الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوار غالب سيفين عبده
/ محمد الأدهم محمد حبيب / محمد لطفي عبد الباقي جوده
/ عبدالعزيز أحمد حسن محروس " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبدالغني جوده أمين السـر

في الطعن رقم 3041 لسنة 46ق . عليا

المقام من

1- وزير الصحة
2- محافظ الإسكندرية
3- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

ضد

محمود حسن السيد الزيات
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولي )
بجلسة 25/ 12/ 1999 في الطعن رقم 243 لسنة 40 ق .

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 17/ 2/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا ً بالطعن قيد بجدولها برقم 3041 لسنة 46 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولي ) بجلسة 25/ 12/ 1999 في الطعن رقم 243 لسنة 40 ق .
والذي قضي" بقبول الطعن شكلا ً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم خمسة عشر يوما ً من أجر الطاعن ومايترتب علي ذلك من آثار" .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 243 لسنة 40 ق . المقام من المطعون ضده مع مايترتب علي ذلك من آثار .
وأعلنت عريضة الطعن علي النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ً بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ً ورفضه موضوعا ً .
ونظر الطعن أمام الدائرتين السابعة والثامنة ( فحص ) إلي أن أحيل إلي هذه الدائرة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 6/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 2/ 2005 .
وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن قد إستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/ 2/ 1998 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 243 لسنة 40 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبا ً الحكم بقبول الطعن
تابع الطعن رقم 3041/ 46ق.عليا.
شكلا ً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مديرية الصحة بالإسكندرية رقم 1768 لسنة 1997 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما ً من راتبه بكافة مشتملاته وآثاره .
وقال شرحا ً لطعنه أن القرار المطعون فيه قد إنبني علي مانسب إليه من أنه قد أهمل في تنفيذ الأعمال المنوطة به داخل قسم السموم مما تسبب في عدم تحليله لإحدي العينات ووجودها خارج المعمل ، وقد صدر القرار المطعون فيه مشوبا ً بعدم المشروعية إذ قام الطاعن بإجراء التحليل علي العينة المسلمة إلي قسم السموم وأثبت النتيجة علي الإسثمارة الخاصة بذلك ، وأن العينة مطابقة ، وتم إعتماد نتيجة التحليل ، كما أن إجراءات التحقيق كانت علنية وفي حضور مدير المعامل ورئيسة القسم دون مراعاة للسرية والبعد عن الإكراه الأدبي ، ولم يكن المحقق محايدا ً إذ أثبت علي لسان الطاعن أنه المسئول عن تسليم العينة وهو ما يخالف الأمر المكتبي رقم 45 لسنة 1965 ، كما أن التحاليل أجريت في شقها الأول بمعرفة لجنة تضم الطاعن وفي شقها الثاني تحت إشراف رئيسة القسم ، وخلص الطاعن إلي عدم ثبوت المخالفة التي صدر القرار المطعون فيه إستنادا ً إليها.
وبجلسة 25/ 12/ 1999 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولي ) "بقبول الطعن شكلا ً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم خمسة عشر يوما ً من أجر الطاعن ومايترتب علي ذلك من آثار" .
وأقامت قضاءها علي أنه لامناص عن التسليم بصحة ماساقه الطاعن من عدم مشروعية القرار المطعون فيه في ضوء نكول جهة الإدارة عن تقديم ما بجوزتها من مستندات ، كما لم تدفع الطعن بثمة دفاع موضوعي أودفع قانوني .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن قرينة الصحة التي إستخلصها الحكم المطعون فيه من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق اللازمة للفصل في الطعن هي قرينة قابلة لإثبات العكس وتسقط إذا ما وضع الأصل أمام المحكمة في مرحلة الطعن ممثلا ً في المستندات والأوراق والتحقيقات والتى سوف تودع عند نظر الطعن .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد إستخلص من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن قرينة علي صحة مايدعيه الطاعن من أسباب طعنه ومن ثم إنتهي إلي إلغاء القرار المطعون فيه وذلك لموقف الجهة الإدارية السلبي القائم علي نكولها عن الوفاء بإلتزامها القانوني بإيداع أوراق التحقيق ومستندات الموضوع المتصلة بالقرار الطعين والموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات الوقائع إيجابا ً أوسلبا ً تمكينا ً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي مؤسسة علي الحقيقة المستخلصة من واقع الأوراق والمستندات والتحقيقات الخاصة بالموضوع .
ومن حيث إن تلك القرينة – ولاشك ـ لاتعدو كونها بديلا ً عن الأصل ، وهي قابلة لإثبات العكس، ومن ثم تسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا ممثلا ً في المستندات ، والأوراق والتحقيقات حيث يتعين في هذه الحالة إسقاط قرينة الصحة المستمدة من النكول والمسلك السلبي للإدارة ، والبحث والتحقق من صحة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الوقائع المستخلصة من أصولها الطبيعية ممثلة في الثابت من الأوراق والمستندات .
ومن حيث إن الثابت أن الجهة الإدارية قدمت أثناء نظر الطعن الأوراق والتحقيقات المتعلقة بموضوع الطعن ومن ثم تنهار قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه ويتعين معاودة النظر في هذا الحكم في ضوء ماتكشف عنه الأوراق التي لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية ، وتصدي المحكمة لموضوع الطعن في هذه الحالة لايشكل مأخذا ً علي الحكم المطعون فيه وإنما ينبعث أساسا ً من إعتبارات العدالة التي تكشف عنها المستندات التي أودعت ملف الطعن أخيرا.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يبرره بحيث يقوم علي حالة واقعية أوقانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أوالقانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي إنتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة إستخلاصا ً سائغا ً من أصول تنتجها ماديا ً وقانونيا ً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أوكانت مستخصلة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا ً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا ً للقانون ، أما إذا كانت النتيجة التي إنتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة إستخلاصا ً سائغا ً من أصول تنتجها كان القرار متفقا ً وصحيح حكم القانون .
كما جري قضاء هذه المحكمة علي أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أوإتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، فإذا توافر لدي جهة الإدارة المختصة الإقتناع بأن الموظف سلك سلوكا ً معيبا ً ينطوي علي
تابع الطعن رقم 3041/ 46ق.عليا.
تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج علي مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان إقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا ً عن الميل أو الهوي ، وأقامت قرارها بإدانة سلوك العامل علي وقائع صحيحة وثابتة في عيون الأوراق كان قرارها قائما ً علي سببه مطابقا ً للقانون.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد إنبني علي ما نسب إلي المطعون ضده بوصفه كيميائي بقسم السموم بالمعامل الرئيسية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية من الإهمال وعدم تنفيذ الأعمال المنوطة به داخل قسم السموم مما تسبب في عدم تحليله لإحدي العينات ووجودها خارج المعمل دون تحليل ( عينة بديل زبدة كاكاو ) .
ومن حيث أن الثابت من التحقيق الذي أجرته الجهة الإدارية أن ما نسب إلي المطعون ضده ثابت في حقه بما قرره في التحقيق وماقررته رئيس قسم السموم ، الأمر الذي يكون معه المطعون ضده قد خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وإرتكب ذنبا ً إداريا ً يستوجب مؤاخذته عنه تأديبيا ً ، ويكون القرار المطعون فيه قائما ً علي سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون بمنأي عن الإلغاء ، وتغدو المطالبة بإلغائه فاقدة سندها من القانون خليقة بالرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، فإنه يكون خليقا ً بالإلغاء ويغدو الطعن فيه قائما ً علي سند صحيح من القانون .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي .
صدر هذا الحكم وتلى علنا ًفى يوم 9من شهر محرم سنة 1426ﻫ ،الخميس الموافق 17/ 2/ 2005م.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات