الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / مـنـصـور حسـن عـلـى غربـى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوار غـالـب سـيـفـيـن عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامـة يـوسـف شـلـبـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبد الـبـاقـي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مـحـمـد مـاهـر عـافـيـة مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / صـبـحى عـبـد الغني جوده أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2960 لسنة 46 ق.ع

المقام من

1- وزير الـتـعليم " بصفته "
2- محافظ القاهرة " بصفته "
3- مدير مديرية التعليم بالقاهرة " بصفته "

ضد

1- عبد الله أحمد محمد النجار
2- أشرف حسين جوده
طعناً في حكم المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها الصادر بجلسة 27/12/1999في الطعن التأديبي رقم298 لسنة3ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 16/2/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل لدى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً في حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها سالف الإشارة إليه والقاضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في القضية رقم 305 لسنة 97 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدهما بخصم خمسة أيام من راتبهما ويحق لهما مبلغ 1754 جنيه مناصفة بينهما مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وخلص الطاعنون بصفتهم استناداً للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلى طلب الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 298 لسنة 32ق مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما في 24/2/2000 وقد تم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة والتي أودعت تقرير بالرأي القانوني انتهى إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 298 لسنة 32 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد تم تداول الطعن بدائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة عليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/5/2003 قررت المحكمة إقامة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع . والتي نظرت الطعن إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع وبعد تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث إنه عن عناصر المنازعة فإنه بتاريخ 25/6/1998 أقام المطعون ضدهما الطعن رقم 298 لسنة 32 ق ضد الطاعنين بصفاتهم أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالبين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رقم 305 لسنة 1997 واعتباره كأن لم يكن وذكر الطاعنان شرحاً
تابع الحكم في الطعن رقم2960 لسنة 46 ق.ع
لطعنهما أنها يعملان بمدرسة فاطمة الزهراء التابعة لإدارة عابدين التعليمية وأنه قد صدر قرار الجهة الإدارية سابق الإشارة إليه بخصم خسة أيام فيه كلاً منهما وتجمد لها مبلغ 1754 جنيه مناصفة بينهما ونعياً على هذا القرار صدوره بالمخالفة للقانون واختتما عريضة الطعن بطلباتهما سابقة الإشارة إليها .
وقد تم تداول الطعن بجلسات المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها حسبما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة 27/12/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 305 لسنة 1997 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بخصم خمسة أيام من راتبهما وتحميل كلاً منهما بمبلغ 885.77 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأسست المحكمة قضائها هذا على أساس نكول جهة الإدارة عن تقديم أوراق ومستندات التحقيقات الخاصة بموضوع الطعن وهي قرينة سلبية تسقط من دونها بمجرد قيام الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها بتقديم ما تمت بها من أوراق لازمة للفصل في الطعن.
ومن حيث إنه الثابت من الأوراق أن أوراق التحقيق الخاصة بموضوع الطعن قد تم إيداعها ملف الطعن مشتملة على صدوره من محاضر التحقيق في القضية 305 لسنة 1997 الأمر الذي تسقط معه القرينة التي استند إليها الحكم المطعون فيه .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن الماثل فإن الثابت من أوراق التحقيق أن إدارة عابدين التعليمية قد أبلغت عن وقوع مخالفات مالية خاصة بعدم توريد أرباح المقصف التعاوني بمدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية إدارة عابدين التعليمية عن عام 96 / 1997 تتمثل في عدم توريد أرباح المقصف اعتباراً من 28/2/1997 إلا بمبلغ … جنيه فقط رغم أن متوسط المبلغ يبلغ 85 جنيه هذا فضلاً عن أن الفواتير الموجودة خلال الفترة من 5/3/1997 إلى 17/3/1997 قيمتها 155 جنيه فقط وهي لا تمثل حجم حركة البيع الحقيقية وقد أوضح تقرير التوصية المالية والإداري أنه بحساب متوسط الأرباح يكون المقصف قد حقق أرباحاً قدرها 2010 جنيه ثم إيداع 265 جنيه فقط ومن ثم فإنه لازال مبلغ 1754 جنيه لم يتم توريدها .
وقد تولت النيابة الإدارية التحقيق في القضية رقم 305 لسنة 1997 حيث انتهت التحقيقات إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد / أشرف حسين جوده أمين المقصف التعاوني بمدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بالدرجة الرابعة وعبد الله أحمد محمد النجار مدير مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بالدرجة الأولى. لأنهما خلال العام الدراسي 96 , 1997 بإدارة عابدين التعليمية لم يؤديا عملهما بدقة وخالفا القرارات واللوائح المنظمة لأعمال المقصف والجمعيات التعاونية الطلابية وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن : الأول
لم يحتفظ هو أمر قيمة المشتريات الخاصة بالأصناف التي يتعامل بها المقصف التعاوني بقصد إخفاء حجم المعاملات المالية بالمقصف . .
لم يدون حركة البيع والشراء بسجل المقصف التعاوني أولاً بأول وتسجيلها على نحو صوري لا يتفق والواقع بقصد إخفاء حقيقة الأرباح التي يحققها المقصف .
لم يودع كافة الأرباح التي يحققها المقصف بدفتر الحساب بدفتر الخاص به أولاً بأول وبلغت جملة ما أمكن حصره عن تلك الأرباح مبلغ 1754 جنيه .
الثاني : سمح بإرادته بارتكاب المخالفات المشار إليها بقصد الحصول على ما يحققه المقصف من
1- أرباح للمنصرف فيها حسبما تبدأ دون رقابة من الجهات المسئولية بالإدارة التعليمية .
ومن حيث إن هذه المخالفات ثابتة في حق المطعون ضدهما وذلك وفقاً لما ورد بتقرير التوجيه المالي وأقوال بثينة جوده عبده الموجهة المالية بإدارة عابدين التعليمية إذ أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني كان يقوم بقيد عمليات بيع وشراء صورية على خلاف الحقيقة لإخفاء النشاط الحقيقي للمقصف مخالفاً بذلك التعليمات المالية الخاصة بالمقاصف التعاونية التابعة للتربية والتعليم وأن المطعون ضده الأول كان يحصل على النصيب الأخر من الأرباح الحقيقية لهذا المقصف والتي لم يتم توريدها . الأمر الذي يجعل المخالفات سالفة الإشارة إليها ثابتة في حقهما مما يتعين معه مجازاتهما عليها ولا يفيد من ذلك ما دفع به المطعون ضده الأول فإنه كان يقوم بصرف هذه الأرباح على أنشطة المدرسة وهو الأمر الذي لم يقدم دليلاً عليه فضلاً عن كونه مخالفاً للتعليمات المالية الخاصة بالمقصف والتي تقصر استخدام هذه الأموال في الأمور الخاصة بالمقصف .
ومن حيث إنه عن تحميل المطعون ضدهما بمبلغ 1754 جنيه – قيمة الأرباح التي لم يتم توريدها لحساب المقصف ……. ولما كان قضاء هذه المحكم قد جرى على أن العامل لا يسأل مدنياً عن خطأه الشخصي فقط إذ أن مجرد خروج
تابع الحكم في الطعن رقم2960 لسنة 46 ق.ع
العامل عن واجبه الوظيفي وإن كان يتعين مجازاة العامل عنه تأديبياً إلا أنه ليس بالضرورة أن يقيم المسئولية المدنية والتي لا تتحقق إلا من خلال الخطأ الشخصي والذي يرتكبه العامل عن عمد أو أحمال جسيمة .
ومن حيث إنه بأعمال ما تقدم في شأن المطعون ضدهما ولما كان الثابت من الأوراق ارتكابهما المخالفات الواردة بمذكرة النيابة الإدارية بقصد إخفاء الأرباح الحقيقة للمقصف الخاص بالمدرسة يتم الحصول على هذه الأموال لمصلحتهما الشخصية الأمر الذي تكون معه هذه المخالفات مناصفة بالصبغة الشخصية الأمر الذي يتعين معه تحمليها بغية ما حصل عليه من أرباح المقصف وهو ما تم تقديره بمعرفة التوجيه المالي بمبلغ 1754جنيه يتحملها المطعون ضدهما مناصفة بينهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضي على خلاف ما تقدم فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون متعيناً إلغاؤه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الطعن التأديبي رقم 298 لسنة 32ق شكلاً ورفضه موضوعاً مع ما يترتب على ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 11 من شوال 1426هـ ، الموافق12/11/2005 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات