أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الخميس الموافق 15/ 12/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علـى غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالـب سيفين عـبده
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهـم محمد حبـيب
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / محمد مـاهر عـافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبـد الغني جوده سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2626 / 44 ق.عالمقام من
1- وزير التربية والتعليم2- محافظ الشرقية
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية (بصفتهم )
ضد
محمد محمد خليل بطريقفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 17/ 12/ 1997
في الطعن التأديبي رقم 411 لسنة 1 ق والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهم
الإجراءات
أنه في يوم السبت الموافق 14/ 2/ 1998 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد قرار الجزاء رقم 5330 لسنة 1992 والمعدل بالقرار رقم 7254 لسنة 1993 فيما تضمنه وبرفض الطعن المقام من المطعون ضده .
وقد أعلن الطعن بالمحل المختار للمطعون ضده وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به بقبوله شكلا وبرفضه موضوعاً .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص وموضوعاً ثم أحيل على هذه الدائرة التي نظرته بجلسة 5/ 5/ 2005 ثم قررت بجلسة 27/ 10/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة 1/ 12/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
تابع الحكم في الطعن رقم 2626 لسنة 44 ق.ع
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولا شكلا ً .
ومن حيث أنه عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 315 لسنة 21 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 2/ 6/ 1993 طلب في ختامها إلغاء القرارين رقمي 5330 لسنة 1992 و 7254 لسنة 1993 الصادرين من مديرية التربية والتعليم بالشرقية مع ما يترتب على ذلك من آثار ثم أحيل الطعن إلى المحكمة التأديبية والإسماعيلية وقيد بجدولها برقم 411 لسنة 1 ق .
وبجلسة 17/ 12/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم أوراق التحقيق والمستندات المؤيدة بقرار الجزاء المطعون فيه رغم تكليفها بتقديم هذه البيانات مما يقيم قرينة على صحة ما ورد بصحيفة الطعن من عدم قيام قرار الجزاء المطعون فيه على أسانيد صحيحة .
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون إذ لم تتيح للجهة الإدارية الوقت الكافي لتقديم المستندات وأوراق التحقيق والتي يترتب على تقديمها أثناء نظر الطعن سقوط القرينة وقيام الدليل على صحة قرار الجزاء المطعون فيه.
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تقدم أوراق التحقيق أثناء نظر الطعن حتى يتسني للمحكمة رقابة قرار الجزاء ومدي صحة ما استند إليه من أسباب وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه شيد قضاءه في إلغاء القرار المطعون فيه على أن الجهة الإدارية لم تقدم أوراق التحقيق الذي استخلصت منها المخالفة المنسوبة للطاعن ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وإزاء استمرار الجهة ف يعدن تقديم هذه الأوراق خلال مرحلة الطعن قد قام على سبب صحيح ويضحي متعينا القضاء برفض الطعن فيه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً .صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس 13 ذي القعدة لعام 1426 هجرية الموافق 15 ديسمبر 2005 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
