أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
،
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة , عبد العزيز أحمد حسن محروس .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحافظ مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ / صبحي عبد الغني جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3928 لسنة 48 ق 0 علياالمقام من
محافظ أسيوطرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط
ضد
إسماعيل أحمد مصطفىمحمود سيد حسن أحمد
سيد محمود حسن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدائرة الثانية
بجلسة 26/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 2357 لسنة 10ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 18/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 3928 لسنة 48 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية ) بجلسة 26/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 2357 لسنة 10ق. والذي قضي بقبول الدعوى شكلا , وفي الموضوع بأحقية كل من المدعين في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية المتبقية مع ما يترتب على ذلك من آثار . وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا , وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
ونظر الطعن أمام الدائرتين الثانية والثامنة ( فحص ) إلى أن أحيل إلى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 24/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .
تابع الطعن رقم 3928 لسنة 48 ق0 ع
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 8/ 1999 أقام المدعون (المطعون ضدهم ) الدعوى رقم 2357 لسنة 10ق. ع بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالبين الحكم بقبول دعواهم شكلا , وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لكل منهم قيمة أجره عن الرصيد المتبقي من أجازته الاعتيادية .
وقالوا شرحا لدعواهم أنهم كانوا يعملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط وقد أحيلوا إلى المعاش لبلوغهم السن القانونية وقامت جهة الإدارة بصرف أربعة أشهر من رصيد الأجازات الاعتيادية لكل منهم وامتنعت عن صرف باقي الرصيد الذي بلغ يوما بالنسبة للأول , (873 ) يوما بالنسبة للثاني , (728 ) يوما بالنسبة للثالث الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة دعواهم .
وبجلسة 26/ 12/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية ) بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية كل من المدعين في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية المتبقية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وأقامت قضاءها – بعد استعراض حكم المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم لسنة 1983 وحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل – على أن الثابت أن لكل من المدعين رصيد من الأجازات الاعتيادية جاوز الأربعة أشهر التي قامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي عنها ولم يظهر من الأوراق أن عدم حصول أي منهم على ما تبقي من أجازاته الاعتيادية راجع لإرادته ومن ثم فإنه يحق لهم الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الأجازات المتبقي لكل منهم دون التقييد بالحد الأقصى الذي نصت عليه المادة من قانون العاملين المدنيين سالف الإشارة إليها .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لما يلي :
1 – طبق الحكم المطعون فيه حكم المحكمة الدستورية العليا على المطعون ضدهم بأثر رجعي بالمخالفة لنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 حيث أحيلوا إلى المعاش قبل صدور هذا الحكم واستقرت مراكزهم القانونية بصرف مستحقاتهم بما فيها رصيد أجازاتهم وأقاموا دعواهم قبل صدور هذا الحكم واستقرت مراكزهم القانونية بصرف مستحقاتهم بما فيها رصيد أجازاتهم وأقاموا دعواهم قبل صدور هذا الحكم وهو ما يخالف قاعدة الأثر المباشر لأحكام المحكمة الدستورية العليا .
2 – ألقي الحكم المطعون فيه عبء الإثبات على عاتق جهة الإدارة رغم أنه يقع على عاتق المطعون ضدهم باعتبار أن دعواهم من الدعاوى المتعلقة بحقوق مالية , وإذ لم يقدم المطعون ضدهم ما يفيد أن عدم حصولهم على الأجازات الاعتيادية كان بسبب يرجع إلى جهة العمل , فإن دعواهم يعوزها الدليل المادي الذي يؤيدها , ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بأحقية كل منهم في كامل رصيد أجازاته الاعتيادية بمقولة أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد أن عدم حصول كل منهم على أجازاته لم يكن بسبب حاجة العمل قد خالف صحيح حكم القانون وما استقر عليه الفقه والقضاء بشأن الإثبات .
حيث إن المادة من الدستور تنص على أن " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع , ولا يجوز فرض أي عمل جديرا على المواطنين إلا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".
تابع الطعن رقم 3928 لسنة 48 ق0 ع
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النص الأتي :
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر , ولا يخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور قد خول السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل , ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها , وقد جعل المشرع الحق في الأجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة , وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل , فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاه بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات . وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد التي يستحق عنها البدل النقدي أربعة أشهر , إلا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في القضية رقم لسنة 21 ق. دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها , فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أو يطلبها فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
ولما كان الحق في التعويض لا يعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان (32 ، 34) من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي تتسع للأموال بوجه عام , فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت , وهو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة , ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به , دون أن يغير من ذلك التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 لسنة 1998 حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا التعديل لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية , فلا يغير من إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضي بعدم دستوريته إعمالا للأصل العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا , ومما يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 168 لسنة 1998 من أن هذا التعديل استهدف أولا تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطوة التي تلازمها . ثانيا تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بنص ضريبي .
تابع الطعن رقم 3928 لسنة 48 ق0 ع
وبناء عليه فإن مفاد النص بعد التعديل أن المشرع غاير في الحكم بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها , وهذا ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 16/ 3/ 2003 في القضية رقم 154 لسنة 21 ق. دستورية بقولها أن مقتضي حكم المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجهورية بالقانون رقم لسنة 1998 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك ، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه .
ومن حيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن كل من المطعون ضدهم أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر المنصوص عليها في المادة سالفة البيان فإن مؤدي ذلك أحقية كل منهم في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات بالقدر المكافئ للضرر الذي لحقه نتيجة عدم حصوله على هذه الأجازات .
ومن حيث إنه في مجال إثبات ما إذا كان حرمان العامل من أجازاته راجعا إلى جهة عمله فإن الأصل في عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعي , ألا أن الأخذ بهذا الأصل في مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظيفية أمر لا يستقيم مع واقع الحال وقواعد العدالة نظرا لاحتفاظ جهة الإدارة بالأوراق والمستندات ذات الأثر في حسم النزاع وعليها من ثم تقديمها متي طلبت المحكمة منها ذلك , فإذا تقاعست عن تقديمها فإن ذلك تقيم قرينة لصالح العامل بصحة ما يدعيه في عريضة دعواه , كما تقدم هذه القرينة إذا كان الحرمان من الأجازة راجعا لظروف تعم كامل العمل بالمرفق سواء بصفة دائمة أو مؤقتة أو كان ذلك قد خص وظائف بعينها حسب مقتضيات ومسئوليات شاغليها وهو ما يمكن استخلاصه من طبيعة العمل ونوعه وملف خدمة كل عامل وملف أجازاته .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد أحيلوا إلى المعاش عامي 1996 , 1997 وكان لكل منهم رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يحصل عليها جاوز الأربعة أشهر التي قامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي عنها .
وإذ قرر المطعون ضدهم أن عدم حصولهم على كامل أجازاتهم الاعتيادية كان راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ولم تقدم جهة الإدارة ما يدحض هذا القول , كما نكلت عن تقديم ملفات خدمة المطعون ضدهم وملفات أجازاتهم الأمر الذي يقيم قرينة على صحة ما قرره المطعون ضدهم ويكون حرمانهم من أجازاتهم الاعتيادية راجعها إلى جهة الإدارة لا إلى رغبتهم وإرادتهم المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة وهو ما يتعين معه تعويضهم عن حرمانهم من هذه الأجازات بالقدر المكافئ للضرر الذي لحقهم من جراء هذا الحرمان , ويقدر التعويض على أساس مرتب كل منهم الأساسي عن كل سنة على حدة لم يحصل فيها كل منهم على أجازاته السنوية بعد استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد أي منهم عملا خلالها .
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بأحقية المدعين ( المطعون ضدهم ) في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتهم الاعتيادية فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما انتهي إليه من نتيجة فقط مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن محمولا على الأسباب الموضحة بحيثيات هذا الحكم .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا على النحو المبين بالأسباب , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس 11 من ربيع ثاني لسنة 1426 هجرية والموافق 19/ 5/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
