الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3958 لسنة 43ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن غربى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده
و/ إبراهيم على إبراهيم عبد الله ،
و/ محمد الأدهم محمد حسيب ،
و/ محمد لطفى عبد الباقى جودة
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد إبراهيم عبد الحافظ مفوض الدولة
وســكرتارية الســيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3958 لسنة 43ق عليا

المقام من

وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات بصفتها

ضد

إبراهيم إبراهيم السيد عطوة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية " الدائرة الأولى " بجلسة 24/ 3/ 1997 فى الدعوى رقم 2502/ 1ق والمقامة من المطعون ضد ه ضد الطاعنة بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصندوق العاملين بالحكومة

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 24/ 5/ 1997 أودع الأستاذ/ بدر عبد الرحمن على حسن المحامى أمام محكمة النقض وكيلا عن الطاعنة بصفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن فى الحكم المشار إليه والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته إلى 20/ 12/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى والهيئة المدعى عليها بالمصروفات.
وتطلب الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع عدم إلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ودائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 24/ 2/ 2005 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فانه يغدو مقبولاً شكلاً .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده قد أقام دعواه ابتداء بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى دائرة بورسعيد وقيدت بجدولها برقم 845 لسنة 3ق طلب فى ختامها الحكم
فى الطعن رقم 3958 لسنة 43ق عليا المحكمة الادارية العليا الدائرة الثامنة " موضوع "
بأحقيته فى ضم مدة تجنيده وقدرها 16/ 1/ 1 سنة وإعادة ترتيب أقدميته وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تعديل أقدميته فى الدرجة الثانية إلى 31/ 12/ 1985 وقد أحيلت الدعوى إلى دائرة القضاء الادارى بالإسماعيلية والتى قضت بجلسة 24/ 3/ 1997 بحكمها المطعون فيه .
وشيدته على انه بالنسبة لطلب ضم مدة خدمة المدعى العسكرية فانه حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1975 وعين عن طريق القوى العاملة بتاريخ 1/ 11/ 1977 وقامت الجهة الإدارية بضم مدة الخدمة العسكرية لزملائه " سمير عطوة وعصفور رمضان وحسن السيد بركات " وأرجعت أقدميتهم إلى 20/ 12/ 1976 وبذلك لا يتوافر قيد الزميل الوارد بالمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية مما يوفر له الأحقية فى إرجاع أقدميته إلى تاريخ أقدمية زملائه المستشهد بهم ، وأما عن طلب إرجاع أقدميته فى الدرجة الثانية بالقرار رقم 1718 لسنة 1985 فقد أشارت المحكمة إلى أن المدعى قد حصل على أجازة خاصة للعمل بالخارج لمدة ست سنوات فى الفترة من 15/ 9/ 1981 وبالتالى يسرى عليه الحظر الوارد بالفقرة الرابعة من المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115لسنة 1983 باعتبار أن مدة أجازته تجاوزت الأربع سنوات.
ومن حيث أن مبنى الطعن فى الشق الأول من الحكم المتضمن أحقية المطعون ضده فى ضم مدة خدمته العسكرية يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ أن للمطعون ضده زملاء معينين معه فى ذات الجهة وحاصلين على ذات المؤهل فى تاريخ سابق عليه وبدرجة نجاح أعلى منه ومن ثم يقيدونه فى ضم مدة خدمته العسكرية طبقاً لما استقرت عليه فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة البيان المقارن بحالة المطعون ضده وزملائه المستشهد بهم أنه حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1975 بتقدير مقبول وتم تعيينه مع زملائه عن طريق القوى العاملة اعتبارا من 1/ 11/ 1977 – إلا أن زملائه الحاصلين على ذات المؤهل بتقدير جيد ويسبقونه فى ترتيب الأقدمية فى قرار التعيين وهم " سمير عطوة القدرى وعصفور رمضان رجب وسعدية ياقوت عبده " قد قامت الجهة بضم مدة خدمتهم العسكرية والخدمة العامة للأخيرة وأرجعت أقدميتهم فى درجة بداية التعيين إلى 10/ 12/ 1976 بالقرارين رقمى 1792 ، 1793 لسنة 1986 فمن ثم ينفسح المدى الزمنى لأعمال القيد الوارد بالمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127لسنة 1980 وذلك أن ضم مدة خدمته العسكرية لا يترتب عليها أن يسبق زملائه المعينين معه فى ذات القرار والحاصلين على مرتبة نجاح أعلى منه وهو ما أعملته الجهة الإدارية عند ضم مدة خدمة زميله " حسن السيد بركات " الحاصل على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية فى عام 1975 والمعين معه فى ذات القرار وهو حاصل على تقدير مقبول إذ ضمت له مدة خدمته العسكرية بالقرار رقم 1464لسنة 1988 بعد إرجاع أقدمية زملائه المعينين معه بذات القرار على النحو السالف الإشارة إليه وهو ما يصدق على حالة المطعون ضده وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا التطبيق الصحيح لأحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية فان الطعن فيه يضحى مفتقدا سنده من أحكام القانون جديرا القضاء برفضه مع إلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات إذ أن إعفائها من المصروفات القضائية طبقا للمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 إنما ينصرف إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون والتى تثور بين الهيئة والمؤمن عليهم ولا يمتد لإعفائها من المصروفات القضائية فى غير ذلك من المنازعات التى قد تنشأ بينها وبين العاملين لديها.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة … بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1426هجرية.
والموافق 7/ 4/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات