أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي
" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة "
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين
و/ محمد الأدهم محمد حبيب و / محمد لطفي عبد الباقي جوده
و / عبد العزيز أحمد حسن محروس " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2622 لسنة 43ق . علياالمقام من
1 – محافظ الغربية2 – وزير الزراعة
ضد
مصطفي عبد المطلب أحمد مندورفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا " الدائرة الأولي "
بجلسة 26/ 1/ 1997 في الطعن رقم 181 لسنة 21ق.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 22/ 3/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2622 لسنة 43ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطــا (الدائرةالأولي) بجلسة 26/ 1/ 1997 في الطعن رقم 181 لسنة 21ق . والذي قضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتأييد القرار رقم 764 لسنة 1989 فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 670ر1841جنيها ورفض دعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة " فحص " ثم الدائرة السابعة " فحصاً وموضوعاً " إلى أن أحيل الى هذه الدائرة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 17/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق ، في أنه بتاريخ 9/ 4/ 1990 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1226 لسنة 18ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا طالباً الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقم 764 لسنة 1989 ، 768 لسنة 1989 الصادرين في 26/ 12 ، 27/ 12/ 1989 وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
تابع الحكم في الطعن رقم 2622 لسنة 43ق . علي
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 26/ 12/ 1989 صدر القرار رقم 764 لسنة 1989 بخصم مبلغ من مرتبه ، وبتاريخ 27/ 12/ 1989 صدر القرار رقم 768 لسنة 1989 بخصم مبالغ أخرى من مرتبه وقد علم أن هذا الخصم بسبب وجود عجز في بونات البنزين المخصص لاستخدام السيارات بمديرية الطب البيطري بالغربية بلغت قيمته حوالي 50000 جنيه وأن المديرية ستقوم بخصم هذا المبلغ من مرتبات السائقين وبعض الموظفين القائمين على تشغيل سيارات المديرية ، وقد نعى المدعى على القرارين المطعون فيهما صدورهما بالمخالفة للقانون حيث أنه ليس من أرباب العهد وليس بعهدته أي عجز في بونات البنزين وأن العجز الموجود بالدفاتر والذي تم حصره بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات لا يخصه ولا شأن له به وإنما يخص القائمين على أمر هذه الدفاتر والقائمين بالصرف .
وبجلسة 11/ 11/ 1992 حكمت المحكمة الادارية بطنطا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بمدينة طنطا للإختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .
ونفاذاً لهذا الحكم أحيل الطعن إلى المحكمة التأديبية بطنطا وقيدت بجدولها برقم 181 لسنة21 ق .
وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/ 1/ 1997 حكمت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها – على أن الطاعن قد ضمن طعنه أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست الجهة المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد وإيداع المستندات والأوراق ، ومن ثم يكون أدعاء الطاعن وارداً دون وجود رد جدي على طعنه ويكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين الحكم بإلغائه .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ، إذ شيد قضاءه على أساس تقاعس جهة الإدارة أو نكولها عن تقديم أوراق التحقيق وكافة البيانات والمستندات التي أستند إليها القرار المطعون فيه وكان يتعين على المحكمة أن تمنح جهة الإدارة الفرصة الكافية لتقديم المستندات إلا أنها لم تفعل وتعجلت الحكم في موضوع النزاع بحالته قبل أن يهيأ للفصل فيه ، وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن جهة الإدارة إذا عادت وقدمت المستندات في مرحلة نظر الطعن تنهار قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه ، ويعتبر الطعن بعد تقديم المستندات المطلوبة مهيأ للفصل فيه ، ولما كان الثابت بأوراق التحقيق في القضية رقم 218 لسنة 1989 صحة ما نسب إلى المطعون ضده من مخالفات فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر محمولاً على أسبابه التي تبرره واقعاً وقانوناً .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الأصل في قواعد الإثبات أن تكون البينة على من ادعي ، إلا أنه في مجال القضاء التأديبي يكون واجباً على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم ما بحوزتها من أوراق فور طلب المحكمة إيداعها ‘ إذ لايتسنى للقاضي التأديبي أن يبسط رقابته على مدي مشروعية القرار التأديبي ما لم يكن تحت نظره القرار المطعون فيه وأوراق التحقيق الذي بني عليه ذلك القرار وسائر الأوراق التي يكون التحقيق قد تعرض لها ، وكذلك ما يكون التحقيق قد أشار إليه من لوائح خاصة أو تعليمات أو منشورات إدارية تنظم العمل في مجال ما نسب إلى العامل من مخالفات أو تحدد الاختصاصات الوظيفية لهذا العامل وبصفة عامة كل ما يلزم لبيان وجه الحق في خصوص المنازعة التأديبية ، وأن تقديم هذه الأوراق جميعها هو واجب على جهة الإدارة في مجال الطعن التأديبي ، وأن من شأن تقاعسها عن تقديم هذه الأوراق بناء على طلب المحكمة إياها أن تعتبر جهة الإدارة عاجزة عن أداء واجب عليها على طريق إخفاق الحق وإرساء العدل وإعطاء كل ذي حق حقه ، الأمر الذي يكون معه للقاضي التأديبي أن يستخلص سلامة ما ذهب إليه الطاعن في طعنه التأديبي ، ولا تثريب على المحكمة حينئذ إن هي امتنعت بأن نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق المطلوبة دليل على صحة ادعاءات الطاعن وسلامة موقفه في الطعن المقدم منه .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد ضمن طعنه التأديبي أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وهو ما يعني منازعته في صحة الأساس الواقعي والقانوني الذي انبي عليه هذا القرار مما يستوجب إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانوني المبرر للقرار الذي أصدرته في هذا الشأن فإذا تقاعست عن تقديم أسانيد
تابع الحكم في الطعن رقم 2622 لسنة 43ق . علي
هذا القرار تكون قد فشلت في إثبات صحته ومن ثم يكون أدعاء المطعون ضده وارداً دون وجود رد جدي على طعنه الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الإلغاء .
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قد نكلت عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن أمام المحكمة التأديبية على مدي الجلسات التي تدوول فيها الطعن أمامها رغم تكليف المحكمة لها بتقديمها واستمرت جهة الإدارة الطاعنة على مسلكها السلبي بعد إقامة طعنها الماثل حيث تقاعست عن تقديم ما تحت يدها من مستندات لدي تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وأثناء تداوله أمام الدائرة الرابعة " فحص " والدائرة السابعة " فحصاً وموضوعاً " وكذا أمام هذه المحكمة الأمر الذي يقطع بأن جهة الإدارة قد عجزت عن تقديم الأوراق اللازمة لبيان وجه الحق في خصوص المنازعة التأديبية محل الطعن الماثل وتنصلت عن أداء واجبها وأثرت الاستمرار على مسلكها السلبي بما يدعم القرينة التي تحققت لصالح المطعون ضده بصحة ما يدعيه من مخالفة القرار المطعون فيه للواقع وصحيح حكم القانون على النحو الذي يستوجب القضاء بإلغائه .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ، فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق لسنة 1426هـ والموافق 22/ 12/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
