الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3400 لسنة 45 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبده ، إبراهيم على إبراهيم عبد الله
و / محمد الأدهم محمد حبيب ، وعبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3400 لسنة 45 ق. ع

المقام من

كمال مصرى مرسى

ضد

محافظ الفيوم بصفته الرئيس الأعلى لمديرية التربية والتعليم بالفيوم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات والجزاءات – بجلسة 25/ 1/ 1999 فى الدعوى رقم 7518 لسنة 49 ق والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته

الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 15/ 3/ 1999أودع الأستاذ / مصطفى إسماعيل فوزى المحامى بالنقض والإدارية العليا وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيته فى حساب مدة خبرته العملية بالمملكة العربية السعودية فى وظيفة مدرس واستحقاقه العلاوات المقررة طبقاً للمادة 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية المطعون ضدها وبعد تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة أعدت تقريراً بالرأى القانونى ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثانية عليا فحص على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 10/ 11/ 2003إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا فحص وحددت لنظره أمامها جلسة 21/ 12/ 2003 وبعد تداول الطعن أمامها قررت بجلسة 23/ 5/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع والتى نظرت الطعن على النحو الثابت بالمحاضر ثم قررت بجلسة 6/ 1/ 2005 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 3/ 2/ 2005 حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وأقيم فى الميعاد المقرر بالمادةمن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات والجزاءات الدعوى رقم 7518 لسنة 49 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 12/ 7/ 1999 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة بوظيفة مدرس بوزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية إلى مدة خدمته الحالية طبقاً للمادة 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضح فى شرح دعواه إنه كان يعمل مدرساً بالتعليم الأبتدائي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم اعتباراً من عام 1968 وانقطع عن عمله لأسباب خارجة عن إرادته فصدر القرار رقم106لسنة1987 بإنهاء خدمته اعتباراً من 14/ 11/ 1979 وكان يعمل خلال الفترة من 24/ 12/ 1399هـ حتى نهاية العام 1413هـ بوظيفة مدرس بالمملكة العربية السعودية وبعد
تابع الحكم فى الطعن رقم 3400 لسنة 45 ق.ع
عودته تقدم بطلب إعادته إلى عمله فصدر قرار الجهة الإدارية رقم 23 فى 26/ 1/ 1994 بإعادة تعينه طبقاً للمادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ورغم إنه ذكر مدة خدمته بالأستمارة 103ع .ح فإن الجهة رفضت احتسابها ضمن مدة خدمته طبقاً للمادة من القانون المشار إليه.
وبجلسة 25/ 1/ 1999 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى تأسيساً على أن المدعى أعيد تعيينة فى وظيفته السابقة طبقاً للمادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة مع احتفاظه بمرتبه السبق ومدة خدمته السابقة لدى الجهة الإدارية ومن ثم لا يجوز إفادته من حكم المادة من القانون ويضحى أمتناع الجهة الإدارية عن تسوية حالته بضم مدة خدمته خلال فترة الانقطاع قائما على سند صحيح من أحكام القانون.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه باعتبار أن حساب مدة الخدمة السابقة طبقاً للمادة من قانون العاملين المدنيين لا يترتب عليه ازدواج فى مدة الخدمة ولم يحظر المشرع صراحة تطبيق أحكام القواعد الواردة بها مع المادة من القانون التى تنظم إعادة التعيين.
ومن حيث إن هذا السبب من أسباب الطعن فى غير محله إذ أن المشرع وضع تنظيماً خاصاً لكل من إعادة التعيين طبقاً للمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 والتعيين مع حساب مدة الخبرة السابقة وفقاً لحكم المادة من ذات القانون ورتب أثاراً مستقلة على تطبيق كل منهما وقد اضطردت أحكام هذه المحكمة على أن من يعاد تعيينة فى الوظيفة التى كان يشغلها ويحتفظ له بذات أجره الأصلى الذى يزيد على بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينة بها وبأقدميته فى وظيفته السابقة يخرج من نطاق تطبيق المادةمن القانون المشار إليه ويتحدد مركزه الوظيفى طبقاً للمادةوحدها
( الطعن رقم 3231 لسنة 36ق بجلسة 22/ 1/ 1994 وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 103 بجلسة 21/ 12/ 1983).
وإذ انتهى الحكم المطعون إلى هذا التطبيق الصحيح لأحكام المادتين 23 و27من قانون العاملين المدنيين بالدولة فمن ثم تعين القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضى.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس23من شهرذو الحجة سنة 1425هجرية والموافق3/ 2/ 2005ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات