المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2811/ 46 ق.ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا )الدائرة الثامنة (
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / ابراهيم علي ابراهبم عبد الله و محمد الادهم محمد
حبيب
و/ محمد لطفي عبد الباقي جودة و عبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة امين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2811 لسنه 46ق0علياالمقام من
محافظ الفيوم ………………………………………………….. بصفتهضد
1- نادية محمد محمد عن …….( نفسها) ……( وبصفتها) وصية علي نجليها " هشام – رشا محمود محمد رجب"2- محمد محمود محمد رجب
3- سلوي محمود محمد رجب
ورثة محمود محمد رجب
في الحكم الصادرمن المحكمة التاديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بجلسة 13/ 12/ 1999 في الطعن التاديبي رقم150/ 31ق.
الإجراءات
في بوم الخميس الموافق 10/ 2/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي في منطوقه :-أولا:- بقبول الطعن شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 17 لسنه 1994 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وفي الموضوع بإلغائه ومايترتب على ذلك من آثار ,
ثانيا :- بقبول الطعن شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار الصادر بتحميل الطاعن بمبلغ 3662.92 جنيها وفي الموضوع بإلغائه وإلزام الإدارة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن ماسبق خصمه من هذا المبلغ ومايترتب علي ذلك من آثار .
وتم إعلان تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني إلتزمت من الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 20/ 11/ 2002 أمام الدائرة السابعة فحص وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 1/ 10/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن الي الدائرة الثامنة فحص .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 25/ 1/ 2004 وبها نظر ، وبجلسة 28/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن الي الدائرة الثامنة موضوع ، وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 17/ 6/ 2004 وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 25/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , والمداولة قانونا .ومن حيث أن الطعن قد إستوفي أوضاعه الشكلية وعن الموضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن مورث الطاعنيين ( في الطعن التأديبيي المطعون عليه برقم 150 / 31ق " المطعون ضدهم " سبق وأن أقام الطعن التأديبي
تابع الحكم فى الطعن رقم 2811/ 46 ق.ع
رقم 150/ 31ق طالبا الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار التنفيذي رقم 17 لسنة 96 فيما تضمنه من مجازاتة بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وكذا الغاء قرار تحميله بمبلغ 3692 جنيه واستراداد ماسبق خصمه من هذا المبلغ .
علي سند من القول بانه يعمل مدرس اول تجارة بمدرسة الزراعة الثانوية بالفيوم ومن خلال مشروع رأس المال لقسم النجارة تعاقدت المدرسة مع هيئة الابنية التعليمية لعمل مجموعة من الوسائل المدرسية من تخت خشبية ونحو ذلك وأسفرت تلك العملية عن عجز فى عدد من التخت وتم التحقيق فيه بموجب قضيه النيابة الادارية رقم 279 لسنه 95 والتي إنتهت الي ادانته وآخرين ، وصدر القرار المطعون عليه مسندا اليه قيامه وآخرين بإختلاس عدد من التخت مقدارها 32 تخته جلوس والإهمال في إتخاذ الإجراءات الواجبة نحو إضافة عدد 408 تختة مما أدي الي عدم قيد المنصرف منها بدفتر العهدة 118 ع0ح ثم أصدرت مديرية التربية والتعليم قرارها بتحميله بمبلغ 3692 جنيه .
وقد نعي مورث الطاعنيين " المطعون ضدهم " صدور القرارين المطعون عليهما مخالفتهما للقانون ذلك أن العجز في التخت المدعي به وكذا عدم الإضافة المشار اليها ليس لها أساس من الصحة حيث تم تسليم الأشياء محل التعاقد كاملة بموجب محضر إستلام مؤرخ 5/ 5/ 92 ومن ناحية أخري فليس هناك ثمة خطأ شخص يمكن نسبته اليه إذ أن مانسب اليه من سرقة خشب زان ونحو ذلك غير صحيح باعتبار ان عملية المقايسة التى أجراها تزيد أو تنقص وفقا للأصول المهنية وبالتالي يتعين عدم تحميله بالمبلغ .
وبجلسة 13/ 12/ 99 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها فيما يتعلق بإلغاء القرار رقم 17/ 96 والمتضمن مجازاة مورث الطاعنين بخصم خمسة عشر يوما من راتبه بأنه تم تكليف جهة الادارة بتقديم ملف النيابة الادارية رقم 279 لسنه 95 والصادر بناء عليها القرار المطعون فيه وتم التاجيل لعدة مرات ولكن دون جدوي وبالتالي تكون جهة الإدارة قد تكلت عامدة عن إيداع الأوراق والمستندات المتصلة بالقرار المطعون فيه وبصفه خاصة أوراق التحقيق ومن ثم يكون إدعاء الطاعن وارد دون وجود رد جدي على الطعن قائما على سببه ويكون القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون .
اما فيما يتعلق بتحميل مورث الطاعنين مبلغ 3662.92 جنيها فان الثابت من الاوراق والتحقيقات ان مورث الطاعنينين قرر استخدامه لكمية الخشب الزائدة عن المقايسات كوقود للغرا وانه لم يحصل علي اذون صرف للغرا ومن ثم فان ذلك يعد خطئا شخصيا والتي من شانها ان تستثير وجه المسئولية المدنية ضده تتم عن موظف معرض للخطأ والصواب وهو مالا يعد خطئا جسيما مما يضحي قرار التحميل فى غير محله .
ومن حيث ان مبني الطعن الماثل مخالفة للحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقة وتاويله ذلك أنه فيما يتعلق بقرار الجزاء فإن قرينه الصحة التى إستمدها الحكم المطعون عليه من عدم تقديم جهة الادارة لملف تحقيقات النيابة الادارية رقم 279 لسنه 95 واعتبر الحكم ذلك تسلما بطلبات مورث الطاعن فان هذه القرينة تسقط بتقديم التحقيقات امام محكمة الطعن ، ولما كانت جهة الادارة بصدد تقديم الاوراق والمستندات التى صدر بناء عليها القرار المطعون عليه في مرحلة نظر الطعن مما يؤدي الي اسقاط هذه القرينه المقترضة لصالح المطعون ضدهم .
اما فيما يتعلق بقرار التحميل فمن المستقر عليه ان لجهة الادارة ان ترجع على أي من تابعها في ماله الخاص لإقتضاء ماتحملته من أضرار عن أخطائهم إذا إتسم هذا الخطأ بطابع شخص ، ذلك إن الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم وحال شغله وظيفه مدرس أول نجارة بمدرسة الزراعه الثانوية بالفيوم ثبت في حقه بموجب تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 133 لسنه 95 إختلاسه لإصناف من خشب الزان والكونتر والسويد والأبلاكاش المشتراه لحساب مشروع رأس المال بذات المدرسة بطريق إحتساب نسبة إستهلاك تزيد عن النسبة القانونية والبالغ قيمتها ( 2817.820 ) جنيها مضافا إليها فوائد اقنونية بلغت ( 845.10 ) جنيها ليصبح الإجمالي ( 3662.92 ) جنيها .
ومن حيث أن هيئة قضايا الدولة اودعت اثناء تحضير الطعن بهيئة مفوض الدولة ملف التحقيق الذي أجري بمعرفة النيابة الإدارية برقم 279/ 95 مع مورث المطعون ضدهم وآخرين وصدر بشان القرار المطعون عليه ، ومن ثم تضحي قرينة النكول التي بني الحكم المطعون فيه قضاءه قد سقطت واصبح الطعن مهيأ للفصل في موضوعه .
ومن حيث أن مانسب الي مورث المطعون ضدهم وفقا لما ورد بالتحقيقات قيامه بالآتي :-
1) إشتراكه مع معروف سعداوي عبد المولي المدرس بقسم النجارة بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية ورجب محمد أحمد عباس أمين مخزن المشغولات بالمدرسة بطريق التواطؤ باختلاس كمية مقدراها 32 تخته جلوس متوسطة وثلاثية تبلغ قيمتها ( 3662.92 ) جنيها كا ن مقررا تصنيعها بالمدرسة .
تابع الحكم فى الطعن رقم 2811/ 46 ق.ع
2) اشتراكه مع رجب محمد احمد عباس امين المخزن سالف الذكر في اهماله اتخاذ الاجراءات الواجبة نحو اضافة عدد 400 تختة جلوس متوسطة وعدد 8 تخته ثلاثية والمتبقية بمخزن المشغولات بالمدرسة المذكورة مما ادي الي عدم قيد المنصرف منها بدفتر 118 ع0ح بالجهات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم " ب" القيام بصرف مشمول بعض اذون 111 ع0ج خلال عامي 92 ، 1993 الي مدارس الفيوم الثانوية بنات وطامية الثانوية الزراعية وابو كساه الثانوية الزراعية بابشواي دون استيفاء خانة المنصرف بمعرفة امين مخزن المستدين بمديرية التربية والتعليم بالفيوم .
ومن حيث ان قضاء هذه الحكمة قد استقر على ان الهبرة في اثبات المخالفة التى نسها القرار التاديبي ضد المطعون ضده هي مدي اقتناع المحكمة واطمئنانها الي الادلة المطروحة عليها فلها ان تاخذ باي دليل تطمئن اليه ، مادام لم يرد نص في قانون يقيدها بدليل معين ـ غير انه من المباديء الاساسية في المسئولية العقابية سواء اكانت جنائية ام تاديبية وجوب البحوث اليقيني لوقوع الغعل المؤثم وان تقوم ذلك علي توافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينتها فى ارتكاب المتهم الفعل المنسوب اليه ، فلا يسوغ قانونا ان تقوم الا دانه على ادلة مشكوك في صحتها او دلالتها والا كانت تلك الادلة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون وإذا إعتمدت المحكمة على الشهادة فإنه يتعين أن تكون هذه الشهادة سليمة ومنزهة عن كل مايقدح أو يشكك في صحتها أو يمنع قبولها وأن تكون صادرة من شخص ليس له مصلحة من ورائها ، ومن ثم فإنه لاتقبل شهادة الخصم على خصمه أو متهم على آخر كدليل علي ثبوت الإتهام دون أدلة آخري تؤكده .
إضافة إلي أن شيوع الإتهام وعدم تحديد شخص الفاعل بصورة قاطعة وأدلة جازمة ودامغه كافيا لبراءة المتهم .
ولما كان ماتقدم – وكان الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 279 لسنه 1995 الفيوم إنها إعتمدت في نسبة المخالفة لمورث المطعون ضدهم على أساس ماشهد به لوقا فام بطرس مدير إدارة المخازن بمديرية التربية والتعليم بالفيوم سابقا ورئيس اللجنة المالية والمخزنية التى قامت بإعداد التقرير محل البلاغ حال قيام مورث المطعون ضدهم بإنكار ذلك ولايمكن بحال إسناد ذلك الإتهام إليه لمجرد إنه المنوط به إجراء المقايسة اللازمة بشأن هذه الأصناف خاصه وإنه ترك أمر هذه المقايسة في مجال التنفيذ الفعلي لكل من معروف سعداوي عبد المولي المدرس التنفيذي والمنوط به تضيع هذه الأصناف وكذلك رجب أحمد عباس أمين مخزن المشغولات .
ومن ثم فإنه وإزاء شيوع الإتهام دون إمكانية الوصول في التحقيقات التى أجريت بمعرفة النيابة الإدارية إلي دليل جازم وقاطع بنسبة الإتهام المذكور لمورث المطعون ضدهم وهو ماحدا بجهة التحقيق إلى إتهام جميع العاملين بالمشروع وغيرهم بالتواطؤ وهو مالم يسانده دليل ، مما يضحي القرار الصادر بمجازاة مورث المطعون ضدهم بخصم خمسة عشر يوما من راتبه قد بني على أدلة مشكوك في صحتها لاتقطع علي وجه اليقين بصحة ماهو منسوب لمورث المطعون ضدهم وبالتالي يتعين براءته مما هو منسوب إليه ومايستتبع ذلك من قيام جهة الإدارة بتحميله بالمبلغ المشار اليه سلفا حال كونه لم يثبت إدانته بما هو منسوب إليه .
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بذلك فإن الطعن عليه بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه يكون قد إفتقرإلي الأساس القانوني السليم فيتعن القضاء برفضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس الثاني من شهر ذي الحجة لعام 1425 هجرية الموافق 13/ يناير / 2005م ونطقت به الهيئة المبينه اعلاه .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
