الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 12/ 3/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبدالمجيد
 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين د/ محمد ماجد محمود
و / علي محمد الشناوي / احمد محمد حامد
سراج الدين عبدالحافظ عثمان " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار د / محمد عبدالمجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

3384 لسنة 44ق . عليا

المقام من

زكريا ميخائيل لوقا

ضد

النيابة الادارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الدعوي رقم 19 لسنة 37 ق جلسة 28/ 12/ 1997 .

الإجراءات

بتاريخ 9 / 3/ 1998 أودع وكيل الطاعن قام كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3384 لسنة 44 ق . ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها في الدعوي رقم 19 لسنة 37 ق بجلسة 28/ 12/ 1997 والقاضي بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الاجر .
وطلب الطاعن– للاسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه – وفي الموضوع بالغائه وببراءته مما هومنسوب اليه .
وقد أعلان تقرير الطعن علي النحو الوارد بالاوراق .
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا بالراي القانوني ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه .
وقد عين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة جلسة 24/ 1/ 2001 حيث قررت احالة الطعن الي الدائرة الخامسة فحص للاختصاص
وقد نظرت الدائرة الخامسة فحص طعون الطعن بدران جلسة 12/ 6/ 2001 وبجلسة 22/ 1/ 2002 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات الثالثة – وبجلسة 18/ 12/ 2004 قررت المحكم اصدار حكمها بجلسة 29/ 1/ 2005 وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وبجلسة اليوم صدار الحكم واودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعه تخلص – جسيما يبين من الاوراق – في أن النيابة الادارية أقامت الدعوي رقم 19 لسنة 37 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحةومخلحقاتها مشتملة علي ملف قضيتها رقم 77 لسنة 1994 جيزه ثان – وتقرير اتهام ضد الطاعن – المدير المالي بفرع اتربيس مبرر بالادارة لجنوب الجيزه بهيئة النقل العام بالدرجة الاولي .
لانه خلال عام 93 / 1994 بوصفة السابق بهيئة النقل العام خرج علي مقتتضي الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن تجاوز حدود الشكوي بأن ضمن شكواه عبارات غير لائقه وقائع غير صحيحة وقدم هذه الشكاوي للادارة العامة للتحقيقات برئاسة هيئة النقل العام والنيابة الادارية علي النحو الموضح بالاوراق .
ورأت النيابة الادارية أن الطاعن قد ارتكب بذنب المخالفة الادارية المنصوص عليها في المواد الواردة بتقرير الاتهام وطلبت محاكمته تاديبيا طبقا لهذه المواد .
وبجلسة المحكمة في 28/ 12/ 1997 أصدرت المحكمة التأديبية الحكم المطعون فيه ، وأقامت قضاءها علي سند أن الثابت من الاوراق أن المتهم " الطاعن " قدم سيلا من الشكاوي تناول فيها رؤسائة وزملائة في العمل بطريقة تتأبي مع اللياقة والادب ونسب اليهم لو صحت لاوجبت معاقبتهم جنائيا وتأديبيا واستعرضت المحكمة ضده الشكاوي تفصيلا علي النحو الثابت من حيثيات الحكم المطعون فيه .
وأضافت المحكمة أن النيابة الادارية كلفت مدير ادارة التفتيش الاداري / صبري محمد اسماعيل ببحث بعض البنود الخاصة بالشكاوي المقدمة من المتهم " الطاعن " ضد رئيسة المباشر " ماهر الليثي مدير عام فرع بدر حيث قام باعداد تقرير في شان ذلك خلق منه الي ثبوت وقائع لشكرار ترك الطاعن محل عمله دون اذن وعدم صحة ادعاؤه علي رئيسة المباشر " مدير الفرع" بقيامه بصرف أجر أضافي عن دراجات وعطلات لنفسه دون وجه حق ، كذلك عدم صحة مدير الفرع بصرف مكافات للعاملين والمقربين له لوجود لجنة لاعداد الكشوف الخاصة بالتوزيع لهذه لهذه الحوافز المكافات وعرضها علي مدير الفرع لاعتمادها فقط ، كما أشاء التقرير الي أن الشاكي " الطاعن " لم يكن حريصا علي الانتظام في عمله ومباشرة أختصاصاته حتي يستحق حافز البونط مما أدي الي تخيفض حوافزه خلال الفترة محل التفتيش واستطردت المحكمة بالقول أنه باستقرار ملف الدعوي تبين انه انطوي علي كم لابأسما به من الشطاوي المقدمة من المحال مكررا بها ذات الاقوال ممايعد مضيعة للوقت له ولرؤسائة في امرر قليلة الاهمية ممايكون معه قد انحرف بحق الشكوي لغير ماشرعت له ، وانتهت المحكمة الي ثبوت الاتهام المنسوب للطاعن ومجازاته بالجزاء المشار اليه .
ومن حيث ان مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقة وتاويلة والتصدي في التسبيب وذلك لان الحكم الطن أو أن الطاعن استنادا الي ماقدمة من شكاوي ولم تحقق الحكم او بمحص هذه الشكاوي التي تضمنت مخالفات جسيمة لرئيسة في العمل رغم تأكيد الشهود علي صحة شكواة – كما ان تقرير التفتيش الاداري جاء بوقائع غير صحيحة ، فأشار الي وجود لجنة لاعداد كشوف توزيع المكافأت وهذا غيرصحيح ومهالف للواقع ، كما ان التقرير قرر ان صرف الاجر الاضافي لمدير عام الفرع ثم بموافقة رئيس الادارة المركزية في حين أن هذه الموافقة تحت بعيد الصرف وبعد تصدي الطاعن للواقعة ، كذلك نسب التقرير للطاعن عن التقصير في العمل وعدم الراغبه في ممارستة وهو مايتعارض مع اقوال الشهود الذين اجمعوا علي ان المدير كان يخضع الطاعن من ممارسة مهام وظيفته كمدير مالي للفرع كذلك اورد التقرير المشار اليه ان الطاعن قد نما رد مقر عمله يوم 3/ 8/ 1993 دون اذن واحشب اليوم غياب بدون اذن وهو مايخاف الواقع والمستندات التي تثبت انه كان في مامورية مصلحية كما أن الحكم المطعون فيه التقت عن جميع المستندات المقدمة من الطاعن ع لي الرغم من أنها تؤكد براءته وادانه المشكو في حقة مدير عام الفرع عليه انتهي الطاعن الي طلباته سالفة الذكر .
من حيث ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن امامها يطرح المنازعه في الحكم المطعون فيه بكاملة ويفتح الباب امامها لتزن الحكم المطعون فيه بحزان القانون ثم تنزل حكمه علي المنازعه طبقا للوجه الصحيح غير مقيدة بما يرد من أسباب للطعن لان المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون .
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن الطاعن قدم للمحاكمة التأديبيةفي الدعوي التأديبية رقم 19 لسنة 37 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها ، حيث أتهم أنه خلال عامي93 / 1994 خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لايتفق والاحترام الواجب بأن تجاوز حدود الشكوي بأن ضمن شكواه عبارات غير لائقة ووقائع غير صحيحه وقدم هذه الشكاوي للادارة المركزية للتحقيقات برئاسة هيئة النقل العام والنيابة الادارية وقد ورد بتقرير الاتهام أن المخالف ارتكب المخالفات الادارية المنصوص عليها في المواد ½ من القانون 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 / 1983 وبالمواد 8/ 3،82 من لائحة نظام العاملين بهيئة النقل العام الصادرة بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988
وقدمت النيابة الادارية للمحكمة وفق تقرير الاتهام قائمة بأدلة الثبوت وهي تتمثل في المذكرات المقدمة من المهندس / ماهر الليثي مدير فرع بدر بالجيزه والمتضمنه خروج المحال بدون اذن في الكثير من الايام بشهادة مدير الشئون الادارية بالفرع ، وكذلك ماشهد به صبري محمد اسماعيل مدير التفتيش الاداري من أنه قام بفحص العديد من الشكاوي المقدمة من المحال من مدير الفرع وانتهي الي عدم صحتها .
ومن حيث أنه يبين ماسبق ان الطاعن قد نسب اليه تهمه تضمين شكاواة عبارات غير لائقة ووقائع غير صحيحة .
ومن حيث ان الثابت والاوراق مانسب للطاعن عن سببه الخلاف الذي تشب بينه وبين مدير الفرع المهندس / ماهر محمد الليثي وذلك وابان عمله كمدير مالي بفرع مبرر في يونيو 1993 مما جعل كل من الطرفين يتقدم بشكاوي عديدة ضد الظرف الاخر .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الابلاغ عن المخالفات التي تصل الي علم أي من العاملين بالدولة امر مكفول بل هو واجب عليها توخيا للمصلحة العامة ولو كانت تمس الرؤساء انه يتعين عند قيامه بهذا الابلاغ الا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توفير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من الابلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها تفصيلا الي ضبطها لاموضوعا بشهوة الاضرار بالزملاء اوالرؤساءوالكيد لهم والطعن في نزاهتمهم علي غير أساس من الواقع " حكم المحكم الادارية العليا في الطعن رقم 2873 لسنة 41 ق . ع جلسة 10/ 8/ 1996 " .
وحيث ان المخالفة المنسوبة للطاعن هي مجاوزته حدود الشكوي وذلك بتضمينها عبارات غير لائقة ووقائع غير صحيحة وعلية فأن مراقبة صحة قيام الطاعن بهذه المخالفة من عدمة يوجب بحث الوقائع المدعي بأنها غير صحيحة علي تمحيص العبارات غير اللائقة الواردة بالشكاوي المشار اليها .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد نعت رئيسة المباشر بأن تصرفاته تشكل مخالفة مالية وادارية جسيمة تستوجب المساءلة وطلب احالته للنيابة الادارية لمساءلته عن تصرفاته الخطيرة كما انهم رئيسة في شكوي اخري بتاريخ 28/ 10/ 1993 بأنه يقدم بكتابه العديد من الشكاوي والتقارير الكيدية الكاذبة ضده وانه يقوم بتحريص الموظفين علي كتابة الشكاوي الكبدية ضده وان رئيسة يستقل وظيفتة بطريقة غير مشروعه وانهن يقوم بصرف المكافات للعاملين المقربين من وانصاره ويحرم المستحقين فيها ، وأنه في شكري أخر بتاريخ 8/ 12/ 93 يشير الي ان رئيسة حرمانه من كافة ظحقوقة الوظيفية ظبدون سبب مشروع ويقوم بتخفيض حافزا النبط أي "50%" بدون وجه حق ، كما أشار في مذكرة اخري الي أون تصرفات رئيس مجلس ادارة الشركة تتصف بالسلبية ازاء الشكاوي التي يقدمها له .
ومن حيث أن النيابة الادارية قد كلفت السيد / صبري محمد اسماعيل مدير ادارة التف تيش الاداؤي ببحث بعض البنود الخاصة بالشكاوي المقدمة من الطاعن ضد المهندس / ماهر الليثي مدير عام الفرع حيث قام باعداد تقرير في هذا الشأن خلص فيه الي ثبوت لشكرار ترك الطاعن لمحل عمله ، وان صرف مدير عام الفرع للاجر الاضافي عن الراحات والعطلات انما يتم بموافقة رئيس الادارة المركزية لجنوب الجيزه ، كما أنه توجد لجنة مختصة باعداد كشوف توزيع الحوافز والمكافات ويتم عرض الكشوف بعد اعدادها علي مدير الفرع للاعتماد فقط دون التدخل في عملية التوزيع ، وأن قيام مدير الفرع بتخفيض حافز البنط للطاعن خلال اشهر يوليو اغسطس سبتمبر ، اكتوبر ، نوفمبر ظوديسمبر لعام 1993 حتي فبراير 1994 انما يرجع الي أن الطاعن لم يكن حريصا علي الانتظام في العمل ومباشرة اختصاصاته .
ومن حيث أنه بالاطلاع علي الشكاوي المشار ايلها وتقرير التفتيش والمستندات المقدمة من الطاعن يبين أن الشكاوي المقدمة من الطاعن وهي عبارة ظعن كم هائل من الشكاوي بها بعض الالفاظ التي قد تؤدي لو صجت لمساءلة من وجهت اليه جنائيا واداريا وانه بالفعل تمت زاحالة رئيس الطاعن في العمل المهندس ماهر الليثي الي النيابة الادارية في القضيةرقم 77 لسنة 1994 بنابة ادارية والمتعلقه بالشكاوي المتبادلة بين الطرفيةن وقد انتهت النيابة الي انه لايوجد ثمة مخالفة قبل ماهر محمد الليثي ومن ثم رات النيابة حفظ ماورد بتلك الشكاوي لعدم المخالفة وهو النظر عن ذلك الامر قيدا ووصفا " ص 15 من مذكرة النيابة الادارية الاولي
ومن حيث أنه وحتي مل فرض صحة الشكاوي المقدمة من الطاعن ضد رؤسائة فهي تنطوي علي خروج وعدم توفير للرؤساء وانه انحرف بحق الشكوي لغير ماشرعت له متبادلا ؤرسائة ومرؤوسية علي حد سواء حتي لم يسلم منه رئيس مجلس الادارة ﺫاته الﺫي وصف موفقة بالسلبية في الشكاوي المقدمة منه لجهات مختلفه نسب اليهم مهم وجرائم وأضاف تدخلهم تحت طائلة قانونا العقوبات فنسب لهم القيام بالتزوير والشهادة والزور استغلال الوظيفة والترع منها والسب والقﺫف والبلاغ الكاﺫب والانحراف بالسلطة دون ان يقوم دليلا علي ﺫلك من مستندات واوراق قد بينهم او تسوجب مساءلتهم
اما بالنسبة للوقائع التي وجهت للطاعن وبشكو منها فهي في نطاق حق الشكوي ، ويبحث كل منها علي حدة تبين لان .
انه بالنسبة لتأخر الطاعن عن عمله وتعيينه عن مقر عمله فأنه يبين من الاوراق أن الطاعن نسب اليه مغارته لمقر عمله بدون اﺫن ايام 9/ 9/ ،7/ 10 ،14/ 10، 17/ 10/ 1993 وبالتالي عدم حسابها ايام عمل وحرمانه من اجرها ، الا انه بعد اجراء التحقيقات الادارية في هﺫا الشأن ىتم حساب هﺫه الايامأيام عمل فعلية للطاعن عن وقد ثبت ﺫلك من تقرر التفتيش ﺫاته والمستندات التي يؤكد ﺫلك
ومن حيث انه بالنسبة لماورد بتقرير التفتيش من أن سبب قيام مدير عام الفرع بتخفيض حافز التبط للطاعن خلال الفترة المشار اليها وهو أن الطاعن لم يكن حريصا علي عمله ومباشرته لاختصاصاته الوظيفية ، فأن ﺫلك يخالف الثابت بالتحقيقات والاوراق من أن مدير عام الفرع قد داب علي حرمان الطاعن من مباشرة اختصاصات وظيفته وأن الطاعن تقدم بالعديد من الشكاوي عن ﺫلك ولﺫلك تنبة علي مدير الفرع من رئيس مجلس الادارة بالالتزام بواجبات واختصاصات الطاعن وثد ثبت من التحقيقات ان كل من / سعيد احمد علي عبدالعال مشرف بادارة الاحتياجات – فرغلي عن الدائم سليمان فيتدب لادارة علاقات فرع بدر – ابراهيم عبدالهادي محمد مفتيش جراج فرع بدر قد أجمعوا علي ان مدير عام الفرع كان يمنع الطاعن من مزاولة عمله كمدير مالي وكان يحرمة من الحوافز ويقوم باثباته نمائيا رغم تواجحده في مقر عمله ، كﺫلك عدم منح الطاعن ارانيك طبية ، وأنه قد جرد حجرة الطاعن من جميع الاثاث بها سوي بكتب صغير ، وقد ثبت ﺫلك من الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 2113 / 51 ق – المقامة من الطاعن ضد رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام والقاضي بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للطاعن مبلغ الف جنية نتيجة حرمان الطاعن من حق العلاج المجانب بمعرفة المدير العام وهو ماكان كﺫلك من ضدعا لتنظمية النيابة الادارية رقم 641 لسنة 1994 لحرمان الطاعن من استخراج اورنيك طبي يوم 13/ 6/ 1994 لتوقيع الكشف الطبي عليه ، وقد تم مجازاة مدير الفرع بالتنبية كما ان الثابت ظمن الاوراق ان مدير الفرع قد أصدرعدة قرارات متفرقة بمجازاة الطاعن بجزاءات مختلفه عن مخالفات عديدة ، وقد أقام الطاعن العديد من الطعون التأديبية أمام المحكمة التأديبية للصحة الالغاء هﺫه القرارات وقد صدرت عدة احكام في هﺫه الطعون بالغاء قرارات الجزاء المشار اليها لعدم المخالفة " يرتجع حوافظ مستندات الطاعن والمقدمة امام المحكمة التأديبية "
والتي تخلص في الحكم الصادر بجلسة 30/ 7/ 1995 في الطعن رقمى 38/ 28 المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات بالغاء الجزاء الموقع علي الطاعن بخصم يوم من راتبه .
والحكم الصادر من ﺫات المحكمة بجلسة 26/ 5/ 1996 في الطعن رقم 35 لسنة 29 ق بالغاء جزاء وبخصم يوم من راتبه ، الحكم الصادر بجلسة 27/ 4/ 1997 في الطعن رقم 37 لسنة 28 بالغاء جزاء بخصم يوم والحكم الصادر في الطعن رقم 34 لسنة 29 بجلسة 29/ 6/ 1997 بالغاء جزاء بخصم يومين ونصف من راتبه ، واحكام اخري .
ومن حيث انه عن توزيع المكافات والحوافز فأنه لم يثبت يقيينا او التوزيع قد تم مخالفا للقانون ، وكﺫلك لم يثبت يقينا احتفاظ مبرر الفرع ببعض قطع الغيار يمكينه بالمخالفة للقانون اﺫا اكد مدير المخازن في التحقيقات ان العهدة سليمة ولايوجد بها عجز .
ومن حيث ان الثابت مما سبق ان بعض الوقائع التي نسبها الطاعن لرئيسة في العمل العاملين قد ثبت ظصحة زبعضها ولم يثبت ظصحة ظبعضها الاخر الا أن الحكم المطعون فيه قد مبني حكمه بمجازاة الطاعن علي عدم صحة جميع الوقائع زالتي نسبها الطاعن لرئيسة العمل وزملائه ، فانه وان كان هناك بعض الوقائع لم يثبت صحتها بالاضافة الي استخدام الفاظ في الشكاوي فيها خروج عن حدود حق الشكوي وعليه فأن ﺫلك يعد ضرر وكائنة علي مقتضي الواجب الوظيفي والخروج علي الاطار المقرر لحق الشكوي ويستوجب بمجازاته تأديبيا ، الا أن المحكمة تضع في حسابات عند تقدير الجزاء الحكم الاقل من الخلافات التي يبين الطاعن ومدير الفرع والتي القت بطلالها علي الطعن الماثل وماتكبده الطاعن عن مشقه لالغاء القرارات الصادرة بمجازاته علي النحو السالف الامر الﺫي تري معه المحكمة ظلاكتفاء بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الاجر .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وكان سرنا في الشدة علي الطاعن ومن ثم قد خالف هﺫا النظر فان النعي عليه يكون في محله ممايوجب الغاؤه والاكتفاء بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر واحد مع صرف نصف الاجر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن
بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الاجر ، .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات