الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2828 لسنه 45ق0ع – جلسة 27/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائره الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولة يوم الخميس الموافق 27/ 1/ 2005
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده ، ابراهيم على ابراهيم عبد الله
/ ومحمد الادهم محمد حبيب ، وعبد العزيز احمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الاستاذ المستشار / طارق خفاجى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده أمين السر

ضد

فى الطعن رقم 2828 لسنه 45ق0ع

المقام من

عبد العظيم منصور ابراهيم السيد

ضد

وزير المالية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 26/ 12/ 1998 فى الدعوى رقم 2536 لسنه 18ق

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 23/ 2/ 1999 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا ، طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه ، والقاضى فى منطوقه برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وجرى اعلان الطعن على الوجه المبين بالاوراق 0
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا امام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 12/ 2004 قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد ان أودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0
من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 8/ 4/ 1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 702 لسنه 23ق امام المحكمة الادارية بالمنصورة طالبا الحكم بأحقيته فى تسوية حالته وفقا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 114 لسنه 1981 بمقدار تسعة جنيهات شهريا من تاريخ الاستحقاق مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات 0
وقال شرحا لدعواه ، انه يعمل بوظيفة مأمور ضرائب بادارة مكافحة التهرب الضريبى بالمنصورة ، وقد عين بتاريخ 1/ 7/ 1981 وارتدت اقدميته فى الدرجة الثالثة الى 1/ 12/ 1980 ومن ثم فانه يستحق الزيادة
المقررة بنص المادة الاولى من القانون رقم 114 لسنه 1981 وقد تقدم بطلب الى جهة الادارة لصرف تلك الزيادة الا انها لم تستجب الى طلبه مماحدا به الى اقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته 0
وبجلسة 25/ 3/ 96 قضت المحكمة الادارية المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمه القضاء الادارى بالمنصورة للاختصاص وقيدت الدعوى امام هذه المحكمة برقم 2536 لسنه 18ق 0
ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم المدعى صحيفة معلنه بتاريخ 8/ 8/ 96 أضاف فيها طلبا جديدا وهو ضم مدة خدمته بالمحاماه خلال الفترة من 13/ 2/ 79 حتى 1/ 12/ 1980 والتى اثبتها فى الاستمارة 103 ع0ح المعدة لذلك 0
وبجلسة 26/ 12/ 98 حكمت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات وشيدت قضاءها بالنسبة للطلب الاول للمدعى وهو الحصول على الزيادة المقررة بموجب نص المادة الاولى من القانون رقم 114 لسنه 1981 على ان المذكور لم يكن موجودا وجودا فعليا فى الخدمة فى 30/ 6/ 1981 ولايحق له قانونا الحصول على الزيادة التى يطالب بها 0 وبالنسبة لطلب ضم مدة الاشتغال بالمحاماه فقد شيدت المحكمة قضاءها على ان المدعى بعد تخرجه من كلية الحقوق عين بجهة الادارة بتاريخ 1/ 12/ 1981 ولم يتضمن قرار تعيينه الاعتداد بمدة خبرته العملية التى قضاها بمهنة المحاماه خلال الفترة من 13/ 2/ 1979حتى 1/ 12/ 1980 ومن ثم تكون جهة الادارة قد استعملت سلطتها التقديرية فى هذا الشأن عند اصدارها قرار التعيين ومن ثم فانه بعد استنفاذها لولايتها فى هذا الشأن لايجوز لها بعد ذلك معاودة حساب تلك المدة لتعارض ذلك مع التفسير الصحيح لنص المادة من القانون رقم 47 لسنه 78 سيما وان المدعى عين فى ظل سريان احكام هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنه 1983 0
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد خالف حكم المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 وقرار وزير التنمية الادارية رقم 5547 لسنه 1983 ذلك ان المدعى قد توافرت فى شأنه كافة الشروط المطلوبة لضم مدة خبرته حيث قضى تلك المدة فى عمل اكسبه خبرة تفيده فى عمله الحالى وقد قام المدعى بادراج هذه المدة والتى تزيد على سنة فى الاستمارة 103 ع0ح المعدة لذلك واذ تجاهل الحكم الطعين هذه الحقائق فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وفى تاويله ويكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الامر الذى يعيبه ويجعله متعين الالغاء 0
ومن حيث انه عن طلب الطاعن بأحقيته فى الحصول على الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنه 1981بشان زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة – فان المادة الاولى من هذا القانون تنص على انه " تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام 000 والموجودين فى الخدمة فى 30/ 6/ 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنويا بالاضافه الى مايكون مستحقا لهم من زيادات طبقا لاحكام القانون رقم 135 لسنه 1980 لعلاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنه 1973 0000"
وتنص المادة العاشرة منه على ان " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول يوليو سنه 1981 0000 "
ومن حيث ان مفاد ماتقدم انه يشترط لافادة العامل من حكم المادة الاولى من القانون رقم 114 لسنه 1981 المشار اليه ان يكون موجودا وجودا فعليا بالخدمة فى 30/ 6/ 1981 ولا يستفيد من الزيادة التى قررها هذا القانون من يعين بعد هذا التاريخ ولوردت اقدميته الى تاريخ سابق لان العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة عمله لاتقوم الا اعتبارا من تاريخ صدور قرار التعيين وفقا للاوضاع المقررة قانونا 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الطاعن عين بمصلحة الضرائب – بمأمورية ضرائب المنصورة اول – بموجب القرار رقم 148 لسنه 1982 اعتبارا من 1/ 12/ 1981 ومن ثم فانه لم يكن موجودا بالخدمة فى
30/ 6/ 1981 وبالتالى يكون قد تخلف فى شأنه مناط استحقاق الزيادة المنصوص عليها بالمادة الاولى من القانون رقم 114 لسنه 1981 0
ولا يقدح فى ذلك كون جهة الادارة قد ضمت له مدة الخدمة التى قضاها بالقوات المسلحة بالقرار رقم 1101 لسنه 1984 وبموجبه أصبح تاريخ تعيينه الفرضى هو 1/ 12/ 1980 لان العبرة بالوجود الفعلى فى العمل وليس بالوجود الفرضى 0
ومن حيث انه عن الطلب الثانى للطاعن وهو ضم مدة اشتغاله بمهنة المحاماه خلال الفترة من 13/ 2/ 1979 حتى 1/ 12/ 1980 الى مدة خدمته بمصلحة الضرائب فان المستفاد من نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنه 1983 ووفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ان المشرع ربط حساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين بقرار التعيين الذى تصدره السلطة المختصة وجعل ذلك جائزا لها عند التعيين فاذا اصدرت قرار التعيين دون ان تستعمل هذه السلطة التقديرية فانها تستنفذ حقها فى هذا الشأن ويستقر الامر على مقتضى ذلك – ويكون سبيل العامل ان كان ثمة اساءة لاستعمال سلطتها وغمط لحقه دون مبرر ان يسلك طريق الطعن على قرار تعيينه خلال الميعاد المقرر لدعوى الالغاء 0
ومن حيث انه لماكان ماتقدم واذ ثبت من الاوراق ان جهة الادارة اصدرت القرار رقم 148 لسنه 1982 بتعيين الطاعن بوظيفة من الدرجه الثالثه التخصصية اعتبارا من 1/ 12/ 1981 واذ لم تحسب له جهة الادارة مدة اشتغاله بالمحاماه خلال الفترة من 13/ 2/ 1979 حتى 1/ 12/ 1980 فإنها تكون قد استنفذت سلطتها التقديرية فى هذا الصدد ولايجوز لها ان تعيد النظر فى امكانية ضمها مرة اخرى 0 ومن ثم يكون رفض الجهة الادارية ضم هذه المدة الى مدة خدمته بالمصلحة قد قام على سند صحيح من القانون 0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى هذا المذهب فانه يكون قد اصاب الحق فى قضائه ويكون النعى عليه غير قائم على سند صحيح من القانون وبالتالى يكون مستوجبا رفضه 0
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الخميس الموافق17من ذى الحجة 1425 ، 27/ 1/ 2005 ميلادية بالهيئه المبينه بعاليه 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات