون .
ومن حيث إنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ماذكرته الجهة الإدارية فى عريضة طعنها من أنها قامت بصرف مبلغ 2351 جنيها للمطعون ضده مقابل ساعات العمل الإضافية التى كلف بالعمل خلالها منذ عام 1993 حتى عام 1996 إذ أن القضاء بأحقية المطعون ضده فى صرف الأجر الإضافى عن ساعات العمل الإضافية على النحو الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه لايخل بحق الجهة الإدارية فى خصم مايكون قد سبق صرفه للمطعون ضده من هذا الأجر الإضافى عن المدة سالف الإشارة إليها .
تابع الحكم فى الطعن رقم 4007 / 48ق ع
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 17/ 3/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات