المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2975 لسنة 45 ق.ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا :
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده ، ابراهيم على ابراهيم
عبد الله ،
محمد الادهم محمدحبيب ، وعبد العزيز أحمد حسن محروس .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / طارق خفاجى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2975 لسنة 45 ق.عالمقام من
1-محافظ القليوبية2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها
3- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ
ضد
1) سعيد مهدى عطيه ابراهيمفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا (د/ 2)
بجلسة 29/ 12/ 1998 فى الدعوى رقم 2736 لسنة3ق.
ضد
فى يوم الخميس الموافق 25/ 2/ 1999 أودع تقريرالطعن الما ثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه ، والقاضى فى منطوقه بأحقيه المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطرالوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلى ومبلغ عشرة جنيهات كمقابل نقدى شهريا اعتبارا من 6/ 6 / 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الادارية المصروفات 0وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن ، الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقيه المطعون ضده فى صرف بدل ظروف ومخاطرالوظيفة بنسبة 30 % من أجره الأصلى شهريا ، اعتبارًا من 6/ 6/ 91 ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى 0
وجرى اعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون ليكون باحقيه المطعون ضده فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من أجرة الاصلى ، ومبلغ عشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدى عن وجبة عذائية وذلك أعتبارا من 6/ 6/ 91 ومايترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضده المصروفات 0
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثانية فحص بالمحكمة الادارية العليا والتى أحالته الى الدائرة الثامنه بذات المحكمة للاختصاص، وقد استكملت هذه الدائرة نظر الطعن فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 30/ 12/ 2004 قررت الدائرة أصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته مشتمله على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 0من حيث أن الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكلية 0 ومن حيث أن عناصر هذه المنازعه تخلص حسبما يبين من الاوراق ، فى أنه بتاريخ 6/ 6 / 1996 أقام المطعون ضده فى الطعن الماثل الدعوى رقم 2736 لسنة 3 ق أمام
تابع الحكم فى الطعن2975 لسنة 45ق-ع
محكمة القضاء الادارى بطنطا ( الدائرة الثانية ) بطلب الحكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه للعاملين بمياة الشرب ، وذلك بنسبة 40% من اجره الاصلى ، ومبلغ خمسة عشرجنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية اعتبارا من 1/ 7/ 1986 مع مايترتب على ذلك من اثار ، والزام جهة الادارة المصروفات 0
وقال شرحا لدعواه ، انه يعمل بوظيفة فنى صيانه عدادات المياه بالوحدة المحلية بطلحة ، وطبقا للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 يحق له الحصول على البدل المشار اليه ومقابلا نقديا عن وجبه غذائية وفقا للنسب المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 0
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى وفقا لما هو مبين بمحاضرالجلسات ، وبجلبسة 29/ 12/ 1998 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه على النحو الموضح بصدرهذا الحكم ، وشيدت قضاءها على أن المدعى يعمل فنى صيانه واصلاح عدادات المياه بمركز صيانه الوحدة المحلية بطحلة ، ومن ثم فإنه يستحق البدل المطالب به بنسبة 40 % من اجره الاصلى شهريا ، كما أن طبيعة عمله تقتضى التواجد فى مواقع العمل ويستحق من ثم مقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا 0 وذلك اعتبارا من 6/ 6/ 1991 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك أن المطعون ضده يشغل وظيفة فنى مرافق وطرق بالدرجة الثانية الفنية وأن العمل القائم به هو فنى صيانه واصلاح عدادات مياه بالوحدة المحلية لمجلس مدينة طوخ ومن ثم فأن عمله يندرج ضمن الاعمال الوارده بالفقره 3/ ه من المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 المقرر لها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من الاجر الاصلى وكذلك فأن عمل المطعون ضده لايتطلب التواجد فى مواقع العمل فى غير مواعيد العمل الرسميه ومن ثم فأن لايستحق المقابل النقدى عن وجبة غذائية 0 ,اذا قضى الحكم الطعين بخلاف ذلك فإنه يكون متعين الالغاء ومن حيث أن المستفاد من نصوص المواد 1،2، 3 من القانون رقم 26 لسنة 1983بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ، بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ا الصادر تنفيذا له ، والمستفاد من هذه النصوص ، وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة
ان المشرع قررلاعتبارات خاصه بطبيعة وظروف العمل منح العاملين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلى والاجهزة الحكومية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب بدل ظروف ومخاطر وظيفة ووجبه غذائية أو مقابلا نقديا عنها ، وفقا للقواعد التى يحددها رئيس مجلس الوزراء وقد صدر بالنسبة للعاملين بمياه الشرب قرار رئيس مجلس رقم 711 لسنة 1986 مقررامنح العاملين منهم من شاغلى وظائف الصيانه العامة والحمله الميكانيكية وصيانه العدادات بدل ظروف ومخاطر وظيفية بنسبة 30% من أجورهم الاصلية ، ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات للذين تتطلب طبيعة عملهم منهم التواجد فى مواقع العمل وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1986 وفقا للمادة من القرار المذكور0
ومن حيث أن الثابت من بيان الحاله الوظيفية للمطعون ضده والمودع بحافظة المستندات المقدمة منه أمام محكمة أول درجة أنه حاصل على دبلوم تلمذه صناعية عام 1970 ومسكن على وظيفة فنى مبان وأن العمل القائم به هو صيانه وأصلاح عدادات المياه بمركز الصيانه بالوحدة المحليه بطحله اعتبارا من 1/ 6/ 1987 0 ومن ثم فأن العمل الذى يقوم به المطعون ضده يندرج تحت البند 3 / ه من الماده الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء ؤرقم 711 لسنة 1986 المشار اليه ( صيانه العدادات ) والمقرر لشاغلى هذه الوظيفة 30% من الاجر الاصلى شهريا ، ولما كانت طبيعة العمل بهذه الوظيفة تتطلب من القائم بها التواجد فى موقع العمل ، فأنه يستحق أيضا مقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره عشره جنيهات شهريا وفقا لحكم المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف البيان 0
وأذ ذهب الحكم المطعون فيه الى أحقية المطعون ضده فى صرف البدل الذى يطالب به بنسبة 40% من أجره الاصلى ومبلغ عشرة جنيهات كمقابل نقدى عن وجبه غذائية 0 فأنه يتعين القضاء بتعديل هذا الحكم ليكون بأحقيه المطعون ضده فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من أجره الاصلى ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا مع مايترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه اعتبارا من 6/ 6/ 1991 وفقا لاحكام التقادم الخمسى 0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضده فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من أجره الأصلى ومقابلا نقديا عن وجبه غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا مع مايترتب على ذلك من أثار وفروق ماليه اعتبارا من 6/ 6/ 1991 والزمت المطعون ضده المصروفاتصدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق هـ الموافق 27/ 1/ 2005
بالهيئة المبينة بصدره 00
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
