الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2938 لسنة 44 ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس . نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2938 لسنة 44 ق.عليا

المقام من

1) محافظ قنا
2) مدير مديرية الزراعة بقنا " بصفتهما "

ضد

1) محمود أبو المجد محمود
2) حنفى محمود أحمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بقنا بجلسة 25/ 12/ 1997
فى الدعوى المقامة من المطعون ضدهما برقم 232 لسنة 1ق .

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 23/ 2/ 1998 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعيين فى الاحتفاظ بالبدلات والحوافز والمكافآت التي كان يتقاضيانها على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .
وقد أعلن الطعن بمكتب المحامى سيد على سيد المحامي بأسوان الذي رفض استلام الإعلان وأفاد فى محضر الإعلان أنه ليس وكيلا عن المطلوب إعلانهم وليس لديه توكيل منهما .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت الأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثانية عليا فحص والتي قررت بجلسة 7/ 7/ 2003 إحالته إلى دائرة الموضوع ثم تقرر نظره أمام هذه الدائرة بجلسة 18/ 10/ 2003 والتي أجلته عدة آجال لتقدم الجهة الإدارية المذكرات والمستندات كما قررت بجلسة 5/ 5/ 2005 تكليف الجهة الإدارية بالتحري عن عنوان المطعون ضدهما وإعلانهما إعلانا قانونيا وإذ لم تنفذ الجهة الإدارية قرارات المحكمة بضم المستندات أو إعلان المطعون ضدهما فتقرر حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم .
تابع الطعن رقم 2938 لسنة 44 ق.عليا

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن المادة فقرة ثانيا وثالثا من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنصان على أنه " ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ."
ومن حيث إن المحكمة قد كلفت الحاضر عن الجهة الطاعنة بإيداع المستندات اللازمة للفصل في الطعن وبإجراء التحري وإعلان المطعون ضده إعلانا صحيحا على عنوانه إلا أنه لم ينفذ ما أمرت به المحكمة رغم تداول الطعن أمام المحكمة سنوات عديدة مما يعطل الفصل فيه وعملا بحكم المادة المشار إليها فإن المحكمة تقضى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلي علناً في يوم السبت 21 من شوال 1426هـ الموافق 24/ 11/ 2005 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات