الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ منصور على حسن غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأساتذة المستشـارين / إدوارد غالب سيفين عبده
و/ إبراهيم على إبراهيم عبدالله و/ محمد الأدهم محمد حبيب
و/ عبد العزيز أحمد حسن محروس" نواب رئيس مجلس الدولة "
بحضور السيد الأستاذ المستشـار/ أحمد إبراهيم عبد الحافظ مفوض الدولـة
وحضور السيـد / صبحى عبد الغنى جودة سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3831 لسنة 44 ق . عليا

المقام من

1- محافظ الغربية "بصفته"
2- مراقب عام الضرائب العقارية بالغربية "بصفته"

ضد

السيد محمد قطب فتح الله
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 7/ 2/ 1998 في الطعن التأديبي رقم 770 لسنة 25 ق 0

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 24 / 3/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وطلب الطاعنان بصفتيهما في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 4228 لسنة 1996 0
فيما تضمنه من مجازة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه ورفض الطعن التأديبي رقم 770 لسنة 25ق مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
و قد إعلان تقريرالطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرمسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي 0
وقد تدو ول الطعن بالجلسات أمام الدائرة الرابعة عليا فحص وموضوع وقد أحيل الطعن للدائرة السابعة عليا موضوع للإختصاص وتدوول بجلساتها ، ثم أحيل الطعن ثانية للدائرة الثامنة عليا موضوع للإختصاص وقد نظر بجلسة 10/ 6/ 2004 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 24/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة المداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكليةً 0
تابع الطعن رقم 3831 لسنة 44 ق .ع
وعن موضوع الطعن :-
فإن عناصر المنازعة تخلص في أن / السيد محمد قطب فتح الله أقام الطعن التأديبي رقم 770 لسنة 25ق طالبا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه قيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، علي سند من القول بأنه بعمل مأمور ضرائب عقارية ثان من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة بمديرية الضرائب العقارية بالغربية 0
وفـى 28/ 3/ 97 أخطـر بقـرار مجازاته بخصم ثلاثـة أيام مـن أجره بدعـوى إهمالـه في الإشـراف على أعمـال الصيارف مما أدى إلى وجود متأخرات لم يتم تحصيلها وفائض لعام 1994 وتظلم لجهة الإدارة ولم يتلق ردا على تظلمـه 0
وبجلسة 7/ 2/ 98 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه 0
وشيدت قضاءها على أن حكم القرينة السلبية المترتبة على تقاعس جهة الإدارة عن تقديم المستندات وأوراق التحقيق ومن ثم يكون إدعاء الطاعن واردا دون رد جدى على طعنه ويضحى القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الحكم بإلغائه 0
ومـن حيث إن مبنـى الطعـن الماثل هـو أن الحكـم المطعـون فيه أخطـأ فـي تطبيـق القانـون وتأويلـه ، إذ أنه كـان يجب علـى المحكمـة منـح الجهـة الإداريـة الفرصـة الكافيـة لتقديـم ملف التحقيـق وكافـة المستنـدات والبيانات سنـد القـرار المطعـون فيـه إلا أنهـا تعجلت الحكـم فـي موضـوع النـزاع بحالتـه وأن جهة الإدارة بصـدد تقديـم ملف التحقيـق وكافـة المستنـدات والبيانات في مرحلـة الطعـن .
إضافـة إلى أن المطعـون ضده خرج علـى مقتضى الواجب الوظيفـي على النحو الثابت بملف التحقيق في القضية رقم 550 لسنة 96 نيابة إدارية مما تشكل في حقه مخالفة تأديبية طبقا لحكم المادتين { 76 ، 77 } مـن القانـون رقم 47 لسنة 1978 بنظـام العاملين المدنييـن بالدولة المعـدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 0
ومـن حيث هيئة قضايـا الدولـة قدمـت ملف التحقيـق أمـام هيئـة مفوضـي الدولـة بجلسـات التحضيـر ، ومـن ثـم تسقـط قرينـه النكول التي بنى عليهـا الحكم المطعون فيه وأصبح الطعن مهيأ للفصل من موضوعـه 0
ومن حيث إن القرار المطعون فيه برقم 4228 لسنة 96 والصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه قد صدر لما نسب إليه بتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 550 لسنة 1996 من أنه بوصفه رئيس الميزانية بمديرية الضرائب العقارية حاليا ومأمور ضرائب بمأمورية مركز طنطا سابقا لم يؤد العمل المنوط به بدقه وخالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن أهمل الإشراف على أعمال الصيارف مما أدى إلي وجود متأخرات لم يتم تحصيلها وفائض لم يتم تسويته 0
ولما كانت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وهى الإهمال في الإشراف على أعمال الصراف إبراهيم محمود طلبه ا لبرعى الصراف بصيرافية تلبت قيصر مركز طنطا مما أدى إلي وجود متأخرات بلغت جملتها 10 . 38156 جنيه لم يتم تحصيلها أو الحجز نظيرها وكذا وجود فائض بالصيرافيه بلغت جملته 86. 19359 جنيه لم يتم تسويته لأربابه أو على جانب الحكومة 0
فإن ذلك ثابت في حقه وفقا للتحقيقات الواردة في هذا الشأن إذ أنه كان المشرف على الصراف / إبراهيم محمود طلبه البرعي في الفترة من 25/ 7/ 93 حتى تاريخ نقله في 7/ 8/ 94 مما يشكل في حقه ذنبا تأديبيا لما ينطوي عليه مسلكه من إهمال في الأشراف على الصراف المذكور مما أدى إلي عدم تحصيل المتأخرات وتسوية الفائض ولا ينال من ذلك ما قرره المطعون ضده بالتحقيقات من قصر فترة الإشراف علي الصراف المذكور وأن الفترة التي عمل بها بالصيرفية هي فترة أعمال مكتبية وليست موسم تحصيل 0
وإن موسم التحصيل يبدأ في شهر أكتوبر ، ذلك أنه كان مشرفا على الصراف المذكور في شهر أكتوبر حتى 7/ 8/ 94 0
وقد كان يتعين عليه حث الصيارفة على تحصيل المتأخرات وتسوية الفائض وهو ما لم يحدث 0
ومن ثم يضحى القرار المطعون عليه بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه قد صدر مبرءا من كـل عيب متفقا وصحيح حكم القانون ويضحى النص عليه بالمخالفة للقانون في غير محله مما يتعين القضاء برفض الطعن التأديبي رقم 770 لسنة 25ق .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ما تقدم فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون متعين إلغائه و رفض الطعن التأديبي رقم 770 لسنة 25ق 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 770 لسنة 25 ق 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1426هجرية الموافق السابع من ابريل سنة 2005 ميلادية
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات