المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2870 لسنه 44ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على
غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده ، إبراهيم على إبراهيم عبد الله
/ ومحمد الأدهم محمد حبيب ، وعبد العزيز احمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد إبراهيم عبد الحافظ مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2870 لسنه 44ق0عالمقام من
محافظ السويس ( بصفته )ضد
عبد الرحمن محمد أحمدفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 24/ 12/ 1997 فى الطعن التأديبى رقم 43 لسنه 1ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 21/ 2/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى منطوقة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 52 لسنه 95 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثين يوما من راتبه وإبعاده عن العمل بالأحياء 0وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون عليه ورفض طعن المطعون ضده الأصلي مع مايترتب على ذلك من آثار 0
وقد أعلن تقرير الطعن ـ وقدمت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى 0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 1/ 11/ 2000 أمام الدائرة السابعة فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 6/ 2/ 2002 قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات طويت على ملف التحقيقات وبجلسة 15/ 1/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة السابعة موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 8/ 6/ 2003 وبها نظر وفيها حضر المطعون ضده شخصيا وقدم حافظة مستندات وقد تأجل الطعن لجلسة 7/ 12/ 2003 ثم أحيل للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 17/ 6/ 2004 وفيها نظر وفيها قدم المطعون ضده مذكره دفاع وبجلسة 3/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن : فان عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن فى الطعن التأديبى رقم 43 لسنه 1ق سبق وان أقام طعنه طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 52 لسنه 95 الصادر من محافظ السويس وبإلزامه بأن يدفع له تعويض مالى عما أصابه من ضرر مادى وأدبى مقداره خمسه آلاف جنيه 0
على سند من القول بأنه رقى إلى وظيفة سكرتير حى الأربعين بالقرار رقم 254 لسنه 1985 ثم صدر القرار رقم 59/ 87 بندبه إلى مديرية التنظيم والإدارة وبناء على حكم قضائى تسلم عمله ثانية كسكرتير لحى الأربعين فى 26/ 12/ 90 ثم فوجئ بصدور القرار رقم 53 لسنه 93 الصادر فى 29/ 7/ 1993 بندبه إلى مدير إدارة الاتصال بالديوان وقد صدر القرار رقم 52 لسنه 95 بمجازاته بخصم شهر من راتبه وإبعاده عن العمل بالأحياء مستقبلا ناعيا على هذا القرار صدوره مخالفا للقانون للأسباب الاتية :0
1 – انه صدر بجزاءين عن واقعه واحدة هى ادعائه بالاستيلاء على ارض الدولة 0
2- أن القرار اتهمه بالاستيلاء على ارض الدولة فى قضيه النيابة الإدارية بالسويس رقم 179/ 87 وهى واقعه مختلقة لأنه حصل على موافقات بالبناء على الأرض واستصلاحها 0
3- أن القرار المطعون عليه اعتمد على الدعوى المرفوعة منه لتملك الأرض برقم 140/ 17 والصادر فيها حكم برفض الدعوى 0
4 – إن جزاء الإبعاد ليس من الجزاءات الصريحة الواردة بنص المادة من القانون رقم 47/ 1978 0
5 – إن القرار المطعون عليه قد أصابه بضرر مادى حيث انه فقد 50% من راتبه من صندوق الخدمات بالحي و 50% من صندوق النظافة شهريا 0
وبجلسة 24/ 12/ 97 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه 0
وشيدت قضاءها على سند من تقاعس الجهة المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد على الطعن وإيداع المستندات والأوراق خاصة ملف التحقيق فى قضيه النيابة الإدارية رقم 179/ 87 السويس والتى صدر بناء عليها القرار المطعون عليه ومن ثم يكون ادعاء الطاعن واردا دون رد جدى على طعنه ويكون القرار المطعون عليه غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الحكم بإلغائه 0
أما عن طلب التعويض فان القرار المطعون عليه فإنه أيا كان الرأى فى مدى توافر ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة من عدمه فان هذا القرار لم يترتب عليه ضرر للطاعن مباشرة متعين رفض هذا الطلب 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطا فى تطبيق القانون وتأويله لان قرينه النكول عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى تسقط إذا ما قدمت الأوراق والمستندات أمام دائرة فحص الطعون وسوف تقدم امامها0
ومن حيث إن جهة الإدارة قدمت ملف التحقيقات اللازمة للفصل فى الطعن التأديبى رقم 43 لسنه 1ق أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة عليا بجلسة 6/ 2/ 2002 ومن ثم تنهار قرينه النكول التى بنى عليها الحكم المطعون فيه قضائه وأصبحت الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها 0
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر استنادا لما نسب للمطعون ضده من استيلائه على مساحة عشرون فدانا من أراضى الدولة بجهة الجناين بحى الأربعين بالمنطقة التى سبق تخصيصها لإقامة مزرعة سمكية لجمعية تنمية المجتمع بحى الأربعين كذلك تعديه على مساحة خمسة أفدنه بالجهة المذكورة هو وزوجته بالاستصلاح والبناء ووجود نزاعات قضائية بين المطعون ضده وزوجته من ناحية ومحافظ السويس من ناحية أخرى 0
ومن حيث انه بالإطلاع على التحقيقات ومذكرة الشئون القانونية بمحافظة السويس وكذا مذكره النيابة الإدارية فى القضية رقم 179 لسنه 1987 فان المطعون ضده اعترف بتعديه على مساحة خمسة أفدنه وقام باستصلاحها وحصل على تراخيص بالبناء على مساحه 300 متر وكان يأمل بصدور القانون رقم 31 لسنه 1984 بشان قواعد التصرف فى أملاك الدولة إلى واضعى اليد وان شروط التصرف له محققه فى شانه وانه تقدم بطلب لشراء هذه الأرض وقد أقيمت دعاوى قضائية من المطعون ضده وزوجته ضد محافظ السويس بأحقيتهما فى تملك الأرض محل النزاع وعدم تعرض المدعى عليه للطاعنين وقد صدر الحكم برفض الدعوى ( دعوى رقم 91/ 93 مدنى كلى السويس)
والمؤيد إستئنافيا برقم 140/ 17 ق مدنى كلى السويس ، ومن ثم فان المطعون ضده بصفته رئيس حى الأربعين سابقا قد استغل وظيفته وقام بالتعدى على أملاك الدولة 0والمخصصة للمنفعة العامة دون سند من القانون وهو ما أفصح عنه الحكم السابق الإشارة إليه خاصة وانه لم يقدم دليلا على تملكه هذه الأرض وكان بوسعه أن ينأى عن مواطن الشبهات مما يشكل ذلك فى حقه مخالفة إدارية تستوجب مساءلته تأديبيا عن ذلك وإبعاده عن العمل بالأحياء حتى لا يستمرئ فى التعدى على أملاك الدولة بعد ثبوت الاتهام المبين سلفا فى حقه ، ومن ثم يضحى القرار المطعون عليه بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثين يوما من راتبه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون متناسبا مع ما ارتكبه المطعون ضده من مخالفة أما فيما يتعلق بشطر القرار الآخر والمتضمن إبعاده عن العمل بالأحياء 0
فان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة انه ليس للعامل الحق فى البقاء فى مكان معين أو وظيفة بعينها وإنما يجوز لدواعى المصلحة العامة نقل الموظف من مكان لآخر أو من وظيفة لأخرى طالما كان الفصل لا يترتب عليه تنزيل فى الدرجة آو الوظيفة أو خفض الراتب 0 ولما كانت جهة الإدارة قد راعت بإبعاد المطعون ضده عن العمل بالأحياء المصلحة العامة المتمثلة فى ألا يتخذ العامل من سلطان وظيفته ذريعة للتعدى على أملاك الدولة 0
ومن ثم يضحى القرار المطعون عليه بشقيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه بالمخالفة للقانون فى غير محله متعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى رقم 43 لسنه 1ق 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 43 لسنه 1 قصدر هذا الحكم وتلى علنا فى جلسة الخميس الثامن والعشرون من شهر صفر لعام 1426 هجرية الموافق 7 ابريل 2005 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
