أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الخميس الموافق 22/12/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن عـلي غربي نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /إدوار غـالب سيفـين عبده
/محمد الأدهـم محمد حبيب/أسـامة يـوسف شلـبي
/محمد لطفي عـبد الباقي جودة/عبد العزيز احمد حسن محروس
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حلمي محمد عامر مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3665 لسنة 44 ق.عالمقام من
محمد مجدي صالح سعدضد
1- محافظ المنوفية (بصفته)2- وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية (بصفته)
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 20/1/98 في الدعوى رقم 3543 لسنة 3 ق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 19/3/98 أودع الأستاذ / مسعد الفخراني المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد محمد الدبري المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي ومبلغ عشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية شهريا اعتبارا من 25/7/1991 وما يترتب علي ذلك من آثار.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من مرتبه شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيها وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وذلك اعتباراً من 25/7/1991.
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 25/9/2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر و ما تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 27/2/2005 قررت المحكمة إ؛الة الطعن إلي الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 26/5/2005 وبها نظر وما تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 17/11/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 3665 لسنة 44 ق.ع
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي (الطاعن) سبعة وأن أقام الدعوى المطعون علي حكمها طالبا الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 50% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيهاً شهريا اعتباراً من 1/8/90 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية.
علي سند من القول بأنه يعمل بوظيفة فني تشغيل بعملية مياه كفر القنامية التابعة لمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية حيث يقوم بعمل فك وتركيب ونقل وصيانة اسطوانات الكلور الساقة للعمل علي حسن سير العمل داخل العملية وطبقاً لأحكام القانون رقم 26/83 المعدل بالقانون رقم 16/85 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 86 فإن يحق له الحصول علي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي ومبلغ عشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية وذلك اعتباراً من 1/8/90"
وبجلسة 20/1/98 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها علي سند من أن المدعي يشغل وظيفة فني ميكانيكا بعملية مياه العرب بمركز صيانة الباجور حيث يعمل فني تشغيل المرشحة النيلية ومن ثم يستحق الحصول علي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي باعتبار أن وظيفته تندرج ضمن وظائف صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها وتشغيل وصيانة الآبار الإرثوارية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه والمنصوص عليها في البندين ( ز-ط) من البند الثاني من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/1986 وتستحق تبعاً لذلك عشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية وذلك اعتبارا من 1/8/1990 تاريخ قيامه بالعمل علي أن يقتصر صرف الفروق المالية عن خمس سنوات سابقة علي رفع الدعوى أي من 25/7/1991 .
ولا وجه لمطالبة المدعي من صرف بدل بنسبة 50% من أجره الأصلي باعتبار أنه يقوم بعمل فك وتركيب ونقل وصيانة أسطوانات الكلور الساقة ذلك أن هذا العمل يقوم به عند اللزوم مما مؤداه أنه ليس عمله الأصلي.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن لحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون مشوبا بعيب السيف والاستدلال ذلك أن العبرة في تحديد نسب بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالعمل الذي يقوم به العامل بالفصل ويباشره وليس العمل المسكن عليه العامل ذلك أنه يقوم بعمل فك وتركيب اسطوانات الكلور ذلك أن طبيعة عمله كفني تشغيل لعملية مياه الشرب إنما يتعرض لفلك وتركيب اسطوانة الكلور لكونها جزء من أعمال الصيانة.
ومن حيث أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب والصادر تنفيذا للقانون رقم 26 لسنة 83 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 85 قد حدد النسب المقررة لهذا البدل بحسب طبيعة العمل الذي بسند للعمال في مرفق مياه الشرب وأن النسب المتفاوته في هذا القرار إنما مرورها إلي طبيعة العمل الذي يقوم به العامل فقرر منح بدل بنسبة 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في حالة
1) تطهير السرندات 2) نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور
ومن ثم فقد بات مؤكدا أن مناط استحقاق هذا البدل هو القيام الفعلي بالعمل الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 86 المشار إليه بصرف النظر عن عمله المحدد بقرار تعيينه، وهذا ما أشار إليه القرار المذكور بعبارة " التنفيذ الفعلي للأعمال) ليحدد أن العبرة في استحقاق البدل بنسبة المذكورة هو إتيان العامل لهذا العمل فعليا بنفسه سواء أكان بصفة أصلية أم تبعية أو منتدبا له.
ذلك أنه وفقاً للمستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الغاية التي توخاها المشرع من تفاوت نسبة هذا البدل رعاية منه للعاملين في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب هو مدي طبيعة العمل القائم بتنفيذه العامل فعلاً والمخاطر التي يتعرض لها العامل في هذا المجال.
وقد قرر المشرع منح القائمين بالتنفيذ الفعلي في مجال نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور بدل ظروف ومخاطر بنسبة 50% من الأجر الأصلي بالإضافة غلي مقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها لكون طبيعة العمل في مجال الكلور تتسم بالمخاطر فأمروه ضمن هذه الطائفة المستحقة لهذا البدل"
ولما كان ذلك كذلك – وكان الطاعن يقوم بالتنفيذ الفعلي بفك وتركيب أجهزة الكلور عند اللزوم مما يعني أن ما يقوم به يدخل ضمن الفقرة (ب) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 المشار إليه ، وكلمة اللزوم تعني متي اقتضت الضرورة فك وتركيب اسطوانة أجهزة الكلور فلا يملك الامتناع عن أداء هذا العمل متي طلب منه ذلك واقتضته مصلحة العمل دون تحديد زمن معين أو توقف علي مشيئة العامل.
ومن ثم فإن الطاعن يستحق بدل ظروف ومخاطر بنسبة 50% من أجره الأصلي ومقابلاً نقديا عن الوجبة الغذائية مقداره خمسة عشر جنيها شهريا وفق لطبيعة العمل الفعلي القائم به وليس 40% من أجره الأصلي وعشرة جنيهات مقابلاً نقديا عن الوجبة الغذائية كما ذهب إلي ذلك الحكم المطعون فيه.
الأمر الذي يقتضي تعديل الحكم المطعون فيه علي النحو المبين سلفا، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي (الطاعن) في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 50% من أجره الأصلي ومبلغ خمسة عشر جنيهاً كمقابل نقدي عن وجبة غذائية شهريا اعتباراً من 25/7/91 وما يترتب علي ذلك من آثار وعلي الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس العشرين من شهر ذي القعدة لعام 1426 هجرية الموافق 22/12/2005 م ونطقت به الهيئة المبين بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
