الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
و / محمد الادهم محمد حبيب
/ محمد لطفى عبد الباقى جوده
و / عبد العزيز أحمد حسن محروس
نوائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

3458 لسنة 46ق0 عليا

المقام من

رئيس هيئة مفوضى الدولة " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية – الدائرة الثانية –
بجلسة 11/ 1/ 2000 في الطعن رقم 560 لسنة 29ق0س

المقام من

1) وزير المالية
2) مدير عام مصلحة الضرائب العامة
3) مدير عام ضرائب إسكندرية
4) مدير عام مأمورية ضرائب المنتزة " بصفاتهم "

ضد

محمد إبراهيم مدكور إبراهيم
فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية بالاسكندرية
بجلسة 26/ 2/ 1997فى الدعوى رقم 652 لسنة 40ق

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2000 أودع السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية – الدائرة الثانية – " بهيئة إستئنافية " بجلسة 11/ 1/ 2000 في الطعن رقم 560 لسنة 29ق0س والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلاً وبالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى .
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقريرالطعن– ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المطعون ضده في ضم مدة خبرته العملية السابقة علي النحو المبين بالأسباب وبالزام الجهة الادارية بالمصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إلتزمت فيه الرأى.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 23/ 11/ 2003 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وماتلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 11/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 3/ 7/ 2004 وبها نظر وبجلسة 11/ 11/ 2004 قدم الحاضر عن محمد إبراهيم مدكور مذكرة دفاع وبجلسة 27/ 1/ 2005 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
تابع الطعن رقم 3458/ 46ق
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية .
وعن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعه تخلص – في أن السيد/ محمد إبراهيم مدكور إبراهيم أقام الدعوى رقم 652 لسنة 40ق أمام المحكمة الادارية بالاسكندرية ضد السيد/ وزير المالية وآخرين طالباً الحكم بأحقيته في ضم مدة الخبرة العملية واعتباره بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 1/ 8/ 1983 بدلا من 17/ 10/ 1986 ومايترتب على ذلك من آثار ، علي سند من القول بأنه حاصل علي بكالوريوس تجارة عام 1983وعين بالتربية والتعليم في وظيفة مدرس ثانوي تجارى اعتبارا من 1/ 12/ 1984 بموجب القرار رقم 105 لسنة 1984 بالدرجة الثالثة التخصصية واستمر بالوظيفة حتى 30/ 6/ 1989 وبتاريخ 1/ 7/ 1989 عين بمأمورية ضرائب المنتزة بالدرجة الثالثة التخصصية وقدم مسوغات تعيينه ومنها الاستمارة " 103 " ع0ح واثبت بها مدة خدمته السابقة وبتاريخ 18/ 3/ 1990 صدر القرار رقم 603 لسنة 1990 بضم مدة خدمته العسكرية وأرجعت أقدميته الى 17/ 1/ 1988 ورفضت ضم مدة خبرته العملية السابقة بالمخالفة لأحكام قرار وزير المالية للتنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983 وتعديلاته .
وبجلسة 26/ 2/ 1997 حكمت المحكمة الادارية بالاسكندرية بأحقية المدعى في حساب مدة خبرته العملية من 1/ 12/ 1984 حتى 30/ 6/ 1989 مع مايترتب علي ذلك من آثار .
وشيدت قضاءها علي سند من أنه ولئن كانت الاستمارة ( 103 ) ع0ح غير موجوده بملف خدمة المدعى فكان يتعين علي الإدارة أن يثبت أنه لم يتقدم بها ضمن مسوغات تعيينه وإذ لم تثبت ذلك فمن ثم يفترض تقديم هذه الاستمارة أحدا بما قرره المدعى بأنه تقدم بهذه الاستمارة ضمن مسوغات تعيينه طالما أن الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على عكس ذلك فما يتعين القضاء بأحقيته في حساب المدة التى يطالب بها .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم ضدهم بصفاتهم فقد طعنوا عليه أمام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية – الدائرة الثانية – ( بهيئة إستئنائية ) بالطعن رقم 560 لسنة 29ق0س ناعين علي الحكم المطعون عليه مخالفته للقانون طالبين الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
وبجلسة 11/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة القضاء الادارى حكمها المطعون عليه ، وشيدت قضاءها علي سند من أن الأصل في الاثبات أن تكون البينية علي من إدعى فيقع عبء الاثبات أصلا علي عاتق المدعى ، ولئن كانت الادارة في مجال المنازعات الادارية تلتزم بتقديم سائر المستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في اثباته إيجابا أو نفيا متى طلب منها ذلك فإن مناط هذا الالتزام أن تكون هذه الاوراق والمستندات تحت يدها والا ظل عبء الاثبات بحسب الأصل على عائق المدعى ، وقد نقت جهة الادارة في معرض ردها علي الدعوى تقديم المطعون ضده الاستمارة ( 103 ) ع0ح ضمن مسوغات تعيينه وقدمت ملف خدمته واستبان لمحكمة أول درجة خلوه من هذه الاستمارة ، فإن ملف الخدمة كمستند مقدم من الجهة الادارية في الدعوى يظل حجة بما ورد فيه من أوراق يتعين علي القاضي الادارى التعويل عليه في قضائه مالم يقدم الطرف الآخر ما يثبت عكس الثابت فيه أو ينفيه ، ومن ثم فإن خلو ملف خدمة المطعون ضده من الاستمارة المشار إليها ينهض دليلا علي عدم تقديم المطعون ضده هذه الاستمارة ضمن مسوغات تعيينه وتنقل عبء الاثبات علي عاتقه دون الجهة الادارية واذ لم يدلل المطعون ضده علي أنه قدم هذه الإستمارة أو أنه قدمها وفقدت من الجهة الادارية فإن دعواه تكون مفقترة الي دليل صدقها بما يستوجب التسليم بما هو ثابت من المستندات المقدمة من الجهة الادارية والتى تنطق بأنه لم يقدم الاستمارة المشار اليها ضمن مسوغات تعيينه ومن ثم يسقط حقه في حساب مدة خبرته العملية السابقة عملاً بحكم المادة الخامسة من قرار وزير التنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983 ، وانتهت المحكمة الي حكمها سالف الذكر .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وجاء متجافياً مع الفهم السليم لنصوصه حسبما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع واستقرت عليه احكام القضاء الادارى وذلك على سند من القول أن قرار وزير التنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983 عندما أوجب علي العامل الذي يعين أو يعاد تعيينه بعد تاريخ نشر هذا القرار في 21/ 11/ 1983 أن يذكر مدة خدمته السابقة في الاستمارة المخصصة لذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وإلا سقط حقه نهائيا في ذلك فإنه يكون قد تجاوز حدود التفويض الصادر له من المشرع في وضع القواعد المنظمة لكيفية حساب مدة الخدمة السابقة وابتدع سببا جديداً لم يرد فى القانون لسقوط الحق وصادر حقا لايسوغ مصادرته طالما تحقق بالفعل وأمكن اثباته بكافة طرق الاثبات ، ولو شاء المشرع أن يسقط هذه الحقوق أو مصادرتها لنص علي ذلك صراحة في المادة " 27 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد بالقرار المذكور في شأن سقوط حق العامل في ضم مدة خدمته ، فضلاً عن أنه يجب
تابع الطعن رقم 3458/ 46ق
التفرقة بين تنظيم الحق وكيفية إثباته وبين مصادرة الحق نهائيا فاذا كان جائزا لوزير التنمية الادارية وضع تنظيم لكيفية ممارسة هذا الحق وطرق إثبات مدد الخدمة السابقة المراد ضمها لمدة خدمة العامل فلا يسوغ أن يتجاوز ذلك الي مصادرة الحق نهائيا وحرمان العامل منه ، كما أنه لا يسوغ الإدعاء بأن المشرع قد فوض وزير التنمية الادارية في اثبات أو اسقاط هذا الحق ذلك أن التفويض التشريعي فيها محجوز للشارع من اختصاصات أهمها إنشاء الحقوق والالتزامات أو إسقاطها أو مصادرتها .
فضلاً عن أن واقع الحال قد كشف عن أن أغلب الوزارات والمصالح الحكومية قد درجت علي الإمتناع عن تعيين العاملين الذين لهم مدة خدمة سابقة في أدني درجات التعيين مما يضطر معه بعض المرشحين للتعيين الي الإحجام عن ذكر هذه المدة عند تقديم مسوغات تعيينهم مما حدا بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الي الإفتاء بأن إغفال ذكر مدة الخدمة السابقة في الاستمارة المعدة لذلك لا يمكن حمله علي معنى التنازل عن طلب حسابها ضمن مدة خبرته العملية إذا توافرت موجباتها بالاضافة الي أن الإستمارة( 103 ع0ح ) والتى تؤكد قيام الحق في ضم مدة الخدمة إنما تعد جزءا من ملف خدمة الطاعن الذي يقع بحوزة الجهة الادارية سواء أنكرت فيها مدة الخدمة السابقة أو وردت خلوا منها وهى المسئولة وحدها عن تقديم هذه الاستمارة للمحكمة لاستيفاء هذا البيان من عدمه ، واذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه على عدم تقديم المدعى الاستمارة المشار اليها واثبات مدة خدمته السابقة مما يسقط معه حقه في حسابها ومن جميع ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مستوجبا الحكم بإلغائه .
فهذا النص في مجمله غير سديد ذلك أن المادة " 27 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد نصت في عجزها علي أن " ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية " .
ومن حيث إنه من المسلمات أن المشرع عندما يقرر حقا ما أن يحدد أصله ومداه بما يغنى عن التفسير في موجبات وخصائص هذا الحق وإلا أفضى هذا الحق من مضمونه ويترك للسلطة الأدنى تفصيل شروط ومواعيد المطالبة بهذا الحق علي وجه يؤدى الي الاسراع في المطالبة به متى كان صاحبه يرغب في الحصول عليه بما يتفق ودواعى المصلحة العامة والتنظيم الادارى للمرفق ولايجعله معلقا وموقوفا في المطالبة به على رغبه صاحب الشأن أن شاء طالب به في أى وقت وإن شاء رغب عنه متى شاء .
ولما كان المشرع في المادة " 27 " سالفه الذكر قد فوض لجنة شئون الخدمة المدنية في وضع القواعد المنظمة لحساب مدد الخبرة العلمية والعملية فإن المشرع قد حدد في المادة المشار اليها أصل الحق ومداه بلا منازع في ذلك وترك لمن هم مختصون بمثالب النظام الإدارى وما قد يؤدى الي مشاكل عملية في التنفيذ أن يضعوا من الضوابط والقيود ما يحول بين النص المراد تنفيذه وبين معوقات تنفيذه عمليا بما يتفق ومصلحة المرفق من ناحية ومصلحة الموظف وأقرانه في ذات الجهة من ناحية آخر ، ومن مقتضيات تنفيذ حكم المادة " 27 " المشار اليها وضع المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ حكم القانون وحتى لا يترك أمر المطالبة بالحق مرهون بيد العامل يطالب به متى شاء مما يترتب عليه زعزعة المراكز القانونية لأقرانه بموجب حساب مدد الخبرة السابقة في وقت استفرت فيه هذه المراكز فترة طويلة من الزمن مما يؤثر سلبا علي مصلحة المرفق والدخول في نزاعات لا نهاية لها .
ومن ثم يضحى القول بأن قرار وزير التنمية الادارية رقم 5547 لسنه 1983 الصادر تنفيذا لحكم المادة " 27" المشار اليها قد تجاوز حدود التفويض الممنوح له باسقاط الحق في المطالبة بضم مدة الخبرة السابقة في غير محله ذلك أن القانون وإن كان قد أوجب علي الجهة الادارية حساب مدد الخبرة السابقة وفقا لحكم المادة " 27 " المشار اليها إلا أنه يقع علي عاتق الموظف التقدم بطلبه لحسابها في مواعيد معينة عند تعيينه وحتى تكون جهة الادارة علي بينة من أمر العامل المراد تعيينه ويدخل ذلك في حسبانها ما للعامل من مدد خدمة سابقه فاذا لم ينشط بالمطالبة بهذا الحق فإنه يكون بذلك قد رغب عنه صراحة أو ضمنا وليس لجهة الادارة أن تتدخل من تلقاء نفسها دون سابق علم بمطالبة العامل بالتقدم بطلب لحساب المدة ، وإذ حدد قرار وزير التنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983 نموذجا معينا أو صيغة معينه لاثبات الحق وتاريخا محدداً التقدم للمطالبه به فإن ذلك بعد من قبيل الأمور التنظيمية التى لاغنى عنها ولا يؤخذ ذلك من باب إضافة شرط لم ينص عليه القانون بل يعد ذلك ضابطا تنظيميا لكيفية وزمن المطالبة بالحق .
ولما كان قرار وزير التنمية الادارية المطعون عليه قد أورد لإفراغ الحق المراد اثباته في استمارة خاصة بذلك وحدد زمنا معينا للتقدم بها ورتب أثرا علي مخالفة ذلك وهو سقوط الحق في المطالبة به فإن مخالفه العامل لهذه الضوابط والقيود يجعل جهة الادارة في حل من إجراء الضم وأعمال مقتضاه ، ولايؤثر في ذلك إغفالها في التأكد من أن الموظف
تابع الطعن رقم 3458/ 46ق
قد قدم الاستمارة المشار اليها ضمن مسوغات تعيينه من عدمه ، ذلك أن عدم مراجعة أوراق التعيين والتأكد من ايداعها كاملة من عدمه إنما يرتب المسئولية التأديبية في حق الموظف المختص باعتباره قد ارتكب خطئا وظيفيا يستوجب المساءلة ولا يعنى ذلك أنه يقع علي عاتق الجهة الادارية التزام بإجراء الضم لمجرد اغفالها التأكد من صحة الأوراق المقدمة للتعيين في الوظائف العامة ومنها الاستمارة ( 103 ع0ح )
ولما كان ذلك كذلك – وكان الثابت خلو ملف خدمة السيد/ محمد إبراهيم مدكور إبراهيم من الاستمارة ( 103ع0ح ) والخاصة بمدد الخدمة السابقة وقد أقرت جهة الادارة بعدم تقديم المذكور لهذه الاستمارة ضمن مسوغات تعيينه ولم يقدم المذكور دليلا يمكن حمله علي وجهة الصحيح بأنه قدم الإستمارة المذكورة وفقدت خاصة وأن ملف الخدمة يحتوى علي الكثير من المستندات الوظيفية الهامة ولم يقرر أحد الخصوم فقد أى منها خاصة وأن المذكور قد أفاد بمذكرة دفاعه المقدمة أمام هذه المحكمة أن جهة الادارة قامت بضم مدة الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط بالقرار رقم 603 لسنة 1990 وحسابها ضمن مدة خدمته الحالية ومن ثم فإن ذلك يحمل علي صحة ما ذكرته جهة الادارة في معرض دفاعها من أن المذكور لم يتقدم بالإستمارة ( 103 ع0ح ) ويضحي دفعه بشبهات لا دليل عليها إنما تكون من قبيل المنطقة التى لا يعول عليها ولا تصلح دليلاً تبني عليه المحكمة قضاءها لأن القاعدة العامة تقضي بأن الشك لا يصلح دليلا للاثبات وإن كان يصلح دليلا للنفي .
وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويضحي النعى عليه بالمخالفة للقانون في غير محله متعين الرفض ، وإعفاء الجهة الطاعنة الخاسرة للطعن من المصروفات باعتبارها ليست من الخصوم وأن طعنها مقرر لمصلحة القانون .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
صدر هذا الحكم وتلى علنا في جلسة الخميس التاسع والعشرون من شهر محرم لعام 1426 هجرية الموافق 10/ مارس / 2005 م ونطقت به الهيئة المبينه بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات