الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السـيد الأسـتاذ المستشار: منصور حسن على غربي نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: إدوار غالب سيفين عبده نـائب رئيس مجلـس الـدولة
محمد الأدهم محمد حبيب نـائب رئيس مجلـس الـدولة
محمد لطفي عبد الباقي جودة نـائب رئيس مجلـس الـدولة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نـائب رئيس مجلس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد حسن مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

الطعن رقم 3120 لسنة 46 ق.ع

المقام من

الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة

ضد

عبد النبي حسن عبد الدايم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى بأسيوط بجلسة 22/ 12/ 1999 في الطعن رقم 43 لسنة 50 ق.س والمقام من/ محافظ أسيوط بصفته.

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 20/ 2/ 2000 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم المشار إليه والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتطلب هيئة مفوضي الدولة الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية والمطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصاً وموضوعاً إلى أن قررت المحكمة بجلسة 5/ 5/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 16/ 6/ 2005 حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يغدو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده (عبد النبي حسن عبد الدايم) أقام الدعوى رقم 513 لسنة 18 ق بصحيفة أودعتها وكيله قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 11/ 5/ 1991 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته ببنك التنمية والائتمان الزراعي في الفترة من 1/ 11/ 1975 حتى 13/ 11/ 1976 ومدة خدمته العسكرية في الفترة من 13/ 11/ 1976 حتى 1/ 10/ 1978 وما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية.
تابع الطعن رقم 3120 لسنة6 4 ق.ع
وأوضح في شرح دعواه أنه عين بتاريخ 1/ 5/ 1979 بوظيفة كاتب بديوان عام محافظة أسيوط بعد حصوله على دبلوم المدارس الثانوية التجارية وله مدة خدمة سابقة ببنك التنمية والائتمان الزراعي بأسيوط وظيفة كاتب وقام بإثباتها في الاستمارة 103 ع.ح ضمن مسوغات تعيينه وله مدة خدمة عسكرية قام بتقديم طلب للجهة لضمها إلا أنها لم تجبه إلى طلبه فأقام دعواه لضم المدتين.
وبجلسة 3/ 1/ 1994 قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب الأول باعتبار أن تعيينه بالجهة كل في ظل العمل بالمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وقد أعملت الجهة سلطتها التقديرية في عدم حساب مدة خدمته السابقة عند إصدار قرار التعيين وفيما يتعلق بالطلب الثاني أشارت المحكمة إلى أن زميل المدعي الذي يقيده في ضم مدة خدمته العسكرية له مدة خدمة عسكرية في الفترة من 13/ 10/ 1975 حتى 1/ 10/ 1977 لم تقم الجهة بضمها له ولم تبين الجهة الإدارية أسباب ذلك رغم توافر شروط ضمها وبذلك ترتد أقدميته إلى تاريخ سابق يتيح للمدعي ضم مدة خدمته العسكرية في الفترة التالية لزميله.
وقد قامت الجهة الإدارية بالطعن في هذا الحكم فيما تضمنه من أحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية استناداً لوجود زميله تقيده في ضم مدة خدمته العسكرية هي (ليلى لمعي خليل) المعينة في ذات القرار والتي تتقدم عليه في مرتبه النجاح ومجموع الدرجات.
وبجلسة 22/ 12/ 1999 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن زميل المدعي (عبد الناصر صلاح كامل) لم يجند وغير مجند وغير مطلوب للتجنيد ويسبق المطعون ضده في ترتيب الأقدمية في قرار التعيين إذ ورد اسمه تحت رقم بينما المدعي ورد اسمه تحت رقم مما يجعل زميله المذكور قيداً عليه في ضم خدمته العسكرية.
ومن حيث أن مبنى الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة خالفت القانون في أعمال المقارنة بين المدعي وزميله (عبد الناصر صلاح كامل) إذ أن المدعي حاصل على مؤهل دبلوم التجارة الثانوية مع زميله عام 1975 بمجموع قدره 5ر325درجة بينما زميله حاصل على ذات المؤهل بمجموع قدره 307 درجة ومن ثم لا يقيده في ضم مدة خدمته العسكرية وأن ترتيب أقدميته في قرار التعيين لم يترتب عليه تعديل أقدميته باعتباره أدنى من المدعي من مجموع الدرجات الحاصل عليها بقرنية ترقيته بعد المدعي للدرجة الثالثة إذ حصل عليها المدعي بتاريخ 10/ 4/ 1994 بينما حصل عليها زميله المذكور في 12/ 3/ 1995.
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد على أن المقصود بزميل المجند في تطبيق نص المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والذي يعتبر قيداً عليه هو من يحمل ذات المؤهل في ذات سنة التخرج وأعلى منه في مرتبة النجاح وعين معه في ذات الجهة في قرار واحد أو في تاريخ واحد وكذلك من عين في تاريخ سابق أما من يعين بعد ذلك فلا يجوز اعتباره زميلاً في هذا الصدد (الإدارية العليا – الدائرة الثانية – الطعن رقم 2428 لسنة 37 ق.ع بجلسة 4/ 1/ 1997).
ومن حيث أن الثابت من مطالعة البيان المقارن بحالة المدعي وزميله (عبد الناصر صلاح كامل) أن المدعي حاصل على دبلوم التجارة عام 1975 وهو ذات المؤهل الحاصل عليه زميله إلا أن المدعي يزيد على زميله في مرتبة النجاح إذ حصل على مجموع قدره 325.5 درجة بينما زميله المذكور حاصل على 307 درجة كما أنه لم يؤد الخدمة العسكرية ومن ثم لا يعد هذا الزميل قيداً على المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية ولا يغير من ذلك أنه ورد ترتيبه في قرار التعيين سابقاً عل المدعي إذ أن هذا الترتيب هو مجرد حصر لأسماء المعينين عن طريق ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة فلا يغمط حق المدعي في إعمال ما يرتبه نص المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي توجب ترتيب المعينين على أساس المؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف التطبيق الصحيح لأحكام القانون عند تطبيق القيد الوارد بالمادة على النحو السالف الإشارة إليه إلا أنه وإن كان الأمر يقتضي إلغائه للأسباب التي ينبي عليها والتي هي مثار الطعن الماثل فإنه لما كانت المحكمة تملك التصدي للنزاع
تابع الطعن رقم 3120 لسنة 46 ق.ع
طبقاً للبيانات المودعة ملف الدعوى وما قدم فيها من مذكرات ومستندات باعتبار أن الطعن أمام المحكمة الإدارية يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وكان الثابت من مطالعة ملف الطعن الاستئنافي أن الجهة الإدارية قد أودعت حافظة مستندات رفق مذكرتها المقدمة أثناء حجز الطعن رقم 43 لسنة 5 ق.س للحكم خلال الأجل المصرح به لإيداع المذكرات أوضحت فيها أن للمدعي زميلة هي (ليلى لمعي خليل موسى) حاصله على ذات المؤهل عام 1975ومعينة معه في ذات التاريخ وحاصله على مجموع درجات 363 درجة وأرفقت بيان معتمد من الشهادة الدراسية الحاصله عليها ومن ثم تعد قيداً على المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن التعرض لما ورد بمذكرة الجهة من دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يضحي مخالفاً القانون متعيناً القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى رقم 513 لسنة 18 ق مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى رقم 513 لسنة 18 ق على النحو الموضح بالأسباب وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 2006 هجرية.
والموافق 16/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات