أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 19/ 5/
2005 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / منصور حسن على غربي نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشاريـن / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحافظ مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
2543 لسنه 48ق . عليا .المقام من
محمود احمد عبد السلام صابر.ضد
1- وكيل وزارة الصحة بالبحيرة .2- محافظ البحيرة .
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري –دائرة البحيرة – بجلسة 12/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 4715/ 54 ق والمقامة من الطاعن ضد الطاعنين بصفتهما .
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 12/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ عامر مبروك الحضري المحامي أمام محكمة النقص ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي برفض الدعوى والزم المدعي المصروفات .وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية وقدرها 539 يوما محسوبا علي أساس راتبه الشهري الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية – وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية والبالغ يوما محسوبا علي أساس أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا إلي أن قررت المحكمة بجلسة 17/ 3/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة 12/ 5/ 2005 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث ان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ، فإنه يغدو مقبولا شكلا .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4715/ 54ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – دائرة البحيرة – بتاريخ 18/ 5/ 2000 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن مجموع رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز المقابل الذي صرف له بواقع يوما .
وبجلسة 12/ 11/ 2001 قضت المحكمة برفض دعواه وأسست قضاءها علي أن المدعي كان يعمل بوظيفة مدير إداري بالإدارة الصحية بكوم حمادة وأحيل إلي المعاش في 12/ 5/ 1998 لبلوغه السن القانونية ومن ثم تسري عليه أحكام المادة
تابع الطعن رقم : 2543 لسنه 48ق . عليا .
56 من القانون رقم 47/ 1978 باعتبار ان حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 18/ 5/ 2000 يسري علي من أحيل إلي المعاش بعد نشر الحكم .
ومن حيث أن الطعن في الحكم يقوم علي ان المحكمة أخطأت في تطبيق الأثر المترتب علي صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريه نص المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، باعتبار ان هذا الحكم كاشف عن العوار الذي أصاب النص المطعون فيه بعدم الدستورية طالما أن المحكمة الدستورية لم تحدد تاريخا آخر لنفاذه ، كما انه يستحق صرف المقابل عن باقي الرصيد المستحق له لأسباب ترجع إلي ظروف العمل بالمرفق .
ومن حيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن فإن الأصل ان قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة جميع سلطات الدولة وفي مواجهة الكافة ويترتب علي صدور الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة إعدام النص المقضي بعدم دستوريته منذ صدوره باعتبار حكمها كاشفا عما أصاب النص التشريعي من عوار دستوري يؤدي إلي زواله وفقده قوة نفاذه منذ العمل به ولا يغير من ذلك ما تضمنه التعديل الذي أدخله المشرع علي قانون إنشاء المحكمة الدستورية بمقتضى القانون رقم 168/ 1998 إذ أن المشرع جعل للحكم بعدم دستورية نص ضريبي أثر مباشر وخول للمحكمة الدستورية سلطة تحديد تاريخ آخر لنفاذ حكمها في غير حالات النصوص الضريبية فإذا لم تقرر ذلك ظل النص المقضي بعدم دستوريته محكوما بالأصل العام لأحكام المحكمة الدستورية العليا وذلك بسريانه بأثر رجعي منذ صدور النص المطعون فيه.
(يراجع أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 48 لسنه 3 ق بجلسة 11 / 6 / 1983 و 37/ 9ق بجلسة 19/ 5/ 1990 – وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7064/ 44ق.ع بجلسة 22/ 12/ 2001 ).
وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي خلاف هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون رقم 168/ 1998 المشار إليه فإنه يكون مخالفا القانون متعينا القضاء بإلغائه .
ومن حيث ان الطعن قد أضحى صالحا للفصل في موضوعه وعملا بمبدأ الاقتصاد في الإجراءات فإن المحكمة تتصدى للفصل في النزاع .
ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم 219/ 1991 بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 تنص علي أنه " يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 النص الآتي :- " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ".
وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2/ 21 قضائية بجلسة 6 من مايو سنة 2000 إلي الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، وأسست قضاءها علي أنه كلما كان فوات الأجازة راجعا إلي جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها .
كما أكدت في حكمها علي أنه لا يجوز للعامل أن يتخذ من أجازاته السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مدد الأجازات المستحقة له والتي تراخي في استعمال حقه في المطالبة بها بغرض تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر و إلا كان ذلك معطلا للهدف من الحصول علي الإجازة السنوية وهي أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية فلا يجوز بالتالي أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا النزول ضمنيا بالامتناع عن طلبها إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة العمل بل إن المشرع اعتبر حصول العامل علي إجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنه أمرا لا يجوز الترخص فيه أو التذرع دون تمامه بدواعي مصلحة العمل وهو ما يقطع بأن الحق في الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه .
ومن حيث أنه في مجال إثبات ما إذا كان حرمان العامل من أجازاته راجعا إلي جهة عمله فإن الأصل في عبء الإثبات أنه يقع علي عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل في مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظيفية أمر لا يستقيم
تابع الطعن رقم : 2543 لسنه 48ق . عليا .
مع واقع الحال وقواعد العدالة نظرا لاحتفاظ جهة الإدارة بالأوراق والمستندات ذات الأثر الحاسم في حسم النزاع وعليها من ثم تقديمها متي طلبت المحكمة منها ذلك فإذا تقاعست عن تقديمها فإن هذا التقاعس يقيم قرينة لصالح خصم الإدارة بصحة ما يدعيه في عريضة دعواه .
كما تقوم هذه القرينة إذا كان تأجيل الحصول علي الأجازة لظروف تعم كامل العمل بالمرفق سواء بصفة دائمة أو مؤقتة أو كان ذلك قد خص وظائف معينة حسب مقتضيات ومسئوليات شاغليها وهو ما يمكن استخلاصه من طبيعة العمل ونوعه ومن ملف خدمه كل عامل وملف الأجازات . فإذا ثبت أن عدم حصول العامل علي الإجازة كان راجعا إلي جهة عمله أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه لعمله كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها بالقدر المكافئ للضرر الذي لحقه .
ومن حيث ان الثابت من البيان المعتمد من جهة الإدارة والمقدم أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أحيل للمعاش بتاريخ 12/ 5/ 1998 وان رصيد أجازاته التي لم يصرف عنها المقابل النقدي بلغ يوما صرف عنها المقابل عن أربعة أشهر طبقا للأساس الذي قدره المشرع في المادة من قانون العاملين المدنيين ولم يصرف له المقابل عن باقي الرصيد وقدره يوما . وقد كلفت الجهة بتقديم ملف الأجازات إلا أنها عزفت عن تقديمه مما يقيم قرينة علي صحة ما ورد بصحيفة دعواه من أن عدم حصوله علي أجازاته الاعتيادية في السنوات المختلفة كان راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل وهو ما يتعين تعويضه عنها .
ومن حيث أنه عند تقدير التعويض المقابل عن رصيد الأجازات فيما جاوز الأربعة أشهر التي حددها المشرع في المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة فإنه عملا بحكم المادة من القانون المدني فإنه " إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره 000000".
ومن ثم فإن المحكمة تقدر للطاعن تعويضا عن رصيد أجازاته التي بلغت يوما محسوبا علي أساس مرتبه الأساسي عن كل سنة علي حده لم يحصل فيها علي مدد الأجازة السنوية بعد استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه و بأحقية الطاعن في التعويض عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز ألأربعة أشهر محسوبا علي النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم و تلي علنا في جلسة الخميس الموافق الحادي عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1426ﻫ والموافق 19/ 5/ 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
