أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 12/ 3/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبدالمجيد
/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين د/ محمد ماجد محمود
و / علي محمد الشناوي / احمد محمد حامد
/ سراج الدين عبدالحافظ عثمان " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار د / محمد عبدالمجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم / 3768 لسنة 44ق . علياأصدرت الحكم الاتى
رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لتعبئة "الزجاجات " بيبسي كولا " بصفتة .
ضد
علي صالح أحمــدفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية بجلسة 24/ 1/ 1998 في الطعن رقم 168 لسنة 37ق.
الإجراءات
في يوم الاحد الموافق 22/ 3م1998 أودع الاستاذ / سيد رمضان توفيق المحامي بصفتة وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في الحكم المشار اليه بعاليه والذي قضي في منطوقة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر بتاريخ 23/ 11م1994 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من اجره وببطلان تحميله بمبلغ "40و963 " ج مع مايترتب علي ذلك من آثار ، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات .وطلب الطاعن بصفتة للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه – وفي الموضوع بالغائه ومايترتب علي ذلك من أثار .
وقد أعلن تقرير الطعن الي المطعون ضده علي النحو المبين بالاوراق .
واودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا بالراي القانوني في الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبعدم اختصاص المحاكم التأديبية ولائيا بنظر الطعن التأديبي واحالته بحالته الي محكمة الاسكندرية الابتدائية للاختصاص .
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون " الدائرة السابعة " بهذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 19/ 6/ 2002 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الي الدائرة السابعه " موضوع " لنظره بجلسة 28/ 8/ 2002 والتي نظرته بتلك الجلسة وماتلاها من حلسات وبجلسة 21/ 3/ 2004 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الي الدائرة الخامسة ظ" موضوع " للاختصاص والتي قامت بنظره بجلساتها وبجلسة 18/ 12/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم واودعت مسودتة المشتملة علي اسبابه ومنطوق ة عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .من حيث ان الطعن اقيم خلال الميعاد قانونا ، واذأستوفي سائر أوضاعه الشكلية الاخري ، فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل جسيما يبين من الاوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 17م12/ 1994 أقام الطاعن المطعون ضده " الطعن رقم 168 لسنة 37 ق وذلك بايداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسكندرية ضد الممثل القانوني للشركة المضرية لتعبئة الزجاجات طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرارين ظرقمي 52،54 لسنة 1994 فيما تضمنه كل منهما بخصم خمسة أيام من اجره ، وببطلان تحميله بمبلغ " 40و963 " جنيها ومايترتب علي ذلك من آثار .
ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 24/ 1/ 1998 اصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر بتاريخ 23/ 11/ 1994 فيماتضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره ، وببطلان تحميلة بمبلغ "40و963" جنيه مع مايترتب علي ذلك من آثار ، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات للاسباب المبينه به .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقة للاسباب المبينة بتقرير الطعن ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدوله ومن بينها المحكمة التا>يبية ظبالاسكندرية ولائيا بنظر الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه لخضوع الشركة التي يعمل بها الطاعن للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وخضوع العاملين بالشركة لاحكام قانون العمل وذلك اعتبارا من 27/ 4/ 1994 تاريخ ظقيد الشركة بسجل الشركات .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي الدفع بعدم الاختاص الولائي بنظر الدعوي او الطعن من النظام العام وللمحكمة تتصدي له من تلقاء نفسها .
ومن حيث أن مفاد نصوص المواد الاولي والرابعه والخامسة والسادسة من مواد اصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع ظالاعمال العام أن المشرع قد حدد اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بالنسبة للعاملين بالشركات التابعة الخاضعه لاحكام هذا القانون فقرر استمرار هذه المحاكم في نظر الدعاوي التأديبية المقامة ضد هؤلاء العاملين وطعون الجزاءات التأديبية الموقعه عليهم متي كانت قد رفعت اليها قبل العمل باللوائح المتعلقه بانظمة العاملين بهذه الشركات ، وأنه بصدور تلك الوائح والعمل بها ينخسر اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن نظر المنازعات التأديبية المتعلقه بهؤلاء العاملين ، ومن ثم تكون العبره في تحديد هذا الاختصاص بتاريخ العمل بتلك اللوائح … " الطعن رقم 2603 لسنة 40 ق – عليا – جلسة 21 / 3/ 1995 ، المطعون ارقام 3917 ، 4557 ، 4962 لسنة 42ق – عليا – جلسة 11/ 7/ 1999 .
كما ان هذه المحكمة قد قضت بأنه بصدور قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة ظبتعديل النظام الاساسي لها بمايتفق وأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحتة التنفيذية بعد بيع اسهم الشركة ن تكون الشركة التابعه قد خرجت من نطاق تطبيق احكام شركات قطاع الاعمال العام ولائحتة التنفيذية الي قطاع الشركات الشماهمة الخاضعه لاحكان اقلانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحتة التنفيذية ، ويطبق علي العاملين بالشركة احكام قانون العمل دون احكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام ا لعاملين بالقطاع العام ، الامر الذي يترتب عليه انخسار اختصاص المحاكم التأديبية ظبمجلس الدولة عن نظر الدعاوي التأديبية المقامة علي العاملين بالشركة ونظر الطعون علي الجزاءات التأديبية الموقعه عليهم من تاريخ الخضوع لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه
ومن حيث أنه علي هدي ماتقدم ، ولما كان الثابت من الاوراق " صحيفة الشركات المستند رقم "2" من حافظة مستندات الشركة الطاعنه – المرفقه بتقرير الطعن "
ان الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة المصيرية لتعبئة الزجاجات " الطاعنه " قد وافقت بالاجماع علي توفيق اوضاع الشركة بما يتفق واحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحتة التنفيذية وذلك اعتبارا من 27/ 4/ 1994 بعد أن خرجت من نطاق تطبيق احكام قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بعد تمام بيع جميع اسهم راسمال الشركة ، ومن ثم وترتيبا علي ذلك ولما كان الثابت أن الطعون ضده قد اقام الطعن رقم 168 لسنة 376 ق الصادر فيه الحكم المطعون فيه أمام المحكمة التاديبية بالاسكندرية بتاريخ 17/ 12م1994 – بطلب الغاء قراري الشركة بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره تحميله بمبلغ "40و963" جنية – أي بعد أن تعدل نظام الشركة التي يعمل بها واصحت خاضعه لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه بحوالي ثمانية اشهر وقد أضحي العاملين بها خاضعين في التحقيق معهم وتأديبيهم ومجازاتهم لاحكام لائحة العاملين بالشركة وقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ، ومن ثم فانه في تاريخ اقامة المطعون ضده لطعنه بطلب الغاء قراري مجازاته وتحميله كأن قد أنخسر عن اختصاص المحاكم التاديبية بمجلس الدولة ومن بينها المحكمة التأديبية بالاسكندرية النظر في المنازعات التأديبية المتعلقه بالعاملين بالشركة الطاعنه ، وبالتالي كان من المتعين علي المحكمة الذمكورة ظالقضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن المقام من المذكور ، الامر الذي يغدو معه الحكم المطعون فيه فيما قضي به مخالفا لصحيح حكم القانون ، ممايتعين معه الحكم بالغائه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن رقم 168 لسنة 37 ق – تأديبي الاسكندرية واحالته بحالته الي محكمة الاسكندرية الابتدائية " الدائرة العمالية " باعتبار أن المطعون ضده من عداد العاملين بفرع الشركة بالعامرية – محافظ الاسكندرية ، تطبيقا لنص المادة " 110 " من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :-بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بعدم اختصاص
المحاكم التأديبية بمجلس الدولة الدولة ولائيا بنظر الطعن رقم 168 لسنة 37ق – تأديبي
الاسكندرية ، وأمرت باحالته بحالته الي محكمة الاسكندرية الابتدائية " الدائرة العمالية "
للاختصاص ، لنظره بجلسة تحددها وتخطر بها الخصوم
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
