الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3960 لسنه 47ق.ع.

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا- الدائرة الثامنه موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
/ ابراهيم على ابراهيم عبد الله/ محمد الادهم محمد حبيب
/ محمد لطفى عبد الباقى جوده " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3960 لسنه 47ق.ع.

المقام من

ابو عامر حسين على ابراهيم

ضد

1- محافظ الشرقية
2- سكرتير عام محافظة الشرقية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيليه- الدائرة الثانيه بجلسة 25/ 11/ 2000فى الدعوى رقم
11 لسنه 2ق والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما بصفتهما

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 25/ 1/ 2001 اودع الاستاذ/ محمد نجيب عبد الجواد المحامى امام محكمة النقض والاداريه العليا ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن فى الحكم المشار اليه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزم المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للاسباب الموضحه بتقريرالطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباحقيته فى صرف العلاوة المقررة بالقانون رقم 114 لسنه 1981 من تاريخ الاستحقاق وما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه والزام جهة الادارة بالمصروفات.
وقد اعلن تقرير الطعن للجهة الادارية على النحو الثابت بالاوراق وبعد تحضير الطعن امام هيئة مفوضى الدولة اعدت الهيئة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات للاسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنه عليا الطعن على الوجة المبين بمحاضر الجلسات الى ان قررت بجلسه 14/ 3/ 2004 احالته الى الدائرة الثامنه موضوع وحددت لنظره امامها جلسة 20/ 5/ 2004 وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات قررت اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 17/ 2/ 2005 حيث اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن بمراعاة ميعاد المسافة المنصوص عليه بالمادة 16 من قانون المرافعات المدنيه قد اقيم فى الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة واستوفى سائر اوضاعه الشكليه الاخرى فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر النزاع تخلص فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 11 لسنه 2ق بصحيفه اودعها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى- الدائرة الثانيه- بالاسماعيليه بتاريخ 2/ 10/ 1996 طلب فى ختامها الحكم باحقيته فى تسوية حالته باستحقاقه الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنه 1981 اعتبارا من 17/ 10/ 1982وما يترتب على ذلك من اثار.
واوضح فى شرح دعواه انه حاصل على بكالوريوس الزراعه عام 1978 وعين بالقرار رقم 403 لسنه 1981 بوظيفه مهندس زراعى بديوان عام محافظة الشرقية وتسلم عمله اعتبارا من 17/ 10/ 1981 ثم ردت اقدميته الى 30/ 6/ 1981 ومنح الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنه 1981الا ان الجهة اصدرت القرار رقم 37 لسنه 1983 باعادة تدرج مرتبه وحرمانه من هذه الزيادة رغم انه عين عن طريق الترشيح بمعرفة القوى العاملة واعتبر فى الخدمه من تاريخ 30/ 6/ 1981 كما ضمت له مدة التكليف بالخدمه العامة وارجعت اقدميته الى 30/ 6/ 1980 وهو ما يجعل حرمانه من الزياده مخالفا التطبيق الصحيح لاحكام القانون.
وبجلسة 25/ 11/ 2000قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على ان العلاقه بين العامل وجهة عمله لا تنشأ قانونا الا بصدور قرار التعيين وان الاقدميه الافتراضيه التى تمنح للمعينين عن طريق القوى العاملة لا تاخذ حكم الاقدميه الفعليه التى ترتب لهم الاحقية فى الزيادة المقررة بالمادة الاولى من القانون رقم 114 لسنه 1981ومناطها الوجودالفعلى بالخدمه وان المدعى وقد عين بالجهة الاداريه بالقرار رقم 403 بتاريخ 12/ 10/ 1981 باقدميه من 30/ 6/ 1981 وتسلم عمله فى 17/ 10/ 1981 فانه لا يكون موجودا فعليا فى الخدمه فى 30 / 6/ 1981 تاريخ العمل بالقانون 114 لسنه 1981 وهو ما يجعل دعواه غير قائمه على سند صحيح متعينا القضاء برفضها.
ومن حيث ان مبنى الطعن فى الحكم يقوم على ان اقدميه العامل تتحدد فى قرار التعيين بغض النظر عن التاريخ الذى تسلم فيه العمل الذى هو واقعة مادية ترتبط باستحقاق المرتب وان الطاعن وقد عين بناء على ترشيح لجنة القوى العامله طبقا للقانون رقم 85 لسنه 1973 باقدميه من 30/ 6/ 1981 فانه يستحق الزيادة الوارده بالقانون رقم 114 لسنه 1981.
ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 85 لسنه 1973 ببعض الاحكام الخاصه بالتعيين فى الحكومه والهيئات العامة والقطاع العام تنص على انه" استثناء من احكام القانون رقم 113 لسنه 1958 فى شان التعيين فى وظائف شركات المساهمه ااو المؤسسات العامه والقانون رقم 58 لسنه 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنه 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام يجوز تعيين خريجى الجامعات والازهر والمعاهد العليا وكذلك الحاصلين على المؤهلات الثانويه الفنيه او المهنيه……………. فى الوظائف الخاليه او التى تخلو فى الوزارات والمصالح العامه ووحدات الادارة المحليه………. دون اجراء الامتحان او الاختبار المنصوص عليه فى القوانين المشار اليها على ان يتلقوا فى الجهات التى يعينون بها التدريب اللازم.".
وتنص المادة الثانيه من القانون على انه" مع عدم الاخلال بالاقدميه المقررة للمجندين تحدد اقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم للتعيين طبقا للمادة 1 من هذا القانون من تاريخ الترشيح".
وقد صدر القانون رقم 114 لسنه 1981بشان زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصه ونص فى المادة الاولى منه على ان" تزاد مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشانهم القانون رقم 143 لسنه 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين فى الخدمة فى 30 يونيه سنه 1981 بواقع مائه وثمانية جنيهات سنويا".
وقد نشر هذا القانون وعمل به من اول يوليو سنه 1981 .
ومفاد ذلك انه وان كان الاصل فى قرار التعيين كغيره من القرار ات الادارية انه لا يجوز ارجاع اثاره الى الماضى الا ان المشرع فى القانون رقم 85 لسنه 1973 المشار اليه قد حدد اقدمية المعينين المنصوص عليهم فى المادة الاولى من القانون اعتبارا من تاريخ ترشيحهم بمعرفة اللجنه الوزاريه للخدمات بناء على اقتراح وزارة القوى العامله حتى لا يترتب على تراخى صدور قرارات التعيين فى بعض الجهات اضرار بالمعينين عن طريق القوى العامله وقد انتظروا مددا طويله حتى تم ترشيحهم للتعيين واعمالا لهذه الاقدميه التى رتبها القانون رقم 85 لسنه 1973 المشار اليه فان المعينين عن طريق القوى العاملة يتحدد مركزهم الوظيفى بالاقدميه وتاريخ استحقاق العلاوات الدوريه من تاريخ الترشيح عدا استحقاق الاجر الذى يرتبط بواقعة تسلم العمل.
الا انه لما كان المشرع بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 114 لسنه 1981والقوانين التاليه له فى شان زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصه قد جعل استحقاق الزيادة للعاملين الموجودين فعلا بالخدمه فهى تصرف لهم مع مرتباتهم فى تاريخ الاستحقاق مع العلاوة الدوريه وتزاد فى ذات الوقت بداية ونهاية مربوط الدرجات الماليه طبقا لجداول المرتبات فان من يعين عن طريق القوى العامله مع رد اقدميته الى تاريخ سابق على ميعاد استحقاق العلاوة الدوريه تصرف له العلاوة الدوريه بعد مضى سنه على الترشيح كما يصرف له عند التعيين هذه الزيادة ضمن بداية مربوط الدرجه التى عين عليها ولا يستحق الزيادة مرة ثانيه باعتباره لم يكن موجودا فعلا بالخدمه فى
التاريخ الذى حدده القانون والا تكرر له صرف هذه الزيادة سواء فى بداية المربوط ثم باعتباره موجودا فعلا بالخدمه وهو ما لم يقصده المشرع عند ترتيب الاثار المترتبه على رد الاقدميه.
ومن حيث ان الطاعن قد عين عن طريق ترشيح اللجنه الوزارية للخدمات بمعرفة ادارة القوى العامله بالقرار رقم 403
بتاريخ 12/ 10/ 1981وردت اقدميته الى 30/ 6/ 1981 فانه يستحق بداية مربوط الدرجة الثالثه المعين عليها مضافا اليها الزيادة بمقتضى القانون رقم 114 لسنه 1981 اى بمرتب شهرى قدره 38جنيها شهريا وهو ما اعملته الجهة الادارية فى شانه مما يجعل مطالبته بصرف الزيادة مرة ثانيه باعتباره موجودا فعلا بالخدمه فى 30/ 6/ 1981 غبر قائم على سند صحيح من احكام القانون واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذا النظر السديد فى تطبيق القانون المشار اليه فان الطعن فيه يضحى غير قائم على سند صحيح متعينا القضاء برفضه مع الزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه والزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من شهر المحرم سنة 1426 هجريا 17/ 2/ 2005م.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات