الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3619 لسنة 47 ق 0 ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم على إبراهيم عبد الله ، محمد الأدهم محمد حبيـب ،
محمد لطفى عبد الباقى جوده ، عبد العزيز أحمد حسن محروس 0
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيـد/ صبحى عبد الغنى جوده أمين السـر

فى الطعن رقم 3619 لسنة 47 ق 0 ع

المقام من

إبراهيم توفيق أحمد

ضد

مديرية الزراعة بالإسكندرية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الثانية –
بجلسة2/ 11/ 2000فى الدعوى رقم 3477 لسنة 53 ق 0

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 18/ 1/ 2001 أودع الأستاذ / مدحت عبد المنعم طلبة المحامى بصفته نائبا عن الأستاذ/ محمود خضر على خضرالمحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى منطوقه : برد أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة خدمات معاونة إلى تاريخ نقله إلى مديرية الزراعة عام 1985 وبترقيته إلى الدرجة الخامسة خدمات معاونة إعتبارا من 1/ 1/ 1999 رسوبا وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب 0
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون برد أقدميته فى الدرجة السادسة بمجموعة الوظائف الفنية إلى تاريخ 28/ 11/ 1968 وحصوله على الدرجة الثالثة الفنية إعتبارا من تاريخ نقله إلى الجهة المطعون ضدها فى 1/ 5/ 1985 وترقيته إلى الدرجة الثانية الفنية إعتبارا من 1/ 1/ 99 رسوبا وما يترتب على ذلك من آثار 0
وتم إعلان الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى إلتزمت فيه الرأى 0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 23/ 11/ 2003 أمام الدائرة الثامنة فحص وبها نظر وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات ، وبجلسة 28/ 12/ 2003 قدم الطاعن حافظة مستندات 0
وبجلسة 27/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة موضوع ، وقد تحدد لنظره جلسة 11/ 11/ 2004 وبها نظر ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن – فإن عناصر المنازعة تخلص – فى أن المدعى – ( الطاعن )– سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم بتسوية حالته بالقانون رقم 98 لسنة 95 بشأن تسوية أوضاع العاملين المنقولين إلى مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية من الشركة المصرية لمصايد أعالى البحار وإحتساب المدة السابقة التى قضاها بالشركة وبأحقيته فى الحصول على الدرجة الثانية 0
تابع الطعن رقم 3619 لسنة 47 ق
على سند من القول بأنه بتاريخ 28/ 11/ 1968 عين بالشركة المصرية لمعدات الصيد ثم نقل عام 1985 إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية وتدرج حتى شغل الدرجة السادسة فى 1/ 7/ 1995 وقد صدر القانون رقم 11/ 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة ووفقا لأحكامه فإنه يستحق الترقية للدرجة الثانية لأن له مدة خدمة 29 سنة فى مجال العمل ومن ثم يستحق الترقية للدرجة الثانية أسوة بزملائه0
وبجلسة 21/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه 0
وشيدت قضاءها على سند من أن المدعى عين بالشركة المصرية للصيد ومعداته إعتبارا من 18/ 11/ 1968 بوظيفة عتال بدون مؤهل ثم إستقال فى 2/ 8/ 1972 ثم عين بالشركة المصرية لمصايد أعالى البحار إعتبارا من 6/ 3/ 1973 بوظيفة ساعى ثم نقل إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية بقرار رئيس قطاع الموازنة بالتفويض من وزير المالية وقد قامت مديرية الزراعة بالإسكندرية بتسوية حالته بوضعه على الدرجة السادسة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إعتبارا من 1/ 7/ 95 واحتفظت له بقيمة المكافأة التى كان يتقاضاها عند النقل ( 500 ر68 ) جنيها كمرتب أساسى فى الدرجة التى حددت له وقامت بصرف الفروق المالية له إعتبار من 1/ 6/ 95 ، ومن ثم فإن ما قامت به جهة الإدارة من تسوية حالة المدعى تعد تسوية صحيحة فيما عدا أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة خدمات معاونة إذ أنه طبقا للقانون رقم 98/ 95 فإن أقدميته فى تلك الدرجة تكون إعتبارا من تاريخ النقل من الشركة للمديرية غى عام 1985 وليس إعتبارا من 1/ 7/ 95 مع تدرج مرتبه بالعلاوات الدورية من تاريخ النقل حتى 3/ 6/ 95 بمراعاة الحد الأقصى المسموح ببلوغه بالعلاوات الدورية بالدرجة مع عدم صرف فروق مالية سابقة على 3/ 6/ 1995 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ينحصر فى مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الطاعن كان يشغل الدرجة السادسة وهى أدنى درجات السلم الوظيفى عند التعيين فى 28/ 11/ 1968 ثم تدرج بوظائف شركة الصيد المصرية التى كان يعمل بها قبل نقله إلى أن وصل إلى وظيفة " باش ريس بحرى " " فنى تداول أسماك " وهى إحدى الوظائف الفنية بمجموعة الوظائف الفنية وفقا للتوصيف الوظيفى وجداول التوصيف الملحقة بقوانين العاملين وقد كان يتعين على مديرية الزراعة بالإسكندرية عند نقله إليها بالقرار رقم 19 لسنة 1985 الصادر من وزير المالية أن تجرى مساواته بزميله الذى يتفق معه فى تاريخ التعيين ومدة الأقدمية وبذات المجموعة الوظيفية الفنية ومنحه الدرجة الوظيفية الممنوحة له بشرط ألا يسبقه فى اقدمية هذه الدرجة ، ومن ثم فإن منحه الدرجة السادسة – أدنى درجات السلم الوظيفى ) مرة أخرى عند إلحاقه بالمديرية منذ تاريخ النقل الحاصل فى 1/ 5/ 1985 كما نقلته بوظيفة حرفية بمجموعة الوظائف الحرفية وهى أقل من الوظيفة الفنية وأهدرت مدة خدمته السابقة منذ 28/ 11/ 68 حتى 1/ 5/ 1985 وقد كان يتعين مساواته بقرينه بمديرية الزراعة فى تاريخ التعيين والأقدمية ، وقد خالف الحكم المطعون عليه ذلك بأن رد أقدميته إلى عام 1985 بدلا من عام 1968 وبمجموعة حرفية بدلا من المجموعة الفنية وهى مخالفة للوظيفة التى كان يشغلها الطاعن سلفا من تاريخ التعيين ، مما يقتضى تعديله ليكون برد الأقدمية إلى 18/ 11/ 1968 بدلا من عام 1985 وحصوله على الدرجة الثالثة من تاريخ نقله فى 1/ 5/ 1985 وترقيته إلى الدرجة الثانية الفنية بمجموعة الوظائف الفنية فى 1/ 1/ 99 أسوة بأقرانه بالجهة المطعون ضدها وأقرانه المنقولين معه بالقرار سالف الذكر 0
فهذا النعى غير سديد ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 98/ 1995 بتسوية أوضاع بعض العاملين المعينين بمكافآت شاملة بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية قد نصت على أن " تسوى حالات العاملين بمكافآت شاملة بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية المنقولين إليها من الشركة المصرية لمصايد أعالى البحار والشركة المصرية لمعدات الصيد وشركة المصايد الشمالية بقرار رئيس قطاع الموازنة رقم 19 لسنة 1985 بالتفويض من وزير المالية وذلك طبقا لأحكام هذا القانون"0
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " تكون تسوية حالات العاملين المشار إليهم بالمادة الأولى طبقا للقواعد الآتية :-
وضع العامل المؤهل بالدرجة المالية للوظيفة بالمجموعة النوعية وفقا لتأهيله العلمى ومدة خبرته بالشركة مقارنا بزميله بمديرية الزراعة الذى له ذات مدة الخبرة ومستوى التأهيل العلمى بشرط أن تتوافر فيه الإشتراطات المقررة لشغل الوظيفة ، وتعتبر أقدميته بها من تاريخ نقله سنة 1985 من الشركة إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية وتعتبر المكافأة التى كان يتقاضاها عند النقل مرتبا اساسيا فى الدرجة التى تحددت له
تابع الطعن رقم 3619 لسنة 47 ق
ويدرج مرتبه بالعلاوات الدورية من التاريخ
المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون أو تاريخ إنتهاء خدمته أيهما أقرب وذلك بمراعاة الحد الأقصى المسموح ببلوغه بالعلاوات الدورية بالدرجة 0
وضع العامل غير المؤهل بالدرجة المقررة لأقرب وظيفة تتناسب مع حرفته السابقة بشركات الصيد وتدرج حالته وفقا للموضح فى البند السابق 0
لايجوز أن تتربب على التسوية الموضحة فى هذه المادة أن يسبق العامل بها زميله المشار إليه فى البند سواء فى الدرجة أو الأقدمية بالمجموعة التى يلحق بها 0
لا يترتب على تطبيق أحكام التسوية وفقا لما تقدم صرف فروق مالية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الطعن على قرارات التعيين أو الترقية السابقة على هذا التاريخ 0
ونصت المادة الخامسة من ذات القانون على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " 0
" وقد نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 22 مكرر بتاريخ 2/ 6/ 1995 " 0
فالمشرع رعاية منه للعمال المنقولين من الشركة المصرية لمصايد أعالى البحار والشركة المصرية لمعدات الصيد وشركة المصايد الشمالية إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية ، بموجب قرار رئيس قطاع الموازنة رقم 19 لسنة 1985 بالتفويض من وزير المالية قرر بموجب القانون رقم 98 لسنة 1995 تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية على اساس وضع العامل المؤهل بالدرجة المالية والوظيفة الموافقة لتأهيله العلمى والخبرة السابقة بالشركة المنقول منها بما يتناسب والمجموعة النوعية التى يشغلها فمن هو فى نفس تأهيله وخبرته بالمديرية شريطة توافر إشتراطات شغله للوظيفة المرشح لها وتعتبر أقدميته فيها من تاريخ النقل الحاصل فى عام 1985 ، واعتبر المكافأة التى كان يتقاضاها عند النقل مرتبا أساسيا فى الدرجة التى سيشغلها بعد النقل بالمديرية وتدرج مرتبه منذ عام 1985 بالعلاوات الدورية حتى 3/ 6/ 1995 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 98/ 1995 ) 0
أما فيما يتعلق بالعمال غير المؤهلين فقد وضع المشرع لهم معيارا تقريبيا على أساس التناسب بين الدرجة المقترح شغلها بعد النقل والحرفة التى كان يمارسها بالشركة المنقول منها مع تدرج حالته بالعلاوات الدورية منذ عام 1985 وحتى 3/ 6/ 1995 ، دون الأخذ فى الإعتبار القرين الذى يعمل بالمديرية فى حالة العمال غير المؤهلين ، ذلك أن القرين إنما يقاس عليه فيما يتعلق بالعمال المؤهلين فقط والمنقولين للمديرية ، وقد وضع المشرع قيدا على هذه التسوية الإستثنائية لهؤلاء العمال المؤهلين والمنقولين بألا يترتب على تطبيقها أن يسبق العامل المنقول زميله الذى يعمل بالمديرية والمتخذ قرينا له فى مجال تحديد الدرجة والوظيفة والمجموعة النوعية التى ينتمى إليها ، وذلك لعلة مؤداها أن قياس العامل المنقول بقرينه الذى يعمل بالمديرية من حيث الدرجة والوظيفة إنما هو من باب الإسترعاء والمحافظة على الكيان الوظيفى والمادى للعامل المنقول وحتى لايضار بسبب النقل ( عمالة زائدة ) ومن ثم فلا يجوز بحال أن يترتب على ذلك القياس أفضلية المقيس على المقيس عليه بل الصحيح مساواتهما 0
وبالبناء على ما تقدم – وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيقة – ( عتال – ساعى ) غير مؤهل بالشركة المنقول منها وبعد النقل عام 1985 إلى مديرية الزراعة بالاسكندرية تمت مساواته على أساس التناسب بين الحرفة التى كان يشغلها سابقا بالشركة والدرجة المقترح شغلها بعد النقل عام 1985 فتمت تسوية حالته الوظيفية بوضعه بإحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بالدرجة السادسة على أساس المكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها عند النقل ( 500 ر68 ) جنيها فإن جهة الإدارة تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون رقم 98 / 95 علىحالة الطاعن إذ كان يتعين عليها إعتباره شاغلا للدرجة السادسة منذ عام 1985 وليس عام 1995 ، وبذلك يكون قد أمضى فى الدرجة السادسة أكثر من خمس سنوات مما يكون مستحقا الترقية للدرجة الخامسة رسوبا وفقا لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ، ويضحى نعى الطاعن عليه بالمخالفة للقانون فى غير محله متعين الرفض 0
ولا وجه لما ذهب إليه الطاعن بصحيفة طعنه من إستحقاقه للترقية للدرجة الثانية أسوة بزملائه بمديرية الزراعة بالإسكندرية ذلك أن المشرع قد وضع ضوابط فيما يتعلق بالعمال المنقولين والغير مؤهلين فقد قرر وضعهم بالدرجات والوظائف التى تتناسب وعملهم السابق بالشركة قبل النقل ، ولما كان الطاعن يتقاضى مكافأة شاملة مقدراها (500ر68) جنيها وقد اتخذت أساسا لوضعه على الدرجة السادسة كما أنه كان يشغل وظيفة ( ساعى – عتال ) بالشركة المنقول منها وهذه الوظيفة تتناسب وإحدى الوظائف بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة ، ولاوجه للقياس على الزميل بالنسبة
تابع الطعن رقم 3619 لسنة 47 ق
للطاعن ذلك أنه من العمال غير المؤهلين ووفقا للفقرة من المادة الثانية من القانون رقم 98/ 1995 المشار إليه لا يؤخذ الزميل فى الإعتبار عند النقل للمديرية بل القياس على الزميل قاصر على ماورد بالفقرة من المادة الثانية المشار إليها والخاصة بالعمال المؤهلين ، مماتقضى معه المحكمة برفض الطعن 0
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الخامس والعشرون من ذو القعدة سنة 1425 الموافق 6/ 1/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات