الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكـمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالـب سيفيـن عبـده ، محمـد الأدهـم محمـد حبيـب
، محمـد لطفـي عبـد الباقـي جـوده ، عبـد العزيـز أحمـد حسـن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولـة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالـد سيـد مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ صبحي عبـد الغنـى جوده أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4001 لسنة44 ق 0 عليا

المقام من

1- محافظ الغربية
2- وكيل وزارة الزراعة بالغربية

ضد

أحمد محمد على إسماعيل
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 14/ 2/ 1998
في الطعن رقم 937 لسنة 25 ق

ضد

في يوم الثلاثاء الموافق 31/ 3/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4001 لسنه 44 ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 14/ 2/ 1998 في الطعن رقم 937 لسنه 25 ق 0 والذي قضى بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 2593 لسنه 1997 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ، ورفض الطعن التأديبى رقم 937 لسنه 25 ق 0 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن رقم 937 لسنه 25 ق0
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة وتدو ول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 10/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 28/ 4/ 2005 وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
تابع الحكم في الدعوى رقم 4001 لسنة 44ق.ع
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/ 9/ 1997 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 937 لسنه 25ق 0 بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2593 لسنه 1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار 0
وقال شرحا لطعنه أن القرار المطعون فيه صدر لما نسب إليه من قيامه بتحرير خطاب من الجمعية الزراعية بميت ميمون إلى الوحدة المحلية بميت حواى بالغربية ترتب عليه توصيل المياه على المواطنة / أم محمد محمد الجندي ، وهو أمر غير صحيح حيث لم يرد أى خطاب إلى الجمعية الزراعية في هذا الشأن ، كما أن هذه المعاينات تتم بمعرفة الإدارة الزراعية المختصة وقد تم تحرير محضري تشوينات ومباني باسم زوج السيدة المذكورة الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة إليه غير ثابتة في حقه ، وقد تظلم من القرار المطعون فيه ولم يتلق ردا على تظلمه .
وبجلسة 14/ 2/ 1998 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار 0
وأقامت قضاءها على أن نكول جهة الإدارة عن تقديم ما بحوزتها من الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع يقيم قرينه على صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون 0
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ استخلص من عدم تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع قرينة على صحة ما يدعية الطاعن من عدم مشروعية القرار المطعون فيه وأن جهة الإدارة بصدد تقديم ملف التحقيق وكافة المستندات في مرحلة نظر الطعن الأمر الذي تنهار معه قرينة الإثبات السلبية 0 والثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى الأمر الذي يشكل في حقه مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر محمولا على أسبابه التي تبرره واقعا وقانونا 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقاعس جهة الادارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن قرينة على صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ومن ثم انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه وذلك لوقف الجهة الإدارية السلبي القائم على نكولها عن الوفاء بالتزامها القانوني بإيداع أوراق التحقيق والمستندات المتصلة بالقرار الطعين والموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات الوقائع إيجابا أو سلبا تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي مؤسسة على الحقيقة المستخلصة من واقع الأوراق والمستندات والتحقيقات الخاصة بالموضوع 0
ومن حيث إن تلك القرينة – ولا شك – لا تعدو كونها بديلا عن الأصل وهى قابلة لإثبات العكس ومن ثم تسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا ممثلا في المستندات والأوراق والتحقيقات المتعلقة بموضوع النزاع حيث يتعين في هذه الحالة إسقاط قرينة الصحة المستمدة من النكول والمسلك السلبي للإدارة والبحث والتحقق من صحة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الوقائع المستخلصة من أصولها الطبيعية ممثلة في الثابت بالأوراق والمستندات 0
ومن حيث إن الثابت أن الجهة الإدارية قدمت أثناء تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضى الدولة الأوراق والتحقيقات الصادر استناد إليها القرار المطعون فيه 0 ومن ثم تنهار قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه ، ويتعين معاودة النظر في هذا الحكم في ضوء ما تكشف عنه الأوراق التي لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية ، وتصدى المحكمة لموضوع الطعن في هذه الحالة لا يشكل مأخذا على الحكم المطعون فيه ، وإنما ينبعث أساسا من اعتبارات العدالة التي تكشف عنها المستندات التي أودعت ملف الطعن أخيرا 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 28/ 6/ 1997 صدر القرار المطعون فيه رقم 2593 لسنة 1997 بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه لما نسب إليه من أنه بوصفه مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بناحية ميت ميمون بمركز السنطه قد أثبت على خلاف الحقيقة على الكتاب المؤرخ 30/ 8/ 1994 أن قطعة الأرض المقام عليها منزل السيدة / أم محمد القطب الأقرع بناحية ميمون لم يتحرر عنها محضر بناء على الأرض
تابع الحكم في الدعوى رقم 4001 لسنة 44ق.ع
الزراعية بقصد مما مكن السيدة المذكورة من توصيل المرافق حال كون قطعة الأرض محرر عنها محضر بناء على أرض زراعية بذات الحدود والأبعاد باسم زوجها0
وبناء على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بتشديد العقوبة الموقعة على المطعون ضده وآخرين أصدر محافظ الغربية القرار رقم 3199 لسنة 1997 في 19/ 8/ 1997 بمجازاة المطعون ضده بخصم ما يوازى أجر ثلاثين يوما من راتبه وسحب القرار رقم 2593 لسنه 1997 الصادر في 28/ 6/ 1997
وقد أقام المطعون ضده الطعن التأديبى محل الطعن الماثل في 13/ 9/ 1997 طالبا إلغاء القرار المطعون فيه رقم 2593 لسنة 1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسه عشر يوما من راتبه ، كما أقام الطعن التأديبى رقم 94 لسنة 26 ق 0 أمام ذات المحكمة التأديبية في 29/ 10/ 1997 طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 3199 لسنة 1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من أجره 0 وقد قضت المحكمة التأديبية في الطعن الأول بجلسة 14/ 2/ 1998 بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك لموقف الجهة الإدارية السلبي القائم على نكولها عن الوفاء بالتزامها القانوني بإيداع أوراق التحقيق والمستندات المتصلة بالقرار المطعون فيه ، كما قضت في الطعن الثاني بجلسة 14/ 3/ 1998 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره و مجازاته بخصم عشرة أيام من أجره وقد أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 641 لسنه 1998 في 28/ 5/ 1998 بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من أجرة تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية الصادر في الطعن التأديبى رقم 94 لسنه 26 ق 0
ومن حيث إنه من المسلم به أن شرط المصلحة اللازم لقبول الطعن يتعين توافره عند إقامة الطعن وحتى الفصل فيه 0
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ كان الثابت أن المطعون ضده قد أقام الطعن التأديبي محل الطعن الماثل في 13/ 9/ 1997 بعد صدور قرار محافظ الغربية رقم 3199 لسنه 1997 في 19/ 8/ 1997 بسحب قرار الجزاء المطعون فيه فإنه لا يكون له ثمة مصلحة في طلب إلغاء هذا القرار حيث تم سحبه في تاريخ سابق على تاريخ إقامة طعنه التأديبى، الأمر الذي يتعين معه القضاء والحال كذلك بعدم قبول الطعن التأديبي لانعدام المصلحة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الطعن التأديبى لانعدام المصلحة 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق من سنه 1426 هجرية والموافق 5/ 5/ 2005 ميلاديا وذلك بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات