أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمةالإدارية العليا
الدائرة الثامنة ـ موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور
حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبده
/ ابراهيم علي ابراهيم عبدالله/ محمد لطفي عبدالباقي جوده
/ عبدالعزيز أحمد حسن محروس " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين الســر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
هند أحمد ابراهيم حجاجضد
1- محافظ كفر الشيخ2- مدير عام التربية والتعليم بكفر الشيخ " بصفتهما"
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بجلسة 25/ 12/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 1407 لسنة 27ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 23/ 2/ 2000 أودع الأستاذ / سامي محمد بيومي المحامي نائبا ً عن الأستاذ فرج محمد كلبوش المحامي بالنقض بصفته وكيلا ً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرا ً بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إستبعاد الطاعنة من المدرسة وبتعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم سبعة أيام من أجرها الي مجازاتها بخصم ثلاثة أيام من أجرها مع مايترتب علي ذلك من آثار .وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 405 لسنة 99 فيماتضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم سبعة أيام من أجرها ومايترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ً مسببا ً بالرأي القانوني إلتزمت فيه الرأي.
وقدتحدد لنظر الطعن جلسة 4/ 12/ 2002 أمام الدائرة السابعة فحص وبها نظر وماتلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 1/ 10/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للإختصاص .
وقد تحدد لنظره جلسة 25/ 1/ 2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 11/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 3/ 7/ 2004 وبها نظر وماتلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 27/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا ً .ومن حيث إن الطعن قد إستوفي أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة سبق وأن أقامت الطعن التأديبي رقم 1407 لسنة 27 ق والمطعون علي حكمه طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 405 لسنة 99 فيماتضمنه من مجازاتها بخصم سبعة أيام من أجرها وإبعادها عن المدرسة مع مايترتب علي ذلك من آثار ، علي سند من القول بأنها تعمل مدرسة أولي برياض الأطفال بمدرسة اللغات بكفر الشيخ ، وقد صدر القرار رقم 405 لسنة 99 بمجازاتها بخصم سبعة أيام
تابع الطعن رقم 3283/ 46ق.عليا.
من أجرها وإستبعادها من مدرسة رياض الأطفال وأن هذا القرار قد صدر مخالفا ً للقانون ، إذ أن السجلات المنسوب لها عدم فتحها ليست من إختصاصها لأن وظيفتها مدرسة أولي والسجلات المطلوب إعدادها منها وفقا لكتاب وكيل اول الوزارة المؤرخ 5/ 10/ 96 ليس من بينها السجلات المنسوبة الي الطاعنة إذ أن سجل الموهوبين إختصاص الأخصائية الإجتماعية وسجل الحالات المرضية يتبع الزائرة الصحية ونادي العلوم لايتبع مرحلة رياض الأطفال وإنما يتبع المرحلة الإبتدائية .
وبجلسة 25/ 12/ 99 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها علي سند من أن القرار المطعون عليه قد صدر لمانسب للطاعنة بقضية النيابة الإدارية رقم 232 لسنة 99 كفر الشيخ . ثان من أنها :-
1- تقاعست عن قيد طلبات الإلتحاق للمتقدمين برياض الأطفال في سجل خاص أولا ً بأول وبأرقام مسلسلة حسب تاريخ التقديم وعدم تسليم المتقدمين إيصالات بذلك .
2- تقاعست عن فتح السجلات الواجب إمساكها برياض الأطفال طبقا ً للتعليمات والخاصة بسجل الحالات المرضية وسجل الأطفال الموهوبين وسجل الأطفال ذوي الظروف الخاصة وسجل نادي العلوم.
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا ً في الواقعة بقضيتها رقم 232 لسنة 99 كفر الشيخ . ثان بناء علي تقرير التفتيش المالي والإداري علي رياض الأطفال بمدرسة اللغات التجريبية بكفر الشيخ وقد إنتهت الي قيد الواقعة مخالفة مالية ضد الطاعنة وآخرين ونسبت للطاعنة المخالفات الموضحة سلفا ً وأوصت بمجازاتها إداريا ً وإستبعادها من المدرسة وعليه صدر القرار المطعون عليه .
وقد إنتهت المحكمة الي ثبوت المخالفة الأولي في حق الطاعنة من تقساعها عن قيد طلبات الإلتحاق للمتقدمين برياض الأطفال في سجل خاص أولا ً بأول وبأرقام مسلسلة حسب تاريخ التقديم وعدم تسليم المتقدمين إيصالات بذلك فقد ثبت من التحقيقات والأوراق وماورد بتقرير لجنة التفتيش المالي والإداري المرفق بالأوراق وماشهد به عبد المجيد ابراهيم عباس المفتش المالي والإداري بديوان عام المحافظة وعبدالكريم السيد الموجه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم وماورد بأقوال الطاعنة بالتحقيقات من أنه لم يتم تسجيل طلبات المتقدمين في سجل خاص ومنح المتقدمين إيصالات بذلك والطاعنة بوصفها المشرفة علي رياض الأطفال تسأل عن ذلك الأمر الذي يشكل إخلالا ً من الطاعنة بواجبات وظيفتها يستوجب العقاب .
أما مانسب للطاعنة من تقاعسها عن فتح السجلات الواجب إمساكها برياض الأطفال طبقا ً للتعليمات والخاصة بسجل الحالات المرضية وسجل الأطفال الموهوبين وسجل الأطفال ذوي الظروف الخاصة وسجل نادي العلوم فقد بررت الطاعنة عدم إعدادها تلك السجلات بورود المنشورالمؤرخ 5/ 10/ 96 من الوزارة والذي عدد السجلات التي يلزم المدرس الأول إعدادها وليس من بينها السجلات المنسوب للطاعنة تقاعسها عن إعدادها بإعتبارها مدرسة أولي بالمدرسة مما لايشكل ذنبا ً إداريا ً يستوجب مساءلتها عنه وقد إنتفت مسئولية الطاعنة عن تلك المخالفة مما حدا بالمحكمة الي تخفيف الجزاء من سبعة أيام الي ثلاثة أيام بإعتبار ان مانسب اليها ثابت في حقها فيما يتعلق بالمخالفة الأولي فقط .
أما فيما يتعلق بإستبعادها عن مدرسة رياض الأطفال فإنه لايجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين فضلا ً عن إنعدام السند القانوني للإبعاد وقد قضت المحكمة بإلغاء هذا الشق من القرار .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن مانسب للطاعنة من أنها تقاعست عن قيد طلبات الإلتحاق للمتقدمين برياض الأطفال في سجل خاص أولا ً بأول بأرقام مسلسلة حسب تاريخ . التقدم وعدم تسليم المتقدمين إيصالات بذلك ، ذلك أن النشرة العامة رقم بتاريخ 28 لسنة 98 الصادرة من إدارة رياض الأطفال في 30/ 6/ 98 قد أوجبت قبول أوراق الطفل من 1/ 6/ 98 حتي 30/ 6/ 98 وأن تقيد الطلبات أولا ً بأول في سجل خاص بأرقام مسلسلة بتاريخ التقدم ويعطي مقدمها إيصالا ً بالإستلام …. .
وقد إنتهت النيابة الإدارية الى مخالفتها عن تلك الفترة من 1/ 6/ 98 حتى 30/ 6/ 98 في حين أنها كانت في دورة تدريبية بطنطا ولم تكن موجودة بالمدرسة وقت إستلام ملفات الأطفال في الفترة المذكورة .
فهذا النعى في مجمله غير سديد ذلك أنه ثبت لدي المحكمة التأديبية صحة مانسب للطاعنة من مخالفة نتيجة تقاعسها عن قيد طلبات الإلتحاق للمتقدمين برياض الأطفال في سجل خاص أولا ً بأول وبأرقام مسلسلة حسب تاريخ التقديم وعدم تسليم المتقدمين إيصالات بذلك فإن ماورد بالتحقيقات والأوراق التي إستندت اليها المحكمة من صحة مانسب
تابع الطعن رقم 3283/ 46ق.عليا.
للطاعنة وماورد بتقرير التفتيش المالي والإداري كافيا ً لحمل القرار المطعون عليه بمجازاة الطاعنة بخصم سبعة أيام من راتبها علي الصحة إضافة الي أن الطاعنة مسئولة عن فتح السجلات الواجب إمساكها برياض الأطفال طبقا ً للتعليمات مع غيرها من المسئولين بالمدرسة بإعتبارها مدرسة أولي بالمدرسة ، وأن مانعته الطاعنة علي الحكم المطعون عليه من وجودها في الفترة من 1/ 6/ 98 حتي 30/ 6/ 98 بدورة تدريبية بطنطا فإنه ليس شرطا ً أن تكون هذه الفترة هي المعول عليها في التقدم بطلبات الإلتحاق فهذا أمر يختلف عما نسب للطاعنة وثبت في حقها ولم تدفع به أمام النيابة الإدارية في التحبقيقات التي أجريت بخصوص هذا الموضوع كذلك لم تقدم ثمة دليل علي ذلك صحة ذلك بل مجرد قول مرسل عار من الصحة ، ممايضحي القرار المطعون عليه قد صدر متفقا ً وحكم القانون ويضحي النعى عليه بالمخالفة للقانون في غير محله ، ومن ثم فإنه وإعمالا ً لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه فإن المحكمة تقضي برفض الطعن ، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما أخذ به محمولا ً علي الأسباب المبينة سلفا ً .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع برفضه .صدر هذا الحكم وتلى علنا ً فى جلسة التاسع والعشرون من شهر محرم لعام 1426ﻫ ، الموافق 10/ 3/ 2005م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |