الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2535/ 47ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسونة توفيق حسونة ،
محمد الادهم محمد حبيب ،
محمد لطفى عبد الباقى جودة ،
وعبد العزيز احمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد ابراهيم مفوض الدولة
وسـكرتارية السـيد/ صبحى عبد الغنى جودة امين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2535/ 47ق عليا

المقام من

1 – وزير الاشغال العامة والموارد المائية
2 – رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء

ضد

محمود عبد الحميد محمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنوفية
بجلسة4 2/ 10/ 2000 فى الدعوى رقم 2858/ 1ق

الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 11/ 12/ 2000 اودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2535/ 47ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنوفية بجلسة 24/ 10/ 2000 فى الدعوى رقم 2858/ 1ق ، والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من اجره الاصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها شهريا ، وصرف الفروق المالية اليه اعتبارا من 29/ 11/ 1992 والزام الجهة الادارية المصروفات.
وطلب الطاعنا – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
واعلنت عريضة الطعن على النحو الوارد بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضده فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من اجره الاصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 29/ 11/ 1992 والزام الطاعنين المصروفات.
ونظرت الطعن امام هذه المحكمة – بعد احالته اليها من الدائرة الثامنة فحص – وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 30/ 6/ 2005 اودع المطعون ضده مذكرة دفاع طلب فى ختامها تأييد حكم محكمة اول درجة والزام جهة الادارة المصروفات.
وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لد النطق به.

الإجراءات

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 29/ 11/ 1997 اقام المطعون ضده الدعوى رقم 779/ 5ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بطنطا طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة التى يشغلها بنسبة 60% من اجره الاصلى وكذا احقيته فى صرف6 مبلغ خمسة عشر جنيها بدل وجبة غذائية وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية والزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب.
وقال شرحا لدعواه انه يعمل فى وظيفة سائق ديزل باحدى المحطات التابعة لهندسة الابار الارتوازية بالباجور بمحافظة المنوفية منذ 27/ 6/ 1963 ، ويحق له صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من اجره الاصلى وكذا صرف مبلغ خمسة عشر جنيها بدل وجبة غذائية وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1986 طبقا لاحكام قرار وزير الاشغال العامة والموارد المائية رقم 180/ 1993 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء الصادر اعمالا لاحكام القانون رقم 26/ 1983 بنظام العاملين بالصرف الصجى والمجارى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 ، وقد طالب بصرف هذه المستحقات الا ان الجهة الادارية رفضت طلبه دون مبرر او مسوغ قانونى.
وقد احيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالمنوفية وقيدت بجدولها برقم 2858/ 1ق ، وبجلسة 24/ 10/ 2000 حكمت هذه المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من اجره الاصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها ، وصرف الفروق المالية اليه اعتبارا من 29/ 11/ 1992 ، والزمت الجهة الادارية المصروفات.
واقامت قضاءها – بعد استعراض احكام المواد 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 26/ 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 والمواد 1 ، 4 ، 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 – على ان الثابت ان المدعى يعمل فى وظيفة سائق ديزل بهندسة الابار الارتوازية اعتبارا من 27/ 6/ 1963 وهى من الوظائف التى يحق لشاغليها صرف بدل وظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من اجره الاصلى شهريا وصرف الفروق المالية اعتبارا من 29/ 11/ 1992 اعمالا لقاعدة التقادم الخمسى.
ومن حيث ان اسباب الطعن الماثل تتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله اذ الثابت ان المطعون ضده يشغل وظيفة سائر ديزل بمحطة صرف 12 بخاص وهى من محطات رفع مياة الصرف الزراعى ولا صلة لها بالصرف الصحى.
ومن ثم لا يستحق صرف البدل الذى يطالب به حيث لا تندرج وظيفته ضمن الوظائف التى قرر لها المشرع هذا البدل فهو من غير العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب ومن ثم لا يستحق البدل المنصوص عليه بالقانون رقم 16 لسنة 1985.
ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 26/ 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 تنص على ان " تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب ".
وتنص المادة الثانية على ان " يمنح العاملين الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى 60% من الاجر الاصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على ان " يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذى تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ونفاذا لما تقدم فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب حيث نص المادة الاولى منه على ان " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على اساس الاجر الاصلى للعامل :
1 – 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للاعمال فى المجالات الاتية:
– تطهير السرندات – نقل وتركيب وصيانة اجهزة الكلور.
2 – 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للاعمال فى المجالات الاتية:
أ – تشغيل وصيانة الروافى من المآخذ والبيارات.
ب – تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياة العكرة.
ج – تشغيل وصيانة احواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياة النقية.
د – تشغيل وصيانة ناقلات المياة إلى السفن.
ه – تعتيق وتسييف وتخزين الكيماويات.
و – اعمال الشبكات وصيانتها.
ز – صيانة اجهزة معالجة المياة فى جميع مراحلها.
ح – العمل بالمعامل الكيماوية .
ط – تشغيل وصبانة الابار الارتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياة.
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين اشرافا مباشرا الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة فى المجالات المشار اليها فى البندين 1 ، 2 من هذه المادة.
3 – 30% لشاغلى الوظائف الاتية:
أ – الادارة والاشراف العام للمحطات.
ب – تشغيل وصيانة الابار الارتوازية .
ج – اعمال مخازن المعدات بالمحطات.
د – الصيانة العامة والحملة الميكانيكية.
ه – صيانة العدادات.
و – اعمال المشروعات الجديدة للاحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات.
ز – اية اعمال اخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها ………….
وتنص المادة الرابعة من القرار المشار اليه على ان " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الاتى:
أ – العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50%: خمسة عشر جنيها شهريا.
ب – العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40 او 30% : عشرة جنيهات شهريا.
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والقومية والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية ، ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وكذا اوجبة غذائية او مقابل نقدى عنها وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسبة التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليـه .
وبذلك فان مناط منح كل من البدل النقدى والمقابل النقدى سالفى الذكر هو ان يكون العامل من المشتغلين فى اعمال مياة الشرب الجهات المذكورة بالقانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلى لهذه الاعمال ، وان تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلى بمواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية او المقابل النقدى عنها.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان مناط الافادة من احكام القانون رقم 26/ 1983 هو الاشتغال بالاعمال المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 الصادر تنفيذا له ، وقد حرص المشرع على ايراد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهات الادارية التى يعملون بها ، وبالتالى فليس بشرط للافادة من احكامه ان تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الاعمال على سبيل الانفراد والتخصص ، بل يكفى اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من ايثارهم بالمزايا التى قررها بالنظر إلى ما تنطوى عليه اعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدث إلى افرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما يتعرضون له من اخطار.
ومن حيث انه على ما هدى ما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده يشغل وظيفة سائق ديزل بمحطة شوشاى بهندسة الباجور للابار بمحطات وطلمبات شبين الكوم التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الاشغال العامة والموارد المائية ومن ثم يكون من عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 ، ولما كانت الوظيفة التى يشغلها المطعون ضده تندرج ضمن الوظائف الواردة بالبند 3 من المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 والتى يستحق شاغلها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الاجر ومن ثم فان المطعون ضده يستحق هذا البدل بالنسبة المذكورة وبالتالى يستحق مقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من 29/ 11/ 1992 اعمالا لاحكام التقادم الخمسى.
واذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من اجره الاصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها شهريا فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم يتعين الحكم بتعديله ليكون بأحقية المطعون ضده فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من اجره الاصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضده فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من اجره الاصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من 29/ 11/ 1992 والزمت جهة الادارة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاربعاء الموافق 1426هجريه.
والموافق 28/ 9/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات