المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2518 لسنة46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بـاسـم الشعـب
مجلـس الـدولـة
محكمـة القضـاء الإداري
الـدائـرة الثـامنـة ( مـوضـوع)
بـالجلسة المنعقـدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستـشار / منصور
حسن علي غربي نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وريـس المحكمـة
وعـضـويـة السـادة الأسـاتـذة المستشـاريـن / إدوار غـالـب سيفيـن عبـده نـائـب رئيـس
مجلـس الـدولـة
حسـونـه تـوفـيـق حسـونـه نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / محـمـود الأدهـم محـمـد حبـيـب نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / عـبـد العـزيـز أحمـد محـروس نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضـور السيـد الأستـاذ المستـشـار / أحـمـد عـبـد الحـافـظ مفـوض الـدولـة
وسـكـرتـاريـة السيـد / صبـحـي عـبـد الغـنـي جـوده أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
1 – محافظ القليوبية " بصفته "2 – وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية " بصفته "
ضد
1 – السيد مروان ابو الفتوح حشادفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 11/ 12/ 1999
فى الطعن التأديبي رقم 1127لسنة27ق والمقام من المطعون ضـده
ضد الطاعنين " بصفتهما "
ضد
فى يوم الاربعاء الموافق2/ 2/ 2000 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.وطلب الطاعنان – للاسباب الموضحة بتقرير الطعن – بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددَا بتأييد القرار المطعون فيه وبرفض الطعن المقام من المطعون ضده.
و قد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق.
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت للاسباب الواردة به الحكم بقبوله وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 3497لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه وتعديله ليصبح مجازاته بخصم اجر خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من اثار .
وقد نظر الطعن امام الدائرة السابعة فحص على النحو الثابت بمحاضر جلساتها والتى قررت احالته إلى دائرة الموضوع بذات الدائرة وحددت لنظره امامها جلسة 22/ 6/ 2003 وبعد تداول الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات تقرر
تابع الطعن التأديبى رقم 1127لسنة27ق
احالته إلى الدائرة السابعة موضوع وتحدد لنظره جلسة 3/ 3/ 2005 ثم أحيل إلى هذه الدائرة والتى قررت بجلسة 23/ 6/ 2005 اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية فانه يغدو مقبولاَ شكلاَ.
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص فى أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 1127لسنة27ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 24/ 6/ 1999 طلب في ختامها الحكم بالغاء القرار رقم 3497لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه وما يترتب على ذلك من اثار.
واوضح فى شرح الطعن ان النيابة الادارية نسبت له الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى بعدم قيامه بتحرير محاضر بتبوير وبناء على الارض الزراعية للمواطن/ ابو الفتوح محمد ابو الفتوح وأخرين على النحو الذى ورد بمذكرة الادارة الزراعية ومحضر المعاينة المرفق بها .
وقد صدر القرار المطعون فيه متضمنا مجازاته بخصم شهر من راتبه رغم ان المخالف صدر له ترخيص احلال وتجديد حجرة لتصنيع الاعلاف كما أن الارض الواقعة خلف مزرعة الدواجن التى يديرها تعتبر ممرا وتستخدم لتهوية المزرعة طبقا للشروط التى حددتها وزارة الزراعة وان ما نسب له من عدم تحرير محاضر تبوير للمواطن/ محمد ابو الفتوح سرحان يخالف الحقيقة اذ ان الارض المتروكة تمثل حدا فاصلا بين زراعتين والجزء الاخر ترعة المواطن بدون زراعة لحين ميعاد الدورة الزراعية الثانية ولم يتعمد تبوير الارض مما لا يجوز تحرير محاضر ضده وهو ما يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح .
وبجلسة 11/ 12/ 1999 قضت المحكمة التأديبية بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على القرينة المستقاه من عدم تقديم الجهة الادارية الرد على الطعن وأوراق التحقيق.
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على ان الجهة الادارية سوف تقدم اوراق التحقيق لاثبات صحة القرار المطعون فيه وهو ما يسقط القرينة التى بنى عليها الحكم المطعون فيه عدم مشروعية القرار.
ومن حيث انه وقد قامت الجهة الادارية بايداع أوراق التحقيق فى قضية النيابة الادارية رقم 390لسنة 1998 قسم اول بنها والقرار المطعون فيه فان القرينة التى قام عليها الحكم المطعون فيه تنتهى وعملا بمبدأ الاقتصاد فى إجراءات التقاضى فان المحكمة تتصدى لبحث مدى مشروعية القرار المطعون فيه.
ومن حيث ان المطعون ضده يشغل وظيفة رئيس المكتب الزراعى بجمعية الشقر الزراعية التابعة لادارة كفر شكر الزراعية وقد اثبت تقرير اللجنة المشكلة من بعض العاملين بمديريات الزراعة بالقليوبية اهماله فى تحرير محاضر المخالفة ضد المواطنين/ ابو الفتوح محمد ابو الفتوح والسيد محمد فوزى محمد ابو الفتوح ومحمد محمد ابو الفتوح لقيامهم باعمال بناء بدون ترخيص وتبوير مساحات من الارض الزراعية على النحو الوارد تفصيلا بمحضر اللجنة المحرر بتاريخ 15/ 6/ 1998 .
وبسؤال/ محمد عبد الوهاب حسنين عمارة وكيل ادارة حماية الاراضى بمديرية الزراعة عن المخالفات التى وردت بتقرير اللجنة ضد المواطن/ ابو الفتوح محمد ابو الفتوح افاد ان المواطن المذكور تقدم بطلب إحلال وتجديد لمزرعة الدواجن التى يملكها مع المواطن السيد محمد فوزى ابو الفتوح وقد تبين من المعاينة ان المخالف اقام حجرة تستخدم كمجرشة للحبوب امام مزرعته وليس ضمن مساحة المزرعة ، كما اقام سور بالجهة البحرية بدون ترخيص وحجرة حديثة بالجهة البحرية للمزرعة بمساحة 88 مترا مربعا ولم يحرر له محاضر مخالفة عن هذه الاعمال – اما الجزء المتروك خلف المزرعة فانه يتعذر زراعته لعدم شرب المياة للمزرعة وانه جرى العرف على تركها كحرم للمزرعة وهو ما ينطبق على الجزء المتروك خلف مزرعة المواطن / السيد محمد فوزى ابو الفتوح .
تابع الطعن التأديبى رقم 1127لسنة27ق
وبسؤال/ ظريف عليوة عبد المقصود عن قيام المواطن/ محمد ابوالفتوح بتبوير مساحة قيراط امام المزرعة المملوكة له افاد بصحة ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة وانه مستمر فى تبوير الارض وعدم زراعتها مما كان يقتضى تحرير محضر تبوير بمعرفة المختصين بالجمعية الزراعية.
ومن حيث ان ما نسب للمطعون ضده من مخالفات ثابتة فى حقه على النحو الذى استبان من تقارير ومحاضر المعاينة التى قامت بها الجهة الادارية وأقوال الشهود مما يجعل القرار المطعون فيه قائما على اسانيد صحيحة فيما انتهى اليه من تقرير مسئولية المطعون ضده ومجازاته عن المخالفات التى ارتكبها باعتبار ان تقدير العقوبة للذنب الادارى الذى ثبت فى حق الموظف هو من سلطة الجهة الادارية طالما خلا من إساءة استعمال السلطة او عدم الملاءمة الظاهرة مما يقتضى إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن المقام من المطعون ضده.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن فى قرار الجزاء رقم 3497لسنة 1998 وعلى النحو الموضح بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 25 شعبان 1426هـ الموافق 28/ 9/ 2005م ونطقـت بـه بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |