المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3559 لسنة 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
1)/ إدوارد غالب سيفين عبده
2)/ إبراهيم على إبراهيم عبدالله ،
3)/ محمد الأدهم محمد حبيب
4)/ عبد العزيز أحمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سـيد مفوض الدولة
وسـكرتارية السـيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3559 لسنة 48ق علياالمقام من
سناء كامل الشاعرضد
محافظ كفر الشيخفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بكفر الشيخ بجلسة 9/ 4/ 2002 فى الدعوى رقم 899لسنة1ق
والمقامة من الطاعنة ضد المطعون ضده " بصفته ".
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 6/ 6/ 2002 أودع الأستاذ/ كامل ملوك حنا المحامى بتوكيل عن الأستاذ/ عبد العظيم عبد السلام المحامى المقيد أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا.وتطلب الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيتها فى تدرج راتبها واستحقاقها الفروق المالية المترتبة علn التسوية التى تمت لها بموجب قرار الجهة الإدارية رقم 39لسنة1990 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية وبعد تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة أعدت تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب الواردة به الى الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة فى تدرج مرتبها واستحقاقها الفروق المالية المترتبة على تسوية حالتها بالقرار رقم 39لسنة1990 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثانية عليا فحص على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
إلى أن قررت بجلسة 8/ 12/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا فحص والتى نظرته بجلسة 27/ 1/ 2004 ثم قررت بجلسة 22/ 2/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وبعد تداول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 10/ 3/ 2005 حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم رقم 9553 لسنة 48ق 0 عليا0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد والمداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فانه يغدو مقبولا شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر المنازعة تخلص فى ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 899لسنة1ق بصحيفة أودعها وكيلها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى دائرة كفر الشيخ بتاريخ 22/ 6/ 1997 طلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى احتساب مدة خدمتها السابقة فى الفترة من 21/ 12/ 1970 على بند المكافآة الشاملة لدى صندوق الخدمات بالوحدة المحلية حتى تاريخ تعيينها على وظيفة دائمة بالجهة اعتبارا من 11/ 2/ 1975 و ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية.
وأوضحت فى شرح دعواها انها حاصلة على شهادة الثانوية العامة عام 1967 والتحقت بالعمل بديوان عام محافظة كفر الشيخ على بند المكافآة الشاملة لدى صندوق الخدمات بالمحافظة فى الفترة من 21/ 12/ 1970 حتى تم تعيينها على الدرجة الرابعة المكتبية اعتبارا من 11/ 2/ 1975 وقد امتنعت الجهة عن ضم مدة خدمتها السابقة طبقا للمادة 27 من القانون رقم 47/ 1978 وقرار وزير التنمية الادارية رقم 5547لسنة1983 وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة المذكورة قدمت حافظة مستندات طويت على صورة من القرار رقم 92لسنة1990 المتضمن احتساب مدة خدمتها السابقة وأشارت على غلاف الحافظة ان هذا القرار لم يتم تنفيذه ، وقد دفعت الجهة الإدارية بسقوط حق المدعية فى طلب ضم مدة خدمتها السابقة.
وبجلسة 9/ 4/ 2002 قضت المحكمة برفض الدعوى وشيدت قضاءها على ان القرار الصادر من الجهة برقم 39لسنة1990 قد خالف القانون اذ ان ضم مدة خدمة المدعية السابقة تحكمها القواعد الواردة بالقرار الجمهورى رقم 159/ 1958 وأنها لم تتقدم بطلب ضم مدة خدمتها وفقا للأوضاع الواردة بهذا القرار مما يسقط حقها فى طلب الضم ومن ثم لا يترتب لها ثمة حق فى الفروق المالية التى تطالب بها.
ومن حيث أن مبنى الطعن فى الحكم يقوم على ان الجهة الإدارية اعملت سلطتها التقديرية بإحتساب مدة خدمة الطاعنة السابقة وأصدرت القرار رقم 39/ 1990 بإرجاع أقدميتها إلى 2/ 12/ 1970 وقد تحصن هذا القرار من السحب مما كان يقتضى الاعتداد به عند حساب الفروق المالية وتدرج مرتبها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون فانه يكون موصوما بالبطلان.
ومن حيث ان الطاعنة قد عينت ابتداء بخدمة الجهة الإدارية على بند المكافآة الشاملة بالقرار رقم 750 بتاريخ 21/ 12/ 1970 وكان يصرف لها مرتبها من حساب صندوق الخدمات بمحافظة كفر الشيخ ثم صدر قرار الجهة الادارية بتعيينها على وظيفة كاتب رابع اعتبارا من 11/ 2/ 1975 وذلك فى ظل العمل بأحكام القرار الجمهورى رقم 159لسنة1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب والذى كانت تنص المادة الثالثة منه على ان :
(يشترط لحساب مدد العمل السابقة ان يتقدم الموظف بطلب لضمها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لايجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار والا سقط حقه فى حساب هذه المدة ، اما من يعين او يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه والا سقط حقه نهائيا فى ضمها.
وتنص المادة الرابعة من القانون على ان ( يراعى فى تقدير الدرجة والمرتب عند حساب مدد العمل السابقة المؤهل العلمى للموظف وطبيعة الوظيفة ويجوز عند التعيين افتراض ترقيته كل خمس سنوات على الاقل من المدة المحسوبة اعتبارا من التاريخ الفرضى للتعيين ويدرج مرتبه بالعلاوات على هذا الاساس مع عدم صرف فروق عن الماضى).
وتنص المادة الخامسة على انه ( يشترط الا يترتب على ذلك الضم ان يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة او الوزارة المعين فيها).
ومفاد ذلك ان المشرع قد اوجب عند ضم مدة الخدمة السابقة لمن يعين او يعاد تعيينه فى ظل العمل بالقرار الجمهورى رقم 159لسنة1958 ان يثبت مدة خدمته السابقة فى الاستمارة المعدة لهذا الغرض عند تقديمه مسوغات التعيين دون حاجة إلى تنبيه حتى يتسير للادارة حسم اقدميته بين زملائه وامكان تدرجه بالترقية فى اجل قصير بمراعاة الا يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة او الوزارة التى يعين فيها حفاظا على اوضاعهم الوظيفية ، فاذا تقدم
تابع الحكم رقم 9553 لسنة 48 ق عليا0
العامل بالاستمارة المعدة لهذا الغرض عند التعيين او اعادة التعيين متضمنة مدة خدمته السابقة فانه يكون قد التزم بما يوجبه عليه القانون ولا يسقط حقه فى حساب مدة خدمته السابقة متى توافرت سائر الشروط الاخرى الواردة فى المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار اليه وهو ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا فى ظل العمل بهذا القرار.
( يراجع الادارية العليا طعن رقم 1610/ 8ق بجلسة 17/ 12/ 1966 )
ومن حيث ان الثابت من مطالعة ملف خدمة الطاعنة انها حاصلة على شهادة الثانوية العامة عام 1967 والتحقت بالعمل بديوان عام محافظة كفر الشيخ على بند المكافآة الشاملة اعتبارا من 21/ 12/ 1970 حتى تم تعيينها على الدرجة الرابعة المكتبية اعتبارا من 11/ 2/ 1975 وقد اثبتت هذه المدة فى الاستمارة المعدة لهذا الغرض عند تقديمها مسوغات التعيين الا ان الجهة الادارية لم تحرك ساكنا لضم هذه المدة واعمال الاثر المترتب عليها طبقا للمادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 159لسنة1958 على النحو السالف الاشارة اليه ، ثم تقدمت بطلب جديد بتاريخ 8/ 9/ 1988 لضم مدة خدمتها السابقة وكان مسلما ان الحق فى المطالبة بتسوية حالة الموظف طبقا للقوانين واللوائح التى تحكم مركزه القانونى لا يسقط الحق فيها الا بمضى خمسة عشر عاما ، كما لا يسقط الحق فى رفع الدعوى بالمطالبة بها الا بالتقادم الطويل.
" الادارية العليا – الدائرة الثانة – الطعنين 506 و 523لسنة38ق.ع جلسة 3/ 6/ 1995
" فمن ثم تكون الطاعنة قد اتخذت الاجراء القاطع للتقادم الطويل ويضحى قرار الجهة الادارية رقم 39/ 1990 بتاريخ 30/ 1/ 1990 صحيحا فيما تضمنه من ضم مدة خدمتها السابقة على بند المكافآة الشاملة وارجاع اقدميتها فى الدرجة الرابعة المكتبية إلى 21/ 12/ 1970 بدون تعديل فى المرتب ذلك ان المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 159لسنة1958 جعلت الاثر المالى المترتب على الضم مرهونا بافتراض الترقية كل خمس سنوات على الاقل وفى هذه الحالة يدرج مرتب العامل بالعلاوات المترتبة على الترقية وطالما ان الطاعنة لم تمض فى عملها السابق مدة خمس سنوات فان الاثر المترتب على هذا الضم يقف عند ارجاع الاقدمية دون ترتيب الاثار المالية ، واما ما تضمنه القرار المشار اليه من الاشارة فى ديباجته إلى احكام قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47لسنة1978 وقرا روزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5547/ 1983 الذى ينظم قواعد ضم مدة الخدمة السابقة طبقا للمادة 27 من القانون المشار اليه بعد تعديلها بالقانون رقم 115لسنة1983 فان هذه الاشارة تتضمن خطأ مادى فى القرار الصادر بضم مدة الخدمة السابقة ولا ترتب ثمة اثر مالى بأستحقاقها العلاوات الدورية طبقا للمادة (27 ) من القانون بعد تعديلها والتى تسرى على العاملين الموجودين بالخدمة المعينين او الذين يعاد تعيينهم بها بعد 12/ 8/ 1983 مما يجعل مطالبتها بإستحقاق العلاوات الدورية غير قائم على سند صحيح وهو ما يجعل دعواها غير قائمة على أسباب قانونية صحيحة على النحو الوارد بهذا الحكم مفتقرة لسندها القانونى السديد متعينا القضاء برفضها وهو ما تضمنه الحكم المطعون فيه على أساس مغاير الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الطعن مع إلزام الطاعنة بالمصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا على النحو الموضح بالأسباب وألزمت الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1426هجرية.
والموافق 10/ 3/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
