الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشـارين / ادوارد غالب سيفين عبده، إبراهيم على إبراهيم عبد الله،
محمد الأدهم محمد حبيب، محمد لطفي عبد الباقي جوده،.
نواب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ أحمد إبراهيم عبد الحافظ مفوض الدولـة وسكرتارية السيـد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3686 لسنة 44ق.عليا

المقام من

1- محافظ أسيوط
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

ضد

فاروز دسوقي جاد المولى
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 26/ 1/ 1998 في الطعن رقم 275 لسنة 22ق

ضد

في يوم الخميس الموافق 19/ 3/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 3686 لسنة 44ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 26/ 1/ 1998 في الطعن رقم 275 لسنة 22ق. والذي قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه ونقله إلى مدرسة الحواتكه الإعدادية بنين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرارات المطعون فيها ورفض طعن المطعون ضده رقم 275 لسنة 22ق. مع ما يترتب على ذلك من آثار.
و أعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
أودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص ثم الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 24/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
تابع الطعن رقم 3686/ 44ق عليا
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 6/ 1995 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 275 لسنة 22ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 43 لسنة 1995 فيما تضمنه من نقله من مدرسة النصر الابتدائية بنات بمنفلوط إلى مدرسة الحواتكه الإعدادية بنين وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 77 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ونقله من مدرسة الحواتكه الإعدادية بنين إلى ديوان الإدارة التعليمية بمنفلوط مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لطعنه إنه يشغل وظيفة عامل بمدرسة النصر الابتدائية بنات بمنفلوط منذ 19/ 1/ 1964 .
وقد أجرى معه تحقيقا نسب إليه فيه قيامه بتصرفات غير لائقة مع بعض تلميذات المدرسة في نهاية اليوم الدراسي بتاريخ 27/ 3/ 1995 وبناء عليه صدر القرار رقم 43 لسنة 1995 بتاريخ 1/ 4/ 1995 بنقله إلى مدرسة الحواتكه الإعدادية بنين ، ثم صدر القرار رقم 77 بتاريخ 5/ 4/ 1995بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ونقله إلى ديوان الإدارة التعليمية بمنفلوط، ونعى على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون حيث يعمل بمدرسة النصر الابتدائية للبنات منذ أكثر من ثلاثين عاما ويبلغ عمره الآن 58 عاما ويؤدى عمله بأمانة ونزاهة ودقة ويحافظ على كرامة وظيفته وما نسب إليه من اتهامات ملفقة كان لغرض في نفس ناظر المدرسة ولم تحقق الشئون القانونية دفاعه في الرد على الاتهامات الباطلة التي أسندت إليه، الأمر الذي يصم القرارين المطعون فيهما بعيب انعدام السبب ومخالفة الواقع والقانون.
وبجلسة 26/ 1/ 1998 حكمت المحكمة التأديبية بأسيوط بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه ونقله إلى مدرسة الحواتكه الإعدادية بنين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت قضاءها على إن ما نسب إلى الطاعن من مغازلته التلميذتين/ آمال شحاتة وعزة جمعه المقيدتين بالسنة الخامسة في نهاية اليوم الدراسي 27/ 3/ 1995 بألفاظ غير مهذبة وذلك أثناء عودتهما إلى المدرسة بعد خروج التلاميذ لإحضار قلم من الفصل وإمساكه بخديهما لم يقم عليه دليل قاطع من الأوراق وأن التحقيق قد كشف عن أن مديرة المدرسة حاولت التخلص منه وذلك بمذكرتها السرية للتعليم الابتدائي في بداية العام الدراسي بدعوى عدم أمانته الأمر الذي يلقى بظلال من الشك حول صحة ما نسب إليه مما يتعين معه براءته.
وبالنسبة لقرار النقل أقامت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية استندت إلى ما نسب إلى الطاعن وقد برأت ساحته مما نسب إليه، فضلا عن أن النقل قصد به الإمعان في عقاب الطاعن والتنكيل به مما يكون معه قرار النقل قد صدر في غير الغرض الذي شرع من أجله وهو المصلحة العامة ومن ثم يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن التحقيق الذي أجرى مع المطعون ضده قد أثبت في حقه ما نسب إليه ولا يغير من ذلك إنكاره للتهمة المنسوبة إليه أو الاستناد إلى أقوال العامل/ نادى جاب الله باعتبارها دليل براءة المطعون ضده إذ قرر بأن الأخير كان متواجداً بالمدرسة في نهاية يوم 27/ 3/ 1995 رغم عدم تكليفه بالنوبتجية وهو الأمر الذي ينبىء عن سوء نية المطعون ضده لتواجده دون سند قانوني بالمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، ومن ثم يكون قرار مجازاته قائما على سند صحيح من الواقع والقانون، كما أن قرار النقل قد صدر تحقيقا لصالح العمل بإبعاد المطعون ضده عن العمل بمدارس البنات حفاظا عليهن، ومن ثم يكون قرار النقل قد صدر لضمان حسن سير العمل ولا يحمل في طياته أي جزاء تأديبي مقنع على النحو الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تحد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون.
ومن ناحية أخرى فإنه من المبادىء الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وأن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب
تابع الطعن رقم 3686/ 44ق عليا
إليه، فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، وألا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه، فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للموظف ولم يقع منه يشكل إخلالا بواجبات وظيفته أو خروجا على مقتضياتها، فلا يكون هناك ثمة ذنب إداري ومن ثم لا محل للجزاء التأديبي لفقدان القرار فى هذه الحالة لركن من أركانه هو ركن السبب.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 28/ 3/ 1995 تقدمت التلميذتان عزة جمعه على، آمال شحاتة مبارك المقيدتان بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة النصر الابتدائية للبنات بمنفلوط بشكوى لمديرة المدرسة تضمنت أنهما عادا إلى المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي بتاريخ 27/ 3/ 1995 للبحث عن قلم فعاكسهما المطعون ضده وتلفظ بألفاظ خارجة وأمسكهما من خديهما، وقد أجرت الشئون القانونية تحقيقا في الواقعة قيد برقم 108 لسنة 1995 سالت فيه مديرة المدرسة التي قررت مضمون ما ورد في الشكوى التي قدمت إليها، كما سألت التلميذتين مقدمتي الشكوى حيث رددت كل منهما ما ورد في الشكوى وسألت العامل/ نادى جاب الله الذي كان متواجداً مع المطعون ضده بالمدرسة في نهاية اليوم الدراسي بتاريخ 27/ 3/ 1995 حيث قرر أنه لم ير شيئا، كما سئل المطعون ضده ونفى ما نسب إليه، وقد أعدت الشئون القانونية مذكرة انتهت فيها إلى أن المطعون ضده قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا معيبا مع بعض تلميذات المدرسة في نهاية اليوم الدراسي بتاريخ 27/ 3/ 1995 لا يتفق مع كرامة المهنة وارتأت مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ونقله من المدرسة.وقد وافق وكيل الوزارة على ما انتهت إليه الشئون القانونية .
ومن حيث إن ما نسب إلى المطعون ضده وسبق سببا لمجازاته ونقله لا يجد له سندا في الأوراق إلا أقوال التلميذتين المذكورتين، ولا تصلح هذه الأقوال وحدها سندا للتدليل على صحة الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده، وقد جاءت أقوالهما متواترة على النحو الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ما ورد بأقوالهما سيما وقد شهد العامل/ نادى جاب الله الذي كان متواجداً مع المطعون ضده يوم 27/ 3/ 1995 بأنه لم ير شيئا مما نسب إلى المطعون ضده، وقد أفصحت الأوراق أن مديرة المدرسة التي قامت بإحالة شكوى التلميذتين إلى الشئون القانونية حاولت التخلص من المطعون ضده بتقديمها مذكرة سرية إلى التعليم الابتدائي في بداية العام الدراسي بدعوى عدم أمانته الأمر الذي يلقى ظلالا من الشك حول صحة ما نسب إلى المطعون ضده سيما وأنه كان يبلغ من العمر وقتئذ 58عاما، وقضى كامل فترة عمله بذات المدرسة دون أن ينسب إليه ما يشين خلقه أو توقع عليه ثمة جزاءات في وقائع مشابهة، ومن ثم تكون أدلة إدانة المطعون ضده مشكوك في صحتها وتغدو غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه مما يتعين معه براءته مما هو منسوب إليه بحسبان أن العقوبة التأديبية شأنها شأن العقوبة الجنائية ينبغي أن تبنى على القطع واليقين لا على مجرد الظن والتخمين، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما قد صدر فاقدا سنده من الواقع والقانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد استندت في نقلها للمطعون ضده إلى ما نسب إليه وقد برأت ساحته مما نسب إليه على النحو سالف بيانه، كما اتخذت من النقل أداة للتنكيل به والإمعان في عقابه الأمر الذي يصم قرار النقل بعدم المشروعية ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق 7/ 4/ 2005 ميلادية الموافق / / / هجريا بالهيئة المبينة بعالية
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات